نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكون
لهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:-
أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل تاريخ اصدار هذا النظام.
ب- البضائع التي تستورد بالترانسيت ، او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها.
ج- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيهاً فلسطينياً واحداً والتي يستوردها تاجر
بالبريد بغية اعادة بيعها.
د- الامتعة التي هي حقيقة امتعة مسافرين والامتعة الشخصية والبيتية.
هـ- عينات التجارة المتجولين.
و- البضائع التي تعاد الى شرق الاردن في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
ز- الجرائد الدورية والكتب المطبوعة او اجزاؤها المطبوعة والقطع الموسيقية المطبوعة والبرامج ( الكاتالوغات ) ومواد
النشر والنماذج المطبوعة.
يجب اقامة البينة الكافية على الاهلية للحصول على هذه الاستثناآت في كل قضية من القضايا بصورة يقتنع بها موظف الجمارك
المسؤول.

المادة 3

يجب على المستوردين ألا يسعوا بشحن البضائع بالبواخر او بغيرها من الوسائط الا متى حصلوا على رخصة او تثبتوا بصورة
جازمة من انهم سيمنحون رخصة لذلك.

المادة 4

يقدم طلب الرخصة باستيراد البضائع على النموذج (أ) من الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 5

يجب ان تكون كل رخصة من رخص الاستيراد على النموذج (ب) الملحق بهذا النظام ويجب ابراز هذه الرخصة مع بيان الاستيراد
في الوقت والمكان الذين تستورد فيهما البضائع الى شرق الاردن لأول مرة.

المادة 6

يجوز لمدير الجمارك والتجارة والصناعة بموافقة رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد وان يمنحها الى المدى الذي
يراه موافقاً او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسباباً لذلك ويكون قرار المدير المذكور بهذا الشأن نهائياً
وغير تابع للاستئناف لأية محكمة من المحاكم.

المادة 7

كل من يخالف هذا النظام او حكم أية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة
فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
1940/6/12

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق