نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والانشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة لسنة
1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من البناء وتشمل أيضا الأراضي المحيطة بالإنشاءات تعني كلمة (الإنشاءات)
أية أبنية مقامة من الحجة أو الاسمنت أو الخشب أو الزينكو أو الطين أو اللبن أو التنك او اية مادة اخرى او اي حائط
او جدار او سياج.
تعني كلمة (مالك الانشاءات او الاراضي المكشوفة) مالك الانشاءات او الارض المكشوفة المسجل او المعروف واي شريك في
ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.

المادة 3

المادة 3- لأمين العاصمة بإعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية أن يكلف مالكي الأراضي المكشوفة أو الانشاءات القيام بأي
عمل أو اعمال تتعلق بتلك الأراضي المكشوفة أو الانشاءات وما عليها يراها ضرورية من أجل تنظيفها أو تنظيمها أو تجميلها
ضمن المدة التي يحددها لذلك .

المادة 4

المادة 4- إذا تخلف مالك أرض مكشوفة أو انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى
وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في أمانة العاصمة تتولى الأمانة اجراء ذلك العمل أو الأعمال وتحصل النفقات من المالك
بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية ، وتكون الشهادة التي يصدرها الأمين بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن
.

المادة 5

المادة 5- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا النظام أنها فرضت بمقتضاه سواء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة
عند صدور هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق