نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة – 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
وسائل الاعلام الخارجية: الصحف والمجلات والنشرات وشبكات الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء والتصوير وسائر المؤسسات
الاعلامية الموجودة خارج المملكة.
المراسل: مندوب الوسيلة الاعلامية الخارجية المعتمد بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤقتة لدى الوزارة وتقدم له كافة التسهيلات
ولا يجوز ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 4

للمراسل المعتمد الحق بافتتاح مكتب لممارسة عمله الصحفي توافق عليه الوزارة.

المادة 5

أ- على وسيلة الاعلام الخارجية القيام بما يلي:-
1- ان تتقدم خطيا بطلب الموافقة على اعتماد مراسليها العاملين لديها في المملكة.
2- اعلام الوزارة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد او اي تغيير يطرأ على مكان اقامة وعنوان
المراسل العامل لديها.
3- ان تطلب تجديد ذلك الاعتماد سنويا.
ب- تتولى الوزارة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المختصة لاتمام جميع المعاملات الخاصة بالاعتماد.

المادة 6

لا يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من ثلاث وسائل اعلامية خارجية ويجوز أن يكون لوسيلة الاعلام اكثر من مراسل
واحد.

المادة 7

يشترط في المراسل الاردني لاي وسيلة اعلام خارجية ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين الاردنيين وان لا يكون موظفا في
أي مؤسسة رسمية عامة.

المادة 8

تمنح الوزارة البطاقة الصحفية للمراسل وتقدم له جميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله ضمن نصوص واحكام
القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 9

للعاملين في وسائل الاعلام الخارجية اقامة ناد لهم وفقا للاحكام والشروط التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية.

المادة 10

اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة
التي يحددها لذلك وفي حال تكرار المخالفة للوزير الغاء اعتماد المراسل وسحب بطاقة الاعتماد منه واعلام الجهة التي
يعمل لديها بذلك.

المادة 11

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 12

12- يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية) رقم – 5- لسنة 1980م.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق