نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم / صادر بمقتضى البند الاول للفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاراضي المكشوفة في منطقة بلدية طولكرم ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يحق للمجلس البلدي ان يكلف اصحاب الاراضي المكشوفة التي تقع على الشوارع باقامة اسوار حولها بموجب اخطار
يبلغ الى صاحب او اصحاب الاراضي المكشوفة خلال مدة يفرضها يعين فيه نوع الاسوار الواجب اقامتها وارتفاعها والمواد
التي تستعمل في انشائها باستثناء الاراضي الزراعية والشبيهة بالزراعية فيكتفي باحاطتها بالاسلاك الشائكة.

المادة 3

المادة 3- اذا تقاعس او استنكف صاحب او اصحاب الاراضي المكشوفة عن اقامة الاسوار ضمن المدة المعينة يبادر المجلس
باقامة تلك الاسوار.

المادة 4

المادة 4- يجري تحصيل نفقات الاسوار المقامة من قبل المجلس كما تحصل اموال البلدية الاخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق