نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1999

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
المدير: مدير عام الدائرة.
النقابة: نقابة الصحفيين الاردنيين.
وسائل الاعلام الخارجية:- الصحف والمجلات والنشرات ووكالات الانباء وسائر المؤسسات الصحفية خارج المملكة.
المراسل: مندوب وسيلة الاعلام الخارجية المعتمد في المملكة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- أ يتم اعتماد المراسل لدى الدائرة بموجب طلب اعتماد تقدمه وسيلة الاعلام الخارجية لهذه الغاية، ولا يجوز
ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.
ب- تتولى الدائرة متابعة جميع الاجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لاتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد.
ج- تمنح الدائرة المراسل بطاقة اعتماد وتقدم له جميع التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله مراعيا في ذلك احكام التشريعات
المعمول بها في المملكة.

المادة 4

المادة 4- يجوز ان يكون للوسيلة الواحدة أكثر من مراسل واحد ولا يجوز للمراسل ان يكون معتمداً لأكثر من ثلاث وسائل
اعلام خارجية.

المادة 5

المادة 5- على وسيلة الاعلام الخارجية تجديد اعتماد المراسل سنوياَ ، وعليها اعلام الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء
يطرأ على هذا الاعتماد.

المادة 6

المادة 6- يشترط في المراسل الاردني لأي وسيلة اعلام خارجية ان يكون عضواَ في النقابة.

المادة 7

المادة 7- على كل مراسل لوسيلة اعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة الحصول على تصريح
مسبق من الدائرة قبل قيامه بأي نشاط صحفي او اعلامي.

المادة 8

المادة 8- يجوز للمراسلين المعتمدين في المملكة اقامة ناد لهم وفقاَ للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناءَ على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات
اللازمة بحقه بما في ذلك الغاء اعتماده وسحب بطاقة الاعتماد منه، واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية) رقم ( 15) لسنة 1995.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق