نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المطبوعات والنشر.

الوزير

:

رئيس الوزراء أو من يفوضه.

وسائل الإعلام الخارجية   

:

المطبوعات الدورية ووكالات الأنباء الخارجية المعتمدة في المملكة.

المكتب

:

المكان الخاص بعمل مراسلي المطبوعات الدورية  ووسائل الإعلام الخارجية المعتمدة وموظفيها في المملكة .

المراسل

:

كل صحفي معتمد و يعمل لدى وسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المادة 3

أ- لا يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة.

ب-  يتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية.

ج- تتولى الهيئة متابعة الإجراءات المطلوبة مع الدوائر المعنية لإتمام المعاملات الخاصة بالاعتماد.

د- تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله شريطة مراعاته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

هـ- يقتصر نشاط المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية والمراسلين المعتمدين على الغاية التي تم اعتمادهم من أجلها.

و- يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية التي تم منحها الاعتماد، فتح مكتب بموافقة المدير، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحها الموافقة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة حكما.

ز- تكون مكاتب المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح مكاتب أخرى بموافقة المدير.

ح- في حال رفض طلب الاعتماد ، يجوز التقدم بطلب اعتماد مرة أخرى، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.

المادة 4

أ- يجوز اعتماد مراسل لمطبوعة دورية ووسيلة إعلام خارجية معتمدة دون وجود مكتب معتمد لها.

ب‌- لا يجوز أن يكون المراسل من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 5

يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أكثر من مراسل واحد ولا يجوز للمراسل أن يكون معتمدا لأكثر من ثلاث مطبوعات دورية ووسائل إعلام خارجية.

المادة 6

أ- يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا.

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة الوزير.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب) من هذه المادة :-

1- يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين.

2- يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على ان لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين.

د-  يشترط لاعتماد المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ومراسليها ومكاتبها تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 7

أ‌- يتم تجديد اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية ومراسليها سنوياً بقرار من المدير ، وعلى المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التغيير.

ب‌- على المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة وخلال الشهر الأول من كل عام تقديم قائمة بأسماء العاملين لديها بما في ذلك العاملون الاردنيون وإبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.

المادة 8

أ‌-على أي  فريق صحفي أو مراسل لمطبوعة دورية  او وسيلة إعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير.

ب‌- على الفريق الصحفي او المراسل الذي يحصل على تصريح وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بمضمونه.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الغاء الاعتماد وإغلاق المكتب.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام مراسلي وسائل الإعلام الخارجية رقم (2) لسنة 1999على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق