نظام مراقبة اجهزة الراديو

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اجهزة الراديو) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- بمقتضى هذا النظام تعني عبارة (دولة معادية) اية دولة اعلن في الجريدة الرسمية وفق مرامي أي نظام من انظمة
الدفاع أنها دولة معادية. وتعني عبارة (بلاد او جزء من بلاد احتلها العدو) اية بلاد او جزء من بلاد أعلن حسب تلك المقاصد
وبالطريقة السابقةانها بلاداو جزء من بلاد احتلها العدو.

المادة 3

المادة 3- محظور أن يذيع اصحاب اجهزة الراديو سواء أكان ذلك في محل عام او خاص أي برنامج صادر من داخل بلاد دولة معادية
او من داخل اية بلاد او جزء من بلاد يحتلها العدو او ان يسمح بمثل هذه الاذاعة.

المادة 4

المادة 4- صاحب اي جهاز راديو تصدر منه اذاعة من النوع الممنوع بمقتضى المادة الثالثة من هذاالنظام او الشخص الذي يكون
معهوداً اليه أمر هذا الجهاز وشاغل البناية الموجودة فيها هذا الجهاز يعتبرون انهم سمحوا بمثل تلك الاذاعة ما لم يثبتوا
انهم لم يكونوا حاضرين حين حدوثها وانهم لم يكن لهم علم بذلك.

المادة 5

المادة 5- يحظر ان تنشر بأية طريقة اخبار او شائعات من شأنها ان تبعث اليأس في النفوس او تحدث الذعر بين سكان البلاد
او تكون ضارة بالأمن العام.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن
لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق