نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية / صادر بالاستناد الى المادة (37) من قانون المطبوعات و النشر رقم 33 لسنة 1973

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية لسنة 1980) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
المدير: مدير عام الدائرة.
وسائل الاعلام الاجنبية: الصحف والمجلات والنشرات التي تصدر في خارج المملكة ووكالات الانباء وسائر المؤسسات الاعلامية
الموجودة خارج المملكة.
النقابة: نقابة الصحفيين الاردنيين.
المراسل: معتمد او مندوب الوسيلة الاعلامية الاجنبية.

المادة 3

يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤقتة لدى الدائرة، ولا يجوز ان يكون من
الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 4

أ- على وسيلة الاعلام الاجنبية القيام بما يلي:
1- اعلام الدائرة مسبقا وبصورة خطية مباشرة باعتماد مراسلها في المملكة.
2- ابلاغ الدائرة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد في حينه.
3- ان تطلب تجديد طلب الاعتماد سنويا لها ولمراسلها.
ب- يقوم المراسل باتمام الاجراءات المطلوبة منه بعد اعتماده وفقا للتعليمات المتعلقة بذلك.

المادة 5

على المراسل ابلاغ الدائرة عن اي تغيير او تبديل يطرأ على محل اقامته او عنوانه في المملكة او اعتماده او عند سفره
الى الخارج.

المادة 6

يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من وسيلة اعلام اجنبية في وقت واحد كما يجوز ان يكون لوسيلة الاعلام الاجنبية اكثر
من مراسل واحد.

المادة 7

يشترط في المراسل الاردني ان يكون عضوا في النقابة، واذا كان موظفا فعليه الحصول على موافقة مسبقة لاعتماده وفق نظام
الخدمة المدنية المعمول به في المملكة.

المادة 8

تقدم الدائرة جميع التسهيلات الممكنة للمراسل ليتمكن من القيام بمهمته الاعلامية بما في ذلك منحه البطاقة الصحفية.

المادة 9

اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بتنسيب من المدير انذاره خطيا، وله سحب بطاقة
الاعتماد الصحفية منه واعلام الجهة المعتمدة له بذلك اذا تكررت منه المخالفة.

المادة 10

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق