نظام مراقبة الادوية وصناعتها / صادر بمقتضى المادة (80) المعدلة من قانون الصحة العامة.

المادة 1

يسمى هذا النظام “نظام مراقبة الادوية وصناعتها لسنة 1966” ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة المختصة بشؤون الصناعة
النقابة: نقابة الصيادلة الاردنيين
الشركة: اي مؤسسة تمتلك مصنعا سواء كانت خاصة او شركة تجارية.
المصنع: المكان او الامكنة التي تجرى فيها صناعة الادوية.
الادوية: جميع الادوية الدستورية والخاصة والمستحضرات الكيماوية والغالانيكية بختلف اشكالها والمعدة لمداواة امراض
الانسان والحيوان ايضا، وجميع المواد المؤثرة والجواهر المخدرة واشباه القلويات والمواد السامة والمواد الكيماوية
التي تدخل في الصناعة الدوائية.
الادوية الدستورية : المواد المعترف بها في دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير على ان يجدد هذا الاعتماد مرة واحدة
على الاكثر كل ثلاثة سنوات.
مؤسسة صيدلانية: اي صيدلية خاصة او عامة او مستودع ادوية او مصنع ادوية.
المستحضرات: جميع الاشكال الصيدلانية المعترف بها دوليا التي تصرف للمريض في الصيدلية
الصيدلانية جاهزة وبعبوئتها الاصلية والتي لا يحضرها الصيدلي في صيدليته.
الجاهزة
المهنة: مهنة الصيدلة
التشغيلية: عدد معين من وحدات الانتاج لمادة واحدة بدىء بتحضيرها وتجهيزها وفحصها
Batch ومراقبتها دفعة واحدة.
اللجنة الفنية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
لمراقبة الادوية

المادة 3

الباب الثاني
الترخيص
المادة 3-
يحظر تأسيس اي مصنع الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وبعد توفر الشروط التالية:-
أ- ان يحصل طالب الترخيص على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد الجدوى الاقتصادية من اقامة المشروع المقترح.
ب- ان يقدم الطالب للوزارة:-
1- صورة عن عقد التأسيس للشركة ونظامها الداخلي ونسخة من الجريدة الرسمية التي اعلن فيها عن تلك الشركة وذلك فيما
اذا كان مالك المصنع شركة، مهما كان نوعها.
2- ترخيصا من البلدية يسمح باقامة المصنع في منطقتها ومخططا مفصلا من مهندس مرخص يبين فيه موقع المصنع والمواقع المجاورة
له.
3- قائمة بالادوات والاجهزة والالات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية المشار اليها بالبند (4)
4- قائمة بالاشكال الصيدلانية التي سينتجها.
5- قائمة بالادوات والاجهزة المخبرية اللازمة لمختبرات الرقابة والمدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام.

المادة 4

بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الثالثة يمنح الوزير الترخيص خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب
وفي حالة الرفض يتوجب بيان اسباب ذلك.

المادة 5

الباب الثالث
مستلزمات الادارة الفنية للمصنع
المادة 5-
يجب ان يدير المصنع فنياً صيدلي قانوني مرخص مسجل في النقابة وان يكون متفرغا في المصنع وفي حالة غيابه ينوب عنه صيدلي
آخر يعمل في المصنع يسميه المدير.

المادة 6

المدير الفني مسؤول عن العقاقير الخطرة في المصنع وعليه ان يحتفظ بالسجلات وفق احكام القوانين الخاصة.

المادة 7

تبلغ الشركة الوزارة والنقابة باسم المدير الفني للمصنع واذا ترك العمل فيتوجب الابلاغ باسم المدير الفني الجديد خلال
فترة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ترك المدير الاول لعمله.

المادة 8

الباب الرابع
مواصفات المصنع
المادة 8-
يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:-
أ- ان يشتمل على تجهيزات كاملة بكل الادوات والاجهزة والالات والمعدات ووسائل المعايرات اللازمة لانتاج الاشكال الصيدلانية
المصرح بصنعها والمدرجة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا النظام.
ب- ان يكون مستوفيا الشروط الصحية العامة المنصوص عليها في قانون العمل بالاضافة لاية شروط تراها الوزارة لحفظ صحة
العمال ومنع الاخطار عنهم.
ج- ان تكون المياه المستعملة نقية مجهريا وكيماويا.
د- ان تكون مجاري المصنع فنية وان تتصل بمجاري البلدية اذا امكن.
هـ- ان يحاط المصنع بطريق لا يقل عرضها عن خمسة امتار تسمح بالمرور وسهولة الحركة عند الطوارىء.

المادة 9

تلحق بالمصنع المخابر التالية كلما اقتضتها الاشكال الصيدلانية التي ينتجها:-
أ- مخبر للتحليل الكيماوي، يجهز بالمواد والاجهزة والادوات التي تمكنه من القيام باعمال التحليل الكمي والكيفي (النوعي)
للادوية، ضمانا لتمييزها ومعايرتها.
ب- مخبر العقامة، يجهز بالمواد والاجهزة والمعقمات اللازمة لضمان عقامة التشغيلات المحضرة من المنتجات المعقمة.
ج- مخبر جرثومي، يجهز بالمواد والاجهزة وحيوانات التجارب اللازمة لضمان خلو انتاج المصنع من الميكروبات والبيروجينات
واشباهها.
د- اذا تعذر اجراء بعض التحاليل او الفحوص في مخابر المصنع يستعان بمخبر اخر تعتمده الوزارة لهذه الغاية.

المادة 10

يشرف على مخابر المصنع صيدلي مرخص متفرغ يساعده فنيون مختصون.

المادة 11

الباب الخامس
سجلات المصنع
المادة 11-
على المدير الفني او من يفوضه خطيا من الصيادلة العاملين في المصنع ان يمسك السجلات الرسمية المبينة ادناه ويشترط
ان تكون هذه السجلات مرقمة وان تمهر كل صفحة بخاتم الوزارة:
أ- سجل المواد الاولية:-
وتثبت فيه كميات المواد الاولية الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبوئتها ودستور الادوية المحضرة بموجبه والكميات
المصروفة منها مع رقم مستند الصرف ورقم التشغيله او التجربة التي صرفت من اجلها.
ب- سجل التشغيلات:
ويثبت فيه اسم المستحضر ورقم تسجيله في الوزارة اذا كان واجب التسجيل او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه، ورقم
كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضييرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبوءتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن، يوقع
المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول او مدير المختبرات على كل تشغيله وكل عملية تسليم (وان تعددت عمليات التسليم
للتشغيلة الواحدة) بما يفيد مسؤوليتهما كل في حدود اختصاصه عن مطابقة التشغيلة للمواصفات المقررة للصنف المنتج.
ج- سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي.
يسجل فيه الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من اقسام الانتاج المختلفة وكذلك الكميات الموزعة من هذا المخزن الى المخازن
الفرعية – ان وجدت – على ان توضع ارقام التشغيلات المختلفة الموجودة في المخزن وكذلك التي صرفت منه بحيث يسهل حصر
كميات كل تشغيلة وما تبقى منها وقت صرف كمياتها والجهة المصروفة لها.
د- سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي:-
يسجل فيه الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام
ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي مادة سامة او خطرة.
هـ- سجل المواد السامة:-
تسجل فيه المواد السامة التي تنص القوانين والانظمة الخاصة بها بلزوم تسجيلها، على ان تبين القيود الكميات الواردة
الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع االمسؤول ازاء كل عملية تسليم، والكمية المصروفة ورقم التشغيلة
التي استعملت المادة لانتاجها.
و- سجل العقاقير الخطرة:-
يمسكه المدير الفني شخصيا وتثبت فيه العقاقير الخطرة وكذلك العقاقير التي تنص عليها احدث طبعة من دستور الادوية الدولي
والملاحق التابعة له ويجب ان تبين القيود الكميات الواردة للمصنع من كل مادة والكميات المصروفة ورقم ايصال الاستلام
وتوقيع الصيدلي المسؤول المستلم لكل كمية ورقم التشغيلة التي استعملت المادة المصروفة لانتاجها على ان تدون الكمية
رقما وكتابة.

المادة 12

تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) يوميا وأول بأول.

المادة 13

تدون القيود في السجلات المذكورة في المادة (12) بالحبر ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او محي او تغيير، واذا حدث خطأ
في التسجيل فينبغي ان يصحح بالحبر الاحمر كعملية جديدة وان يوضح نوع التصحيح واسبابه مع تاريخ التصحيح وتوقيع المسؤول
عن السجل.

المادة 14

على مدير المصنع أن يقدم للصيدلي المفتش التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته وان يطلعه على كافة السجلات لغايات تطبيق
هذا النظام اذا طلب منه ذلك.

المادة 15

الباب السادس
المخازن وطرق التخزين
المادة 15-
تلحق بمصنع الادوية المخازن التالية:-
أ- مخازن المواد الاولية مصنفة بحسب نوعها واهميتها وحساسيتها الى ما يلي:-
1- مواد اولية غير سامة نسبيا وغير حساسة للضوء والحرارة، وتخزن في امكنة ملائمة توافق عليها الوزارة.
2- مواد اولية حساسة يتوجب حفظها في امكنة بعيدة عن الضوء والحرارة او في غرف التبريد اثناء فصل الصيف.
3- مواد متفجرة او ملتهبة يجب حفظها في مخازن بعيدة عن المباني الرئيسية للمصنع والامكان الخطرة.
4- مواد سامة تحفظ في خزائن مغلقة يحتفظ المدير الفني او من يفوضه من صيادلة المصنع بمفاتيحها.
5- العقاقير الخطرة وتحفظ في خزائن حديدية او غرف خاصة مقاومة للحريق والسرقة او التلف ويحتفظ المدير بمفاتيحها كما
يكون مسؤولا عنها مسؤولية شخصية مباشرة.
ب- مخازن المستحضرات الجاهزة:-
وتقسم الى قسمين:-
1- المخزن الرئيسي لحفظ وتصنيف الكميات الواردة من اقسام الانتاج بعد تسجيلها بالسجلات الخاصة.
2- المخازن الفرعية وتمون من المخزن الرئيسي وفيها يتم البيع والتسليم على ان تنظم كالمخزن الرئيسي.

المادة 16

تزود المخازن المذكورة في الفقرتين السابقتين بغرف تبريد او برادات كهربائية كلما كان ذلك ضروريا لحفظ المستحضرات
الجاهزة الحساسة.

المادة 17

الباب السابع
عمال المصنع
المادة 17-
يجب ان تتوفر في عامل المصنع الشروط التالية:-
أ- ان يكون ملما باللغتين العربية والانكليزية قراءة وكتابة.
ب- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يكون خاليا من الامراض ويبرز الشهادات الصحية التالية:-
1- شهادة تحليل مخبري للقشع تثبت سلامته من عصبات كوخ.
2- صورة شعاعية للصدر تثبت سلامته من الامراض الصدرية.
3- شهادة تحليل براز تثبت خلوه من الطفيليات.
4- شهادة تثبت خلوه من الامراض الجلدية والزهرية.
5- شهادة تحليل بول تثبت خلوة من الزلال والسكري.

المادة 18

يعاد الفحص الطبي للعامل دوريا كل سنتين طبقا لما جاء في الفقرة (جـ) من المادة (17).

المادة 19

يعتمد المصنع مرجعا طبيا توافق عليه الوزارة للاشراف على صحة مستخدميه.

المادة 20

الباب الثامن
نظافة العمال والمصنع
المادة 20-
يمارس جميع عمال وموظفي المنصع اعمال الانتاج وهم على مستوى مقبول من النظافة وبملابس واقية.

المادة 21

يجب ان يكون العمال في اقسام المستحضرات والمنتجات المعقمة صحيحي البنية وان لا يزيد عمر اي منهم عن (40) عاما، وعليهم
خلع ملابسهم وارتداء ملابس معقمة بعد الاستحمام يوميا في حمامات صحية تهيأ داخل المصنع لهذه الغاية، وان يتعرضوا للاشعة
فوق البنفسجية لمدة دقيقة واحدة على الاقل قبل الدخول لقسم تحضير المستحضرات والمنتجات المعقمة.

المادة 22

يجب ان يراعي في نظافة المصنع ما يلي:-
أ- وضع اوعية مغلقة في كل اقسام المصنع تجمع فيها لنفايات والبقايا والمتروكات وغيرها.
ب- وضع مواد مطهرة قوية وباستمرار في جميع الاحواض والمانهولات واماكن تجمع المياه والتأكد من عدم تكون العفن والفطر
والبكتريا والطفيليات وعدم تجمع الحشرات داخل الاحواض والمراحيض والحمامات والانابيب الموصلة الى المجاري العامة.
ج- تنظيف الساحات الخارجية للمصنع والطرق المؤدية اليه وكذلك الادراج والمنافذ ضمانا لعدم تكون بؤر لتوالد الحشرات
عامة والذباب بشكل خاص.
د- تخصيص مستودع عام للقمامة يوصل بفتحة خارج اسوار المصنع تمكن عربات القمامة من تفريغ محتوياته.

المادة 23

الباب التاسع
المستحضرات الصيدلانية الجاهزة
المادة 23-
تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مهمتها دراسة الادوية المنوي استيرادها أو صنعها
محلياً والموافقة على استيرادها أو صنعها واستعمالها وتنسيب اسعارها للوزير.

المادة 24

للجنة الحق في اعادة النظر في تسجيل الادوية المستوردة او المصنعة قبل نفاذ هذا النظام وتنسيب اسعارها للوزير ومنع
تداول أي مستحضر توصي بعدم استيراده او صنعه واستعماله.

المادة 25

أ- تتألف اللجنة المذكورة في المادة (23) من:-
1- الوزير او وكيل الوزارة رئيسا
2- مدير الصيدلية نائبا للرئيس
3- رئيس قسم الصيدلة عضوا
4- نقيب الاطباء او نائبه عضوا
5- نقيب الصيادلة او نائبه عضوا
6- صيدلي صاحب صيدلية لا يمتلك مستودعا للادوية
7- صيدلي صاحب مستودع لا يمتلك صيدلية ينتخبهم مجلس النقابة اعضاء
8- صيدلي يعمل في الصناعة الدوائية في المملكة
9- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني
ب- تنتهي مدة الاعضاء المنتخبين من قبل مجلس النقابة بانتهاء دورة المجلس الذي انتخبهم ولا تكون جلسات اللجنة قانونية
الا بوجود اربعة اعضاء على الاقل بالاضافة الى رئيس اللجنة او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ويكون
للرئيس او نائبه صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 26

تجتمع اللجنة الفنية بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة ويجوز لرئيس اللجنة ان يدعوها للاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 27

لا يجوز تداول اي دواء سواء اكان مستورداً او مصنوعاً محلياً الا بعد موافقة اللجنة الفنية.

المادة 28

يقدم طلب التسجيل الى الوزير بواسطة مدير الصيدلة من قبل المدير الفني للمصنع او الصيدلي المسؤول عن المستودع المستورد
مرفقا بما يلي:
أ- عشرة نماذج اصلية من المستحضر.
ب- كشف على عشر نسخ يبين اسماء المواد الفعالة وكمياتها التي تتألف منها وحدة من المستحضر ودستور الادوية او المرجع
العلمي الذي وردت المادة فيه.
ج- طرريقة التحليل الكمي والنوعي للمستحضر.
د- عشرة نماذج من نشرة المستحضر الداخلية ولصاقة واحدة داخلية على ان تحوي النشرة طريقة الاستعمال ومحاذيره المنصوص
عليها في دساتير الادوية والمراجع العلمية والتي اثبتتها التجربة الفعلية وان تكون مكتوبة باللغة الانجليزية لوحدها
او مع لغة اجنبيةاخرى واللغةالعربية ان امكن ذلك.
واذا كان الدواء المطلوب تسجيله مستورداً فيرفق الطلب بالاضافة لما ورد سابقاً بما يلي:
1- شهادة تحليل صادرة من مختبر رسمي او مختبر معترف به رسمياً في بلد المنشأ مصدقة من وزارة الصحة هناك تثبت ان نتيجة
التحليل مطابقة كما ونوعا للمواد الدوائية المجهز منها ذلك المستحضر.
2- شهادة من وزارةالصحة في بلد المنشأ تثبت ان المستحضر مصرح باستعماله هناك بنفس التركيب وكذلك النشرات الداخلية
وانه متداول فعلا هناك.
3- فاتورة اصلية من المصنع المنتج مصدقة من المراجع المختصة في بلد المنشأ تبين سعر بيع المستحضر للمستهلك هناك وسعر
بيعه المقترح للمستورد الاردني.

المادة 29

لكل من قدم طلب تسجيل دواء ان يحصل من رئيس قسم الصيدلة على تصديق يشعر باستلام الطلب مع كامل مرفقاته وتاريخ الاستلام
بالساعة والدقيقة حفظا لحق الاولوية في التسجيل.

المادة 30

يحال الطلب ومرفقاته المذكورة في المادة (28) الى اللجنة الفنية التي لها ان تقرر (بعد دراسة كافية بمختلف الطرق والوسائل
العلمية) تسجيله وتنسيب سعره للوزير.

المادة 31

تضع اللجنة الفنية تعليمات خاصة تبين فيها الاسس التي تتبع في قبول او رفض تسجيل الدواء او الغاء تسجيله ان كان مسجلا،
وطريقة تحديد سعره.

المادة 32

في حالة رفض اللجنة للطلب عليها ان تعلل اسباب ذلك وللطالب الحق في الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتعتبر
قرارات اللجنة نهائية بعد ذلك.

المادة 33

تسجل الادوية التي تقرها اللجنة في سجلات الوزارة الخاصة بذلك تحت رقم متسلسل ينبغي اثباته على اللصاقات الداخلية
والعبوءات الخارجية للدواء المصنوع محليا، ويعطى طالب الترخيص صورة مصدقة عن السجل.

المادة 34

لا يجوز بعد تسجيل الدواء اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة الى تركيبه وقشرته وعبؤته ووعائه وغلافه الا بموافقة اللجنة.

المادة 35

تزود الوزارة النقابة بأسماء الادوية التي يتم تسجيلها.

المادة 36

للجنة ا لحق في منع ادخال اي دواء الى المملكة وتداوله فيها او منع صنعه ويتبع ذلك شطب تسجيله ان كان قد جرى تسجيله
على ان لا يحول مثل هذا المنع دون اعادة تصديره.

المادة 37

يجب ان يحمل العلاج المحدود الفعالية تاريخ صنعه وتاريخ انتهاء مفعوله على الغلاف الخارجي واللصاقة الداخلية وان يكون
التاريخان مطبوعين على الغلاف واللصاقة مباشرة من المنشأ.

المادة 38

يتم تسجيل الادوية الدستورية بناء على تقرير من طالب التسجيل ويقتصر دور اللجنة الفنية في مثل هذه الحالة على تنسيب
السعر للوزير.

المادة 39

الباب العاشر
العينات الطبية
المادة 39
أ- تحدد مواصفات عينات الادوية كما يلي:
يجب ان تكون العينة موسومة بعبارة (عينة طبية مجانية) باللغة العربية او الانجليزية او الفرنسية على لصاقة الوعاء
الداخلي وعلى وجهين من الغلاف الخارجي يحملان اسم العلاج شريطة ان تتم الطابعة في المنشأ وفوق اسم العلاج بشكل متقاطع
معه على ان تستثنى الامبولات والفيالات المطبوع اسمها على الزجاج او المعدن مباشرة والتحاميل او الحبوب الموضوعة في
ورق قصديري او بلاستيكي وانابيب المراهم المطبوع اسمها على الانبوب مباشرة وذلك من شرط الطبع على الوعاء الداخلي.
ب- يعمل بالفقرة (أ) اعلاه اعتبارا من 1967/4/1.

المادة 40

كل عينة تستورد مخالفة للمواصفات الواردة في المادة (39) المعدلة يجب اعادة تصديرها بعد اخذ الضمانات الجمركية الكافية
او تصادر لحساب وزارة الصحة اذا وافق المستورد على ذلك او امتنع عن اعادة تصديرها خلال ثلاثة اشهر من تبليغه ذلك.

المادة 41

ترسل العينة المستورد الى قسم الصيدلة او مندوب عنه في المدينة التي يقع فيها مركز التخليص موقعا عليها من قبل موظف
الجمارك المخصص مع المعاملة الجمركية الخاصة بها حيث تبند الفاتورة واذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ختمت بعبارة
(عينات طبية مجانية مطابقة للمواصفات الخاصة بها) ووقعت من قبل الموظف المسؤول.

المادة 42

الباب الحادي عشر – العقوبات
المادة 42-
كل من:
أ- اقدم علىفتح مصنع دون ترخيص
ب- غش الادوية او استبدل مادة باخرى او أنقص كميتها
ج- باع او عرض للبيع عينات الادوية
د- نشر اعلانا عن دواء دون موافقة الوزارة والنقابة.
هـ- قلد الاسماء والعلامات التجارية لاي دواء او مصنع ادوية
و- خالف اي حكم من احكام هذا النظام.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (79) من قانون الصحةالعامة.

المادة 43

يلغى التصريح الممنوح لصاحب المصنع اذا ادين بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف.
الجدول رقم (1)
الادوات والاجهزة والمعدات اللازم توفرها في مخابر الرقابة
أ- مخبر التحليل الكيماوي
1- طاحونة صغيرة لطحن العينات المخبرية
1- Mil, electric for gindign Laboratory samples
2- جهاز طرد الايونات
2- Deioniser for producing purified water
3- جهاز تقطير الماء
3- Still for producing distilled water
4- ميزان حساس ذو كفتين قدره 200 غرام
حساس الى 0.2 ملغم
4- Balance, air damjped, two pan, capacity 200 gm. sensitive to 0.2 mgm.
5- ميزان حساس ذو كفة واحدة قدره 30 غرام
حساس الى 0.2 ملغم
5- Balance air damped, one pan, capacity 30, gms sensitive to 0.02 mgm
6- ميزان عادي قدره 2 كغم
6- Balance capcity 2 kgms
7- فرن كهربائي عادي حتى 150 درجة مئوية
7- Vacuum oven electrically heated maximum temperatgure 150c, Variation 2c
8- فرن كهربائي مع تهوية قدرة حتى 200 درجة مئوية ، قدرة التهوية 1000 لتر في الساعة
8- Oven, mechanical convection type for controlled temperature up to 200 c with thermometer, ventillation rate
1000 liters/1 hour
9- فرن كهربائي قدرة حتى 200 درجة مئوية
9- oven gravity convection type for controlled temperature up to 200 c with thermometer.
10- مسطح تسخين
10- hot plate
11- خلاط مغناطيس مع توابعه
11- Magnetic Stirrer s iwth followrs
12- خلاطة مغناطيس مع مسطح تسخين مع توابعه
12- magnetic Stirrer (s), hot plate (s), with followers
13- زجاج للقوارير
13- Flask shakers, high clamps
14- جهاز التحليل التصويري الطيفي للضوء العادي والفوق بنفسجي
14- Spectophotometer signle beam, monchrometer type for uuse wiht visible and ultra violet light complete
15- مناخل ذات مقاييس مختلفة
15- Sieves with different meshes.
16- مضخة تفريغ
16- Pump, rotary compression & vacuum.
17- جهاز قياس درجة الحموضة قادر على قراءة 14 مع تعويض الحرارة من صفر الى 100 مئوية على كل الدرجات
17- PH meterm, range o fPH O-14 by increments of 0.02, with glass electrodes, reference electrodes and temperature
compensation 0-100c or all ranges
18-جهاز كارل فيشر لقياس الرطوبة
18- karl fischer electrometric apparatus for determination of moisture
19- حمامات مائية من الصلب غير قابل للصدأ
19- Water bath (s), stainless steel construction
20- جهاز قياس درجة الانكسار آبي
20- Rfractometer, abbi for examination of oils & sugars reading from 1.300-1.700 refraction indices
21- جهاز قياس درجة تفتت الاقراص
21- Table disintegration apparatus as specified in B.P. 58 Appendix XXIC, page 965.
22- جهاز قياس درجة الانصهار
22- melting point apparatus electrically heated for determination of single or mixed melting points up to 350c.
23- جهاز قياس الاستقطاب
23- Palarimeter for testing sugar solutions, one fixed polarser and one rotating
24- جهاز قياس ضوء اللهب مع مرشحات صوديوم وبوتاسيوم
24- Flame photometer with filters for sodium and potassium
25- ميكروسكوب مستقطب
25- polarising, microscope, centering, quick release condenser, mounting abbi condenser.
26- جهاز لوفيوند قادر على قياس 60 جزء في المليون حديد
26- l0ovibond nessleriser with descs for iron range 20-60 p.p.m
27- جهاز الطرد المركزي متعدد السرعات حتى 5000 دورة في الدقيقة
27- centrifuge, variable speed up to 5000 r.p.m
28- جهاز ميكركلدال
28- Microkjeldahl distillation apparatus
29- فرن كهربائي عالي قدرة 1100 درجة مئوية
29- Furnace muffle for continuous operation at 1000c and intermittent operation at 1100c
30- الادوات المخبرية الطيفية والزجاجية
30- minor items & glass ware full range for laboratory use

ب- مخبر العقامة
1- وتوكلاف
1- Autoclave (s) with pressure & temperature indicating instruments
2- جهاز تعقيم كوخ
2- Steam sterilizer, koch type.
3- جهاز قياس درجة الحموضة
3- Ah meter range 0-14 readable to 0.02 ph. accuracy 0.05 ph, temperature compensation 0-100c on all ranges
4- حمامات مائية
4- water bath (s)
5- موازين قدرة 200 غرام حساس 0.1 ملغم
5- Balance capacity 200 gm, sensitivity 0.1 mg
6- موازين قدرة 5 كغم حساس 1 غرام
6- Balance scales capacity 5 kg. sensitvity 1` gm
7- فرن كهربائي يعمل بالهواء الساخن
7- oven & sterilizer, hot air type
8- جهاز تقطير للمياه
stil producing distilled water
9- حضانة لاطباق الاجار تعمل على درجة حرارة 37 درجة مئوية 1/2 درجة
9- Incubator for agar plates for operation at controlled temperature of 37c 0.5
10- ميكروسكوب باثوليت كامل
10- patholete microscope, with speedy clip mechanical stage, inclined binocular tubes achromatic condenser, complete
ج- المخبر الجرثومي
1- تروللي تسع 16 قفص لعدد 16 ارنب
1- trolley to accomodat4e 16 cagres each for one rabbit
2- فرن كهربائي صغير يعمل اتوماتيكيا
2- oven, electrically heated, thermostatically controlled
3- جهاز قياس درجة الحرارة في الارانب
3- Thermocouple unit for performing pyrogen test on 10-20 rabbits
الجدول رقم (2)
الماكينات والاجهزة والمعدات اللازم توفرها في منصع الادوية
أ- اذا اقتصر انتاج المصنع على السوائل
1- اوعية صلب غير قابلة للصدأ
1- staniless steel vgessels
2- جهاز ترشيح آلي لتصفية المستحضرات الصيدلية ذو لوحات من الصلب غير قابل للصدأ
2- filter press for clarification of pharmaceutical solutions, with stainless steel filter, plates
3- حمام للتسخين بالبخار اوبالكهرباء جميع اجزائه المتصلة بالمحاليل مصنوعة من الصلب غير قابل للصدأ
3- pans, steam jacketed or electrically heated, stainless stee for parts coming in contact with contents
4- طاحونة غرويات لمعالجة المعلقات والمستحلبات الصيدلانية، اجزاؤها المتصلة بالمحاليل مصنوعة من الصلب غير قابل للصدأ
4- colloid mill for treatment of pharmaceutical emulsions and suspensions, all parts comin in contact with prodcts
to be of stanless stee.
5- موازين ذات حمولات مختلفة
5- scales, different capacties
6- خلاطات كهربائية ذات محرك بحري وذات سرعات 1440 دورة و440 دورة في الدقيقة الذراع والمحرك وكل الاجزاء المتصلة
بالمحاليل من الصلب غير القابل للصدأ
6- stirrers, mechanical, portable for use with pharmaceutical liquids fitted with marine type propellers, shaft
& propellers of stainless steel speeds 1440 RPM and 440 rpm
7- مجانس ذو سرعات متغيرة من 200 الى 8000 دورة في الدقيقة لمعالجة المستحلبات والمعلقات
7- homogensier mixer emulsifier type, controlable speed at 200-8000 rpm
8- ماكينة تعبئة المحاليل من النوع المفرغ، جميع اجزاءها المتصلة بالمحاليل من الصلب غير قابل للصدأ
8- filling machine for pharmaceutical liquids, vacuum type, all parts in contact with products should be of sstainless
ste4el quiality.
9- ماكينة غسيل الزجاجات قادرة على غسيل الزجاجات من الداخل والخارج كما يلي:
9- bottle washing machine capable of washing bottles from in and outside, treatments to consist of:
أ- محلول غسيل
ب- محلول ماء معالج
ج- محلول ماء عادي
a) hot detergent rinse
b) hot treated water rinse
c) hot raw water rindse
10- ماكينة تنشيف الزجاجات
10- bottle blowing machine

ب- اذا اقتصر انتاج المصنع على المراهم والكريمات
1- اوعية صلب غير قابلة للصدأ
1- stainless steel vessels
2- حمام للتسخين يعمل بالبخار او بالكهرباء اجزاؤه المتصلة بالمراهم مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ
2- pan, steam jackedted or electrically heated parts coming in contact with prodcut shoud be of ss quality
3- طاحونة غرويات لمعالجة المراهم والكريمات الصيدلانية، اجزاؤها المتصلة بالمراهم والكريمات مصنوعة من الصلب غير
القابل للصدأ
3- colloid mill for treatment of pharmaecutical creams & ointments, parts coming i9n contact with product to be
stainless steel quality
4- موازين ذات حمولات متعددة
4- scales, different capacities
5- عجان جميع اجزائه المتصلة بالمراهم من الصلب غير القابل للصدأ
5- mixer, change pan, with planetary action stirrer, all parts in contact with product should be of stainless
steel quality.
6- ماكينة تعبئة المراهم، جميع اجزائها المتصلة بالمراهم من الصلب غير القابل للصدأ
6- filing machine for ointments and creams, all parts coming in contact with products should be of stainless steel
quiality

ج- اذا اقتصر انتاج المصنع على الاقراص
1- موازين مختلفة الحمولة
1- scales, different capacities
2- غربال كهربائي مع مناخل متعددة المقاسات مصنوع من الصلب غير القابل للصدأ
2- sifting unit se of s.s sieves of different meshes, all parts in contact with product to be of s.s. quality
3- عجان ذو ذراع ثابت وذراع سيار، جميع اجزائه المتصلة بالمستحضرات الصيدلية من الصلب غير القابل للصدأ
3- mixer, change pan, with central statinary mixing blade and rotaating planetary action mixing blade, pans &
blades of stainless steel quality
4- جهاز حبيب مع مناخل من الصلب غير القابل للصدأ متعددة المقاسات
4- granulator wiht sets of stainless steel sieves
5- جهاز تجفيف يعمل بالبخار او بالكهرباء
5- dryer for granular pharmaceutical materials steam heated or electrically heated
6- خلاط على شكل 17 و11 ومكعب مخروطي مزودج جميع اجزائه التي تتصل بالمواد من الصلب غير القابل للصدأ
6- blender v or y or cube or double cone type 11 parts in contact with product to be of stainless steel quality.
7- طاحونة كهربائية
7- Grinding mill , electrical
8- جهاز تسخين يعمل بالبخار او بالكهرباء اجزاؤه المتصلة بالمواد من الصلب غير القابل للصدأ
8- pans, steam jacketed or electrically heated parts in contact with product should be of s.s. quality
9- اوعية صلب غير قابلة للصدأ
9- stainless steel vessels
10- ماكينة كبس الاقراص، كهربائية
10- tablet compression machine (s)
11- اوعية تلبيس الاقراص مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، وسيلة تسخين الهواء بها اما بالبخار او بالكهرباء
11- coating pans, s.s. construction, air to be heated by steam or electrically.
12- فرن يعمل بالكهرباء او بالبخار مع صواني من الصلب غير القابلة للصدأ
12- oven, steam or electrically heated, with stainless steel trys.
13- اوعية صلب غير قابلة للصدأ مغلقة
13- stainless steel enclosed vessels
14- جهاز فحص الاقراص
14- tablet inspection unit with mechanism for turning tab. over
15- جهاز عد الاقراص
15- tablets counting machine
16- جهاز تعبئة الاقراص في ظروف الومنيوم (اذ لزم)
16- stgrip packing machine (if necessary)
17- جهاز قياس تفتت الاقراص
17- Tablet Distintegration Apparatus
د- اذا اقتصر انتاج المصنع على التلابيس
1- ثلاجة كهربائية قادرة على تنزيل درجة الحرارة درجتين او ثلاث تحت الصفر
Refrigerator unit comprising separator compartments each with working temperature 2-3 c with automatic defrosting.
2- جهاز صب التلابيس من الصلب غير القابل للصدأ، درجة الحرارة يمكن التحكم فيها اوتوماتيكيا، مع قميص ومحرك داخلي
ذو سرعات مختلفة.
Dispensing vessel, stainless steel, with electrically heated, thermostatically controlled jacket, with outlet
nozzle valve, variable speed stirrer, for depositing suppositories
3- قوالب لصب التلابيس مخروطية او توربيدية حسب اللزوم ، مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ
3- Suppositories moulds cone or torpedo shape, stainless steel quality

هـ- اذا اقتصر انتاج المصنع على الكابسولات (المحافظ)
1- ماكينة تعبئة الكابسولات ذات مقاسات مختلفة، جميع اجزاء الماكينة المتصلة بالمواد من الصلب غير قابل للصدأ
1- Encapsulation machine for filling pharmaceutical materials into differt sizes of hardshell capsules parts in
contact with product to b s.s construction.
2- ماكينة لحام الكابسولات ذات مقاسات مختلفة، جميع اجزاء الماكنية المتصلة بالمواد من الصلب غير قابل للصدأ
2- Capsule sealing machine for sealing differet sizes hard shell capsules parts in contact with fproduct to be
of s.s construction
3- خلاط اجزاءه المتصلة بالمواد من الصلب غير قابل للصدأ
3- Mixer, change pan, parts coming in contact with product to be of stainless steel quality.
و- اذا اقتصر انتاج المصنع على المستحضرات المعقمة
1- جهاز تقطير لتحضير ماء مقطر خالي من البيروجينات
1- Thermo compressor still to produce apyrogenic distilled water
2- جهاز تيسير المياه
2- water softener
3- اوعية صلب غير قابلة للصدأ متعددة السعات
3- stainless steel vessels, different capacities
4- مضخة لتوزيع المياه المقطرة، حجميع اجزائها المتصلة بالماء تكون من الصلب غير القابل للصدأ
4- Pump for distribution of distilled water stainless steel construction
5- ماكينة غسيل الامبولات والفيالات
5- Ampoules & vials washing machine
6- ماكينة تعبئة ولحام الامبولات
6- Ampoule filling and sealing machine
7- جهاز اغلاق الزجاجات المعقمة
7- Cap sealing machine for orimping caps or transfusion bottles
8- فرن يعمل حتى درجة حرارة 180 مئوية
8- Oven, steam or electrically heated suitable for working temperature up to 180c
9- جهاز تعبئة انابيب المراهم العينية
9- Filling machine for sterile ophthalmic antments
10- اوتوكلاف او اكثر مع عدادات للضغط والحرارة
10- Autoclaves (s) complete with pressure and temperature indicating instruments
11- جهاز تعقيم او اكثر
11- Hot water sterilizers
12- جهاز فحص الامبولات
12- Test vesse. vacum/ pressure for testing sealing of ampules, with combined vauum pressure gauge
13- ماكينة طبع علىالامبولات
13- Printing machine for pharmaceutical ampoules
14- اوعية صلب غير قابلة للصدأ مع جهاز تسخين
14- Stainless steel vessels with heating coils
15- جهاز غسيل الزجاجات للمحاليل الوريدية
15- Bottles washing & rinsing machine for transfusion bottles
16- خلاط كهربائي من الصلب غير قابل للصدأ ذو محرك بحري، سرعته 1440 دورة في الدقيقة
16- stiter, mechanical portable for use with pharmaceutical liquids, fitted wiht marine type propeller shafts
and propellers of stainless steel contruction speed 1440 R.P.M
17- جهاز ترشيح لوحاته من الصلب غير قابل للصدأ، يمكن تعقيمه
17- Filter pans for clarification of pharmaceutical liquieds, with stainless steel filter plates, sterilizaable
18- ماكينة تعبئة الزجاجات للمحاليل الوريدية
18- Filling machine for trnasfustin bottels

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق