نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962

المادة 1

( الفصل الاول)
احكام عامة
المادة 1 –
اسم النظام:-
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مدينة طولكرم الهيكلي لسنة 1962 ) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة طولكرم بموجب خارطة
المشروع الهيكلي الملحقة بهذا النظام والمبينة تفاصيلها ادناه ، او باية تعديلات تطرأ عليها. ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
خارطة المشروع:-
تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم ( الخارطة ) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءا
لا يتجزء من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة فيه وفي الخارطة نفسها.

المادة 3

المادة 3 –
علاقة هذا النظام بالانظمة السابقة المصدقة:-
يعدل هذا النظام النظام الهيكلي لتنظيم مدينة طولكرم لسنة 1945 واي نظام اخر معمول لمدينة طولكرم ويقوم مقامه ويقرأ
بدلا منه.

المادة 4

المادة 4 –
علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها:-
تبقى جميع المشريع التفصيلية وجميع مشاريع القسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولا بها بالقدر الذي لا
تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام باستثناء احكام هذا النظام المتعلقة بالحد الادنى لمساحة الفناء الواجب تركها
في عرضات البناء فانها لا تنطبق على قطع الاراضي التي تنطبق عليها مشاريع التقسيم المذكورة.

المادة 5

المادة 5 –
علاقة النظام بالانظمة:-
اذا تعارضت احكام هذا النظام مع احكام اية انظمة صدرت بمقتضى القانون تعتبر احكام هذا النظام هي السائدة على الاحكام
التي تتعارض معها من تلك الانظمة.

المادة 6

(الفصل الثاني)
تفير اصطلاحات
المادة 6 –
يكون للعبارات وللكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الانظمة: وتنصرف كلمة (نظام) الى هذا النظام او اي تعديل يطرأ عليه.
انشاء الطرق: ويراد بعبارة (انشاء الطرق) تنفيذ كافة الاشغال اللازمة لفتح الطرق وتخطيطها او الاشغال المتفرعة عن
ذلك او اي شغل من تلك الاشغال.
الاقبية: وتعني لفظة (قبو) الفراغ الكائن تحت الطابق الارضي او طابق التسوية في اية دار الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين
ونصف المتر ولا يعلو اي قسم منه اكثر من متر واحد على علو مستوى الارض الممهد المقرر للارض الملاصقة له مباشرة او
على العلو الفعلي للمستوى الممهد للارض الملاصقة له ويؤخذ في ذلك اقل الارتفاعين.
الالات المكيكانيكية: ويراد بعبارة (الة ميكانيكية) تدار بالكهرباء او باية قوة محركة اخرى ولكنها لا تشمل الالات
التي تستعمل في الشؤون البيتية كالالات المستعملة لتكييف الهواء والتبريد والتدفئة والمصاعد والثلاجات والادوات الكهربائية
المبينه الاخرى.
ارتداد: ويراد بكلمة (الارتداد) المسافة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض المنشأة عليها البناية او التي ستنشأ
عليها او الى خط الطريق الملاصقة لقطعة الارض.
ارتفاع الدار: ويراد بعبارة (ارتفاع الدار) علو الدار مقيسا من مستوى الارض الممهد المقرر اومن مستوى الرصيف او من
مستوى منتصف الطريق الممهدة الى قمة البرابيت فوق السطح.
الرئيس: ويراد بكلمة (الرئيس) رئيس لجنة اللواء او رئيس اللجنة المحلية حسبما تكون الحال وتشمل وكيل الرئيس.
الارض الواقعة: ويراد بعبارة (ارض واقعه على الزاوية) قطعة ارض واقعة على ملتقى طريقين على الزاوية او كثر.
الاشغال: وتعني لفظة (الاشغال) اشغال ايه بناية او ارض او وضع اليد علهيا او الاقامة فيها لاية غاية من الغايات.
البناية: ويكون لكلمة (بناية) نفس المعنى المخصص لها في القانون.
البناية الخارجية: وتنصرف (بناية خارجية) الى اية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية ومستقلة
عنها ولا تستعمل للسكن او كمكاتب او دكاكين.
البناية العامة: وتعني عبارة (البناية العامة) اية بناية مستعملة او منشأة او معدة لاستعمالها اما عادة او عرضا من
افراد الجمهوةر كأماكن العبادة او اي مكان اخر او كمستشفى او ملجأ او مدرسة او مسرح او دار للسنما او قاعة موسيقى
عامة او قاعة رقص عامة او قاعة محاضرات عامة او مكان اجتماع عام او لاية غاية عامة اخرى.
للبناية الصناعية: وتعني عبارة (البناية الصناعية) البناية التي تستعمل كليا في الغالب كمستودع او معمل او محل لغسيل
الثياب او مصنع للجعة (البيرة) او معمل للتقطير او مسكب للحديد وسائر الابنية الاخرى المستعملة او التي يراد استعمالها
لاي وجهة من وجوه الاستعمال المصرح بها في المنطقة الصناعية بمقتضى المشروع المقرر الذي ينطبق عليها.
دار: ويراد بلفظة (دار) اي نباء يحيط بفراغ بواسطة سطح او اسطحة او حيطان او اعمدة ( شمع ).
تعليمات العمل: وتعني عبارة (تعليمات العمل) التعليمات المقررة لاستعمال الخرسانه المسلحة والانشاءات الفولاذية في
الابنية وفقا لما يعينه المهندس بين حين وآخر.
دار السكن: وتنصرف عبارة (دار السكن) الى ايه بدار بنيت للسكن ولا تستعمل الا للسكن.
صف الابنية: وتنصرف عبارة (صف من الدور) الى صف من الدور مكون من اربع دور او اكثر يحتوي كل منها على شقة واحدة ويفصلها
عن الشقة التي تليها حائط مشترك او حائط خارجي.
الحائط الخارجي: وتعني عبارة (الحائط الخارجي) حائط البناية الخارجي مما هو ليس بحائط فاصل، وتشمل الحائط الخارجي
المتاخم والقائم على حائط البناية الملاصقة له.
الحائط الفاصل: وتعني عبارة (الحائط الفاصل)
أ- الحائط الذي يؤلف قسما من البناية والمستعمل والمنشأ لكي يستعمل في اي جزء من علوه او من طوله لفصل الابنية المجاورة
او.
ب- الحائط الذي يؤلف قسما من البناية الممتد في اي جزء من طوله الى مدى لا يتجاوز بروز قوائم الاساسات الكائنة على
حد ارض ماكلين مختلفين.
طابق التسوية: وتعني عبارة طابق التسوية الطابق الذي يقع تحت الارض من الدار مباشرة.
الطابق الارضي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي) طابق البناية الذي لا يزيد ارتفاعه عن متوسط الممهد المقرر للارض المحيطة
بالبناية على متر واحد وثلاثة ارباع المتر ويشترط في ذلك ان لا يعتبر طابقا ارضيا الطابق الذي يكون مستوى ارضيته منخفضا
اكثر من المتر وعشرين سنتمترا عن مستوى الا رض او الطريق المجاور.
الطابق الاول: وتنصرف عبارة (الطابق الاول) الى الطابق القائم مباشره فوق الطابق الارضي من البناء.
الطابق الثاني: وتنصرف عبارة الطابق الثاني فيما يتعلق باية دار الى الطابق الذي يعلو الطابق الاول من الدار مباشرة.
الطريق: وتنصرف لفظة (الطريق) الى اي طريق عام او شارع او زقاق او ممر او درب او درج او معبر او طريق عربات او ممشى
او ساحة او ميدان او مكان او جسر خصوصيا كان او عموميا سواء كان مطروقا ام لم يكن وسواء اكان قائما او مقترحا انشاؤه
بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن وتشمل كافة الخنادق والاشجار والخمائل الجانبية والجدران الواقية والاسيجة
والحواجز والدربزينات.
اللجنة المحلية: وتعني عبارة اللجنة المحلية لجنة تنظيم المدن والبناء المحلية لمدينة طولكرم المؤلفة بمقتضى القانون.

لجنة اللواء: ويقصد بعبارة (لجنة اللواء) لجنة الابنية وتنظيم المدن للواء نابلس المؤلفة بمقتضى القانون.
المالك: ويراد بلفظة (المالك) المالك المسجل او المالك المعروف للبناية او الارض واذا كان المالك غائبا اوتعذر اثبات
هويته او مقره تشمل لفظة (المالك) الشخص او الاشخاص الذين يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد يايجار او ايردا
او ريع البناية او الارض او الذين قد يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد ايجار وتشمل ايضا الاشخاص الذين قد يتقاضون
بدل ايجارها او ايرداها فيما لو كانت مؤجرة مقابل ايجار وتشمل ايضا الاشخاص الذين يدفعون ضرائب الحكومة وعوائد البلدية
عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابهم الخاص او بعضهم بصفتهم وكلاء او امناء لاي شخص اخر او اشخاص اخرين
واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفا خطيا للساكن الحالي ان تخلف ذلك الساكن عن تقديم اسم وعنوان المالك تشمل
لفظة (المالك) عندئذ الساكن الحالي وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او ايه رخصة اخرى صادرة بمقتضى القانون واذا
كان الساكن او حامل الرخصة غير موجودين او تعذر العثور عليهما فتشمل لفظة المالك المعماري والبناء والمقاول وكافة
الاشخاص ووكلائهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى
الحصول على رخصة بشأنها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى الشخص او اولئك الاشخاص.
مجازة: تعني لفظة مجازة بالنسبة لاية مواد ان تلك المواد قد ووفق عليها من قبل المهندس.
مجرى خاص: وتعني لفظة (المجرى الخاص) اي مجرى يستعمل لتصريف القاذورات ومياه بناية واحدة فقط او قسم من بناية واحدة
فقط.
مجرى عام: وتنصرف لفظة (المجرى العام) الى اي مجرور او مجرى مهما كان نوعه خلاف المجرى الذي ورد تعريفة فيما تقدم.
المساحة: وتعني عبارة (المساحة المصرح بها) فيما يتعلق باية دار الحد الاعلى للمساحة التي يمكن بناء الدار عليها وفقا
لاحكام هذا النظام واي مشروع تنظيمي مقرر.
المستوى الممهد المقرر: ويراد بعبارة (مستوى الارض الممهد المقرر) بالنسبة لارض ايه بناية قطعة مستوى الارض الممهد
المبين على الخارطة الملحقة برخصة البناء الصادرة بشأن تلك الارض التي تؤلف قسما من الرخصة.
المسكن: ويراد بكلمة (المسكن) دار او قسم من دار انشئت للسكن ولا تستعمل لاية غاية خلاف ذلك.
مهندس البلدية: وتعني عبارة (مهندس البلدية) مهندس المدينة او مهندس بلدية طولكرم او ممثله المفوض حسب الاصول.
مشروع التقسيم: وتنصرف عبارة (مشروع التقسيم) لى اي مشروع تقسيم وضع او قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون.
المرافق: وتشمل لفظة (المرافق) المطبخ وغرفة المؤونة وغرفة انية الطبخ والحمام والمرحاض والمخزن وغرفة الغسيل وغرفة
الكي او الغرفة المنشأ فيها الة للتبريد او للتدفئة او تكييف الهواء او غرفة الالة المستعملة لتشغيل المصعد.
المواقع الخاصة: وتصرف عبارة (موقع خاص) الى اي موقع اجيز استعماله من حين لاخر من قبل لجنة اللواء بمقتضى هذا النظام
او اي مشروع تنظيمي مقرر لاية غاية من الغايات المبنيه في جدول وجوه الاستعمال في باب المواقع الخاصة.
السلطة الصحية: وتعني عبارة (السلطة الصحية) الى معالي وزير الصحة او ممثله المفوض وتشمل الصحة او مدير الشؤون الصحية
التابع لمجلس بلدية طولكرم.
السكن: ويقصد بكلمة (السكن) استعمال اية بناية او ارض او قسم منها كسكن سواء كان استعمالها متواصلا ام متقطعا.
عرض الطريق: وتنصرف عبارة (عرض الطريق) الى المسافة الفاصله بين خطي الطريق بما في ذلك الارصفه مقيسة في اتجاه عمودي
نحو خط الطريق المركزي.
الفناء: ويراد بكلمة (الفناء) مساحة الارض المشموله بحدود قطعة الارض وتشمل المساحة الواقعة تحت ايه بنايه قائمة على
تلك القطعة.
القانون: ويراد بلفظة (القانون) قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنه 1955 او اي قانون يعدل هذا القانون او يقوم
مقامه.
قطعة ارض: وتنصرف عبارة (قطعة ارض) اي قطعة ارض من الاراضي ووفق عليها كعرضة بناء في مشروع تقسيم او صرحت اللجنة المحلية
بموافقة لجنة اللواء باقامة دار عليها.
الشقة: ويراد بكلمة (شقة) مجموعة من غرف السكن والمنافع قائمة بنفسها ذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة المحلية
لاستعمال عائلة واحدة او شخص بمفرده.
شهادة الاشغال: ويراد بعبارة (شهادة الاشغال) الشهادة التي تصدرها اللجنة المحلية بمقتضى هذا النظام.
التحسينات الصحية: ويراد بعبارة (التحسينات الصحية) التحسينات التي تجري في البناية بقصد تحسين حالتها الصحية وتشمل
انشاء مرافق جديدة فيها واضافة مرافق جديدة اليها وتغيير المرافق الموجودة فيها.
خط الطريق: وتنصرف عبارة (خط الطريق) الى الخط الذي يحدد جانبي الطريق.
خط البناء: وتنصرف عبارة (خط البناء) خطاً لا يجوز لاية دار ان تتجاوز على اية طريق معبدة او طريق ينوي فتحها
خزان الماء: ويرد بعبارة (خزان الماء) اي خزان او مستودع او وعاء اخر يستعمل لخزن الماء من اجل الشؤون المنزلية.
الطابق الارضي السفلي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي السفلي) الطابق الذي يقع تحت الطابق الارضي من الدار مباشرة.

المادة 7

المادة 7 –
الفصل الثالث
الدلالات المرسومة على الخاطة
الدلالة الموضوعة على الخارطة المعنى الذي تشير اليه
المناطق الملونة باللون البرتقالي منطقة سكن من الدرجة أ
المناطق الملونة باللون الازرق منطقة سكن من الدرجة ب
المناطق الملونة باللون الاصفر منطقة سكن من الدرجة ج
المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية بنفسجية منطقة تجارية
المناطق الملونة بلون رمادي منطقة صناعية
المناطق الملونة بلون رمادي تحيط به حاشية حمراء منطقة الواجهات التجارية أ
المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تقتطعه خطوط متوازية خضراء غامقة منطقة الساحات العامة المقترحة
المناطق الملونة بلون اصفر فاتح تحيط به حاشية خضراء غامقة منطقة المقابر
وتتخلله خطوط متوازية خضراء غامقة
المناطق الملونة بلون اخضر فاتح تحيط به حاشية خضراء غامقة منطقة الساحات الخاصة
المناطق الملونة بلون ابيض فاتح تحيط به حاشية خضراء متقاطعة المنطقة الزراعية
المواقع الملونة باللون الاصفر وتحيط به حاشية بنية وتتخله المساجد
خطوط متوازية بنية
مواقع الطرق الملونة بالاحمر الطريق المنوي انشاؤها وتعريضها
مواقع الطرق الملونة باللون البني الطريق الحالية والمصدق عليها
الرقم في اسفل الدائرة عرض الطريق
الرقم على جانبي الدائرة خطوط البناء
الرقم في اعلى الدائرة رقم الشارع
الخط الازرق الغامق حدود المنطقة التي يسري عليها هذا النظام.

المادة 8

الفصل الرابع
المادة 1- تفسير اصطلاحات
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
وتعني كلمة الطريق – اية طريق اثبت موقعها على المخطط او اية طريق اضافية في المشروع الهيكلي او المشروع التفصيلي
او مشاريع التقسيم اذا كانت لا تتعارض مع هذا النظام وفقا لاحكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة الثانية من هذا الفصل.

المادة 2- مواقع الطرق وعرضها
تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك ان يجوز النص على مواقع طرق اضافته في مشروع تفصيلي
تقسيم اذا كان من رأي اللجنة اللوائية ان هذا المشروع لن يتغير في جوهرة من جراء ذلك.
المادة 3- خط البناء والنقل على الطرق
يحظر انشاء ايه بناية والقيام باية اشغال على ارض تؤلف موقعا لطريق.
المادة 4- انشاء الطرق
يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء اية طريق والقيام بجمع او بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء وفي الاراضي المجاورة
لتلك الطريق.
المادة 5- تحويل الطرق الحالية او اقفالها
يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تحول او تقفل ايه طريق حالة سواء كانت من الطرق المعرفة في المادة الاولى
من هذا الفصل او لم تكن وان يعلن انقطاع كافة الحقوق المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او الاقفال.
المادة 6- التصرف بالاراضي غير اللازمة للطرق
تخول اللجنة المحلية صلاحية التصرف بالطرق التي باشرت اعمال تسويتها وتعبيدها بالصورة التي تستصوبها وفي حالة عدم
مباشرتها اي عمل فيها تعود الى مالكها الاصلي.
المادة 7- تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق
يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحيتها لاي شخص او اشخاص يرغبون في انشاء او توسيع ايه طريق باصدار تصريح ذلك الى الشخص
و اولئك الاشخاص بشرط ان يتعهد ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات او المسؤليات المترتبة على اللجنة
المحلية بحكمة القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند نفويضها صلاحياتها بذلك
التصريح ان تفرض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الاشغال كما يجب.
المادة 8- الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه ان ينشؤوا على حدود
تلك الارض اسوارا او اسيجة وتفرز ارتفاع تلك الاسوار والاسيجة والمواد التي تستعمل في انشاءها وطريقة انشاءها وان
يغرسوا او يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط
الطريق.
2- يترتب على اي مالك يبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة في
ذلك الامر وان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي تعليمات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة المعنيه
في الامر فاذا تخلف المالك عن مراعاه تعلميات الامر من خلال المدة المضروبة فيه يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير
لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.
المادة 9- دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق
تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في اي وقت من الاوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى اية اراضي تؤلف مواقع
طرق او تلزم لتوسيع ايه طريق موجودة بعد اعطاء اشعار مدته اربعة عشر يوما الى مالكي تلك الاراضي وان تضع يدها على
تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.

المادة 9

الفصل الخامس
حق المرورو للمجاري
المادة 1- الاحتفاظ بالاراضي للمجاري
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواءان تحتفظ باية ارض ضرورية لجريان مياه الامطار او مجاري المياه القذرة وان
تعين مكان وكيفية جريان تلك المايه ولا يجوز اقامة ايه بناية او اجراء ايه اشغال على ارض احتفظ بها على هذا الوجه.

المادة 2- أ- تمتد جميع المجاري وفقا لما يتطلبه مهندس يالبلدية والسلطة الصحية.
ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي ان يسمحوا بمرور جميع المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم والقطع الواقعة على
مستوى اعلى من اراضيهم اذا تعذر ايجاد اي منفذ آخر.
المادة 3- الشؤون الصحية
يحق للجنة المحلية ان تضع في ايه رخصة بناء تصدرها شروط تكلف بها مالك البناء الذي صدرت له الرخصة بان يقوم بما تتطلب
السلطة الصحية فيما يتعلق بالمرافق الصحية على نفقته.
المادة 4- مشروع المياه
تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون
مع السلطات الصحية ويحق للجنة المحلية من اجل هذا الغرض ايداع انابيب المياه ومدها في اية اراضي او املاك تمر بها
تلك الانابيب.

المادة 10

المادة 10-
الفصل السادس
أ- تقسيم المدينة الى مناطق
المادة 1- استعمال الاراضي والابنية
لا يجوز استعمال اية ارض او بناية واقعة من المناطق المبينة على الخارطة على اي وجة لا يتفق مع الوجوه المبينة في
جدول الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الاراضي او البناية ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- اذا كانت اي ارض او بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول الاستعمال
للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة تبقى تلك الاراضي او البناية
مستعملة على ذلك الوجه الى ان يقع تغيير في اشغال او ملكية تلك الارض او البناية او الى حين انقضاء مدة الحد الاعلى
للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقا لاحكام المادة (2) من القانون.
ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز استعمال اية ارض او بناية على اي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة
في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعا ذلك للشروط ان وجدت التي تستصوب فرضها اخذة بعين الاعتبار صفة الجوار
الذي تقع فيه الارض او البناية المنصوص علهيا في هذا المشروع.
ج- يجوز ان ينص اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم جعل اية ارض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية او ساحة عمومية او ارضا
للتنزة.
المادة 2- مواقع البناء
لا يجوز اقامة بناية في اي موقع خلاف العرصة.
المادة 3- عدد الدور التي تقام على العرصة
1- لا يجوز اقامة اكثر من دار واحدة على العرصة الواحدة باستثناء العرصات الواقعة في المنطقة الصناعية ويشترط في ذلك
ان يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواءات تجيز اقامة دارين او اكثر على عرصة واحدة.
2- ليس في هذه المادة ما يمنع اقامة بناية خارجية مصرح بها بمقتض هذا المشروع.
المادة 4- القيود المفروضة على عدد الشقق
لا يجوز ان يتجاوز عدد الشقق في اي دار من دور السكن العدد المدرج في جدول وجوه الاستعمال وقائمة المناطق ازاء المنطقة
المختصة باستثناء الدور ذات الشقق او الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان.
المادة 5- الدور ذات الشقق
1- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تجيز بناء دور ذات شقق في اية منطقة من المناطق التالية:-
أ- مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة او اكثر على ان يقل مجموع مساحة العرصة او العرصات مجتمعة حسب مقتضى الحال
عن ضعفي الحد الادنى لمساحة الفناء المبين في الحقل الثاني التي ستشمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على
موافقة لجنة اللواء وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر الانظمة الموضوعة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها.
2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او اي قسم منها لايه غاية خلاف السكن الا انه ينبغي ان تحتوي تلك الدار على مرافق
ويجوز ان تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.
المادة 6- مشروع الاسكان
1- يجوز تنفيذ اي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق او دور منفصله عن بعضها او شبيهة بالمنفصلة او صفوفا من الدور
او ايه مجموعة من هذه وتلك بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعا للشروط التالية:
أ- ينبغي ان تكون الارض التي ينطبق عليها المشروع منطقة متصلة من الارض واقعة في منطقة من مناطق السكن خلاف منطقة
السكن (أ).
ب- ينبغي ان يكون موقع الارض التي ينطبق المشروع عليها وهيئتها وشكلها وقياسها بحسب رأي كل من الجنة المحلية ولجنة
اللواء مما يجعل من الملائم استعمالا لمشروع الاسكان.
ج- ينبغي ان ينص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة.
د- ينبغي ان تطلع بالمشروع وتقوم به نقابة او شركة او جمعية بناء او اسكان موافق عليها من قبل اللجنة المحلية بموافقة
لجنة اللواء.
هـ- ينبغي ان تقدر اللجنة المحلية الرسم والتخطيط بموافقة لجنة الواء.
2- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ويترتب عليها اذا كلفتها بذلك لجنة اللواء عند الموافقة على مشروع اسكان
ان تفرض شروطا خاصة فيما يتعلق بالمسافة والارتداد وعلو الابنية وعدد الشقق ونوع المواد وصنف الارض والابنية وتخطيط
وحفظ الساحات الحالية واية امور اخرى تتعلق بالمشروع مما ترى اللجنة بوجوب فرض شروط خاصة له.
3- لا يجوز استعمال اية دار ينطبق علهيا مشروع اسكان لاية غاية خلاف السكن او غرفة مرافق او كراج من اجل استعمال سكان
الدار او الدور التي ينطبق علهيا مشروع الاسكان الا بموافقة لجنة اللواء.
المادة 7- الاقامة والسكن في المناطق التجارية والصناعية
لا يسمح بالاقامة او السكن في الطابق الارضي او الطابق الاول من اية دار في المنطقة التجارية او في قسم من دار في
المنطقة الصناعية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.
المادة 8- الحوانيت والمشاغل والحرف والصناعات
1- لا يجوز فتح اي حانوت او مصنع مشغل ولا يجوز تعاطي ايه حرفة او صناعة الا في موقع وافقت اللجنة المحلية او لجنة
اللواء على استعماله لتلك الغاية او اجيز استعماله لتلك الغاية في مشروع تنظيم المدن.
2- يجب ان تكون الحوانيت والمشاغل المصانع التي تصرح بها في دور بنيت خصيصا لتلك الغاية.
المادة 9- الآلات الميكانيكية.
1- لا يسمح باقامة الات مكيانيكية في اي منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب).
2- يجوز السماح باقامة الة ميكانيكية لكل حرفة واحدة او صناعة واحدة او مهنة واحدة في المناطق التجارية بشرط ان لايتجاوز
مجموع تلك الاحصنه خمسة احصنه.
3- لا يفرض اي حد على قوة الالات الميكانيكية التي تقام في اية منطقة صناعية.
4- يجوز السماح باستعمال الالات الميكانيكية التي تدار بالقوة والتي لا تزيد مجموع قوتها عن خمسة احصنة باي عمل او
حرفة منفردة في منطقة السكن (ج).
المادة 10- العرصات الواقعه بين عدة مناطق:
تعتبر العرصات الواقعة في عدة مناطق انها واقعة في اخف تلك المناطق قيودا على ان يكون الاتداد الامامي فيها وفقا لما
هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها

المادة 11

جدول وجوه الاستعمال
المنطقة وجوه الاستعمال
1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد.
2- كراجات للسيارات الخصوصية.
3- ملاعب وساحات تنزة واقامة ابنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها
بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.
2-منطقة السكن (ب) 1- كما ذكر في منطقة السكن (أ).
2- دار سكن مؤلفة من شقتين في الطابق الواحد.
3- الدور المقامة وفقا لمشروع اسكان موافق عليها بمقتضى المادة السادسة من
القسم (أ) من هذا الفصل.
4- اندية خصوصية اجتماعية وللتسلية واللهو.
5- ابنية طائفية ويشترط ان يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غير قائم على
الربح.
6- دور عيادة.
7- معاهد تعليمية بما فيها المعارض.
8- حدائق ومشاتل ومستنبتات مظللة.
9- مكاتب لاصحاب الحرف والفنانين ويشترط ان يكونو مقيمين في البناية وان تكون
مساحة الارضية المشغوله بتلك المكاتب.
10- فنادق ونزل.
11- مصحات خلاف مصحات المعتوهين او مختلي القوى العقلية.
12- حوانيت دكاكين يشترط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة
في الذيل تحت عنوان ( منطقة سكن ج ).
3- منطقة السكن (ج) 1- كما ذكر في منطقة السكن ( ب ).
2- حوانيت ( دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة
في الذيل تحت عنوان ( منطقة السكن ج ).
4- المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) بشرط لا يسمح للسكن في الطابق الارضي او الاول من ايه
بناية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.
2- مكاتب.
3- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه
الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( المنطقة التجارية )
5- الواجهة التجارية (أ) 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج).
2- مكاتب.
3- حوانيت ( دكاكين بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة
في الذيل تحت عنوان ( الواجهة التجارية أ ).
6- المنطقة الصناعية 1- جميع ماذكر في المنطقة التجارية بشرط ان لا يسمح بالسكن في أيه بناية او قسم من
البناية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.
2- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول
وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان ( المنطقة الصناعية ).
7- المواقع الخاصة 1- يسمح باستعمال الابنية والاراضي في اي منطقة من المناطق المذكورة لاي وجه من وجوه
الاستعمال المذكورة تحت عنوان المواقع الخاصة في الذيل بشرط ان يكون
استعمال الموقع المذكور على ذلك الوجه قد اقترن بموافقة اللجنة المحلية
وموافقة لجنة اللواء يحق لهما ان تفرضا الشروط التي تستصوبها للمحافظة
على الصفة العامة وللجوار المنصوص عليها في هذا المشروع.
8- المناطق المحتفظ بها والمناطق الزراعية 1- التحريج والزراعة و البستنه.
2- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة
اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء
.
9- الساحات العامة وساحات اللهو 1- الحدائق العامة.
2- ملاعب الرياضة وساحات التنزه.
3- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة
اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة
اللواء.
10- الساحات الخصوصية 1- المابني الحكومية والبلدية.
2- دور العبادة والتعليم العامة.
3- الاوبرة.
4- التحريج والبستنه .
5- ملاعب الرياضة وساحات التنزة .
6- المباني المتفرعة عن الغابات المذكورة
اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة
اللواء .
11- المقابر 1- مقابر.
2- النصب والاثار التذكارية.
3- المباني المتفرعة عن الغبات المذكورة
اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة
اللواء.

المادة 12

المادة 12 –
الذيل
1- منطقة السكن (ب)
1- حوانيت منتجات الالبان والخضار الطازجة والفواكه والثمار والخبز واللحم والسمك والبقالة والحلوى وغير ذلك من المواد
التي يستهلكها الانسان خلاف ماورد ذكره خصيصا في مكان اخر من هذا الذيل.
2- محال بيع الشراب والصودا والبوظه.
3- المقاهي والمطاعم وغرف الشاي.
4- الصيدليات ومستودعات العقاقير.
5- الحلاقون والمزينون.
6- حوانيت الزهور.
7- بائعوا القرطاسية والكتب والمكتبات وغرف المطالعة.
8- حوانيت مصلحة الاحذية.
2- منطقة السكن (ج)
1- كما ذكر في منطقة السكن ( ب ) 17- محال لصنع الاطارات وتركيب الزجاج
2- حوانيت المسكرات 18- المصورون والفوتغرافيون
3- حوانيت قلي السمك 19- حفارو المعادن
4- حوانيت السقط ( الكروش ) 20 – حوانيت بيع وصنع السلع الوطنية الفنية
5- حوانيت حفظ السمك 21- صانعوا التماثيل الحجرية
6- المخابز والافران العمومية 22- صاغة الحلي الذهبية والفضية والمجوهرات
7- حوانيت طهي الطعام 23- تجار الادوات الحديدة ومواد البناء والمواد العجينية وساحات
الخزن باستثناء مخازن اخشاب وعنابر
الاخشاب
8- حوانيت طحن البن
9- تجار الاجواخ والاقمشة وخياطو الملبوسات
10- الخياطون 24- حوانيت الدراجات وتصليحها
11- محال الغسيل والتنظيف والكي والصبغ 25- محال البترول والبرافين والزيوت المعدنية
12- محال صنع الاثاث والتنجيد 26- حوانيت بيع الذخيرة والاسلحة النارية وتصليحها
13- النجارون وصانعو الخزائن 27- النزل
14- الدهانون 28- الحمامات العمومية ومحال الاغتسال
15- مصانع السلال
16- مصانع الفراشي والمكانس
3- الواجهات التجارية (أ)
1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) 17- تجار الادوات الحديدة والخردوات
2- حوانيت المسكرات 18- حوانيت الادوات الكهربائية
3- المقاصف والحانات 19- حوانيت الراديوات والادوات الموسيقية
4- حوانيت طحن البن 20- حوانيت لعب الاولاد
5- المخازن ذات الفروع 21- حوانيت ادوات الالعاب الرياضية
6- تجار الاجواخ والاقمشة وخياطو المبلوسات 22- حوانيت المصنوعات الجلدية
7- الخياطون 23- مخازن البضائع النثرية ( النوفيتيه )
8- حوانيت حيك الصوف ومخازن الحرير 24- حوانيت الاسلحة النارية الذخيرة
9- حوانيت الفرائين 25- حوانيت معدات ولوازم المكاتب
10- محال صنع الاثاث والتنجيد 26- مخازن ادوات ولوزام طب الاسنان وطب الصحة
11- مزخرفو المنازل 27- بائعو النظارات
12- المصورورن وتجار الصور 28- حوانيت ادوات التجميل
13- مصانع السلع الفنية الوطنية 29- مباعات التجميل
14- صاغة الحلي الذهبية والفضية والمجوهرات 30- المكاتب
15- تجار القطع الفنية والاثرية والسجاد 31- وكلاء السياحة والسفر
16- معارض السارات
4- المنطقة التجارية
1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) 15- معامل المعكرونة
والوجهة التجارية (أ) 16- مطاحن القمح والدقيق والغلال
2- مستودعات المسكرات 17- محل الثياب والقبعات
3- اماكن تعبئة الخل والخمور ( المشروبات 18- مصانع الملبوسات المحيكة
الروحية ) والكحول والمشروبات غير الروحية 19- صانعو الاحذية
4- مصانع المياه الغازية والشروبات غير الروحية 20- مخازن بيع الملابس القديمة والاسماد
5- مستودعات البقالة 21- محال حياكة الاقمشة
6- مستودعات الفواكه والخضار 22- محال ندف القطن
7- حوانيت بيع السمك الطازج والمحفوظة بالجمله 23- حوانيت الحبال والجنفيص( الخيش)
8- حوانيت توزيع البيض بالجمله 24- حوانيت الجلود
9- امكان تعبئة الاطعمة والفواكه 25- مصانع القش والخيزران والبردى
10- موزعو منتوجات الالبان وصانعوها 26- حوانيت الصوف والشعر والقنب والقطن والحرير
11- امكان خزن الثلج وتوزيعه 27- محال تصنيف الرئيش وتنظيفه
12- مصانع البوظة 28- مصانع اللحف
13- مصانع الحلويات والحلاوة 29- مصانع وحوانيت الفرش
14- المخابز والافران 30- حوانيت الدهان والورنيش
31- الحدادين 45- ادوات ومصانع ميكانيكي الاسنان
32- مصانع تصليح السيارات والماكنات ( الكراجات ) 46- محال الاجر والفخار والاواني الزجاجية
33- محال بيع الماكنات وقطعها 47- محال الرهن والاسترهان
34- صانعو العربات ومحال دهن العربات 48- حوانيت شراء وبيع الامتعة البيتية المستعملة
35- مصابغ ومخازن البراميل 49- الكراجات العمومية
36- حوانيت ومصانع النحاسين 50- مستودعات وكالات النقل
37- حوانيت ومصانع السنكرين 51- مستودعات البوندد
38- مصانع الادوات الكهربائية 53- مستودعات القنائي الفارغة ومحال تصنيفها
39- مصانع تصليح الاطارات وتلبيسها 54- المختبرات الباثولوجية والبكتيرولوجية
40- معامل الماريا 55- المحال التي تصنع وتباع فيها المواد
المحتوية على السموم خلاف
الصيدليات
41- معامل صناديق الدكر تيوب
42- المنضدون والطباعون والمجلدون 56- معامل الروائح العطرية والعطور وادوات الزينة

43- معامل اللعب ( للاولاد ) 57- مكاتب الطباعة على الالة الكاتبة

44- حوانيت مصانع تصليح الساعات على اختلاف انواعها 58- محال بيع المواشي والحيوانات المنزلية والاليفة
59- مستودعات لجميع ما ذكر اعلاه
5- المنطقة الصناعية
1- كمما ذكر في المنطقة التجارية 14- معامل التبغ وتصنيفه ( خرمنته )
2- معامل البيرا ومعامل الخمر ومعامل الكحول 15- معامل الاحذية
والخل وجميع المشروبات الروحية 16- معامل الازرار
3- معامل تعليب اللحوم والاسماك وحفظها ومعالجتها 17- معامل النسيج والحياكية
4- معامل تعليب وحفظ الخظار والفواكه 18- معامل السجاد
5- محال تحضير وصنع النقانق واللحوم المقددة 19- معامل الحبال والجنفيص ( الخيش
6- محال تحضير وضصنع البهارات والتوابل والافاوية 20- معامل القنب الهندي والصوف والشعر والمشاحيق المستعملة
في الطبخ والطهي والحرير والقطن والمواد الاخرى المشابهة
لها
7- محال تحضير وصنع المـاكولات المختومة 21- معامل الصب والسكب
8- معامل الحليب المجفف والمكثف 22- مصانع المراجل
9- معامل تحضير وصنع الزيوت و الشحوم 23- مصانع الدواليب
الصالحة للاكل 24- مصانع ومعامل المفروشات المعدنية

10- معامل المربيات 25- معامل الخردوات
11- معامل السكر وتكريره 26- معامل الادوات الكهربائية
12- معامل الزيت ومستودعاته ماعدا الزيوت المعدنية 27- البياطرة
13- مخازن التبريد 28- محال الاسفلت والغاز
29- معامل الاسمنت 40- معامل اصباغ الاحذية
30- اناتين الكلس 41- معامل تحضير المواد الكيماوية
31- معامل الزجاج 42- المصنوعات القلوية
32- محال صنع الاجر والبلاط ومصنوعات الاسمنت 43- معامل النشاء
33- معامل صنع الفيسفساء ( المزايكو) والرخام 44- معامل الدهان والورنيش والدلك
والمرمر وصقلها 45- معامل التبيض والطلي بالميناء
34- معامل الاواني الصينية والخزفية والفخارية 46- معال الصابون
والزجاجية 47- معامل المصنوعات القلوية
35- محال دق الحجارة 48- معامل الثلج
36- المصابغ 49- معامل ومستوداعات الكبريت
37- معامل ومصانع طحن المعادن 50- معامل الفلين والسدادات
38- معامل قطع الالماس وصقله 51- ساحات الحديد والخردة
39- معامل صنع الشحم والشمع 52- ماكنات نشر الخشب

6- المواقع الخصوصية
1- المزارع
2- زرائب الابقار
3- اسطبلات حيوانات الجر
4- بيوت الكلاب
6- تجار الخيول العاجزة
7- تجار جلود الحيوانات
8- محال ذبح الطيور الداجنة وتنظيفها
9- الاسواق العمومية بما فيها اسواق الابقار والغنم والخيول
10- مستودعات البترول والبرافين والزيوت المعدنية السائبة
11- مستودعات الحطب والفحم الحجري
12- مخازن مستودعات وساحات الاخشاب
13- صنع وخزن السوائل والغازات المضغوطة
14- ماكنات تكسير الحجارة ( الثابتة والمتنقلة )
15- مستودعات نفايات الاوراق
16- مواقف السيارات العمومية والكراجات
17- المعارض العمومية بما فيها معارض الالعاب والبارارات وساحات التسلية
18- حدائق ومعارض الحيوانات
19- مستشفيات وجامعات بما فيها مساكن الموظفين على ان تكون ملك المؤسسة
20- دور الايتام ودور الاطفال والمثابات ومستشفيات المعتوهين ودور العجزة والمسنين
21- دور السينما والمسارح وقاعات الموسيقى والمراقص
22- الابنية العمومية
23- المسالخ
24- مخازن التبريد

المادة 13

ب- عرصات البناء والدور والابنية الخارجية
المادة 1- الحد الادنى للفناء
لا يسمح ببناء اية دار في اية منطقة من المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق على اي عرصة يقل فناؤها عن
الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.
المادة 2- الحد الاعلى للنسبة المئوية للدار
لا يسمح ببناءاية دار في اية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا بمقدار الحد الاعلى
للنسبة المئوية المدرجة في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.
المادة 3- الطوابق الارضية السفلية
1- يجوز انشاء طابق ارضي سفلي في المواقع التي ترى اللجنة المحلية ان انحدارها يمكن من انشاء طابق كهذا غير ان الحد
الاعلى لمساحة هذا الطابق لا يجوز ان تتجاوز المساحة المذكورة في الحقل الرابع من جدول بالمناطق ازاء المنطقة المختصة.
2- يجوز استعمال الغرف الكائنة في الطوابق الارضية السفلية او التي تؤلف قسما منها للسكن اذا كانت مطابقة لكافة طلبات
الصحة العامة لا دون ذلك.
المادة 4- الاقبية
1- يجوز بناء اقبية للخزن وحفر للمصاعد او لتركيب اجهزة تكييف الهواء او التبريد او التدفئة تحت في قسم الدار
2- لا يجوز استعمال اي قبو او اي قسم منه للسكن.
المادة 5- الاسطحة ذات النصبات
اذا انشئت نصبة من الكرميد على سطح دار لا يجوز استعمال الفراغ الكائن بين النصبة والسطح الا للخزن ولخزان الماء.
المادة 6- خزانات المياه
لا يجوز اقامة خزانات الماء فوق اسطحة الدور الا وفقا لتنظيمات التي تقررها وتوافق عليها اللجنة المحلية من حيث مواقع
تلك الخزانات ومواد البناء التي تبنى منها وتصميم الحيطان المحيطة بها وتصميم اغطيتها.
المادة 42 – الابنية الخارجية
1- لايسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارضي سفلي فيها.
2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية انه يمكن اقامة طابق ارضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة
البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على الساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة
المختصة ويشترط في ذلك ان يطرح نصف ساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية وفقا للحد الاعلى
للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ان يطرح نصف ساحة البناية
الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية وفقا للحد الاعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول
المذكور ازاء المنطقة المختصة.
3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناية علهيا يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية
بشرط ان لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر .
4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية بناية خارجية ضعفي عرضها.
5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار.
6- لا يجوز فتح اية شبابيك او ابواب او ابه نوافذ اخرى في أيه بناية خارجية تطل على ارض مجاورة.
7- عندما تقام بناية خارجية في ايه منطقة من مناطق السكن (أ) و ( ب) و (ج) يجب ان تتسع لايواء سيارة واحدة على الاقل
وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعه الاشخاص الساكنين في الدار المقامة على العرصة
ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 امتار مربعة .
المادة 8- الطوابق الثالثة
1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في اي دار واقعة في منطقة سكن واذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء
يمكن من انشاء طابق ارضي سفلي للدار ولو لم يبين فيها طابق كهذا.
2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة يجوز بناء هذه الطوابق في مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق
بمقدار الحد الاعلى للمساحة المبينه في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.
3- لا يسمح باقامة طابق ثالث في منطقة السكن ( ب) الا اذا كان مدخله واقفا في شقة الطابق الاول.

المادة 14

ج- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد
المادة 1- البعد عن مركز الطريق
لا يجوز اقامة دار في اية منطقة في مختلف المناطق في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن حد الطريق
المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.
المادة 2- الارتداد
لا يجوز اقامة دار في اي منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا توفر فيها الحد الادنى
للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا قسم من اية دار يقع في منطقة تجارية او صناعية يبعد اكثر من 12 مترا عن خط البناء يجب ان لا يقل الارتداد الجانبي
لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي للدار
ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان حجم وشكل اية عرصة طبق علهيا مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا
المشروع يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تسمح بذلك
التساهل.
ج- اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان قياس وشكل ايه بناية يبرران التساهل في ارتدادات اية اضافة الهيا يجوز للجنة
المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذه التساهل بشرط ان لا يزيد مجموع مساحة ارضية البناء بعد انشائه الاضافة عن الحد
الاعلى لنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.
المادة 3- العرصات غير منتظمة الشكل
يجوز في العرصات غير منتظمة الشكل انقاص الحد الادنى للارتداد الجانبي والخلفي المقررين في الحقل السابع من جدول المناطق
بمقدار الربع.
المادة 4- العرصات الواقعة على مفترق الطرق
في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطريق غير متساوية العرض يقرر الحد الادنى للمسافة من وسط الطريق الى
اي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وكذلك يقرر الحد الادنى للارتداد الامامي الاولى لاي قسم من الدار والمقامة
على تلك العرصة وفقا لاحكام المادتين (1) و (2) من هذا القسم كما لو ان عرض كل من الطرق المذكورة يساوي عرضه اضيق
تلك الطرق.
المادة 5- حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق
لا يجوز ان يبرز حائط اية دار او سور اية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة اي مشروع تنظيم
مدن لخط طريق واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي الطريقين بحيث لا يقل نقطة التماس عن 8 امتار
عن نقطة تقاطع خطي الطريقين.

المادة 15

المادة 15 –
د- ارتفاع الدور
المادة 1- ارتفاع الدور
لا يجوز اقامة ايه دتار في اية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من جدول المناطق على ارتفاع يجاوز
الحد الاعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة غير انه لا يجوز للجنة اللواء
بناء على توصية اللجنة المحلية ان تسمح بزيادة ارتفاع الدار اكثر من الحد الاعلى المذكور لكي تصبح الدار على علو واحد
مع الدور المقامة التي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المذكور اعلاه.
المادة 2- الدور في المنطقة التجارية والصناعية
لا يجوز ان يزيد ارتفاع اي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية في الجهات الجانبية والخلفية التي يتجاوز بعدها
عن خط البناء 12 مترا عن ضعفين ونصف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار على الحد الجانبي والخلفي من العرصة

المادة 16

و- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي
المادة 1- الاشراف على التصماميم
تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء الرقابة على تصميمات الابنية التي يرد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور
المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة الانشاء.
المادة 2- الابنية غير التامة
كل بناية سواء تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام ام لا ينبغي ان تنشأ وتتم على وجهة سكون فيه مظهرها
الخارجي كأنها تامة الانشاء وان تكون منفقة مع متطلبات هذا النظام او اي نظام من الانظمة المعمول بها من حيث المظهر
الخارجي والمواد المستعملة في واجهات الابنية واقامة خزانات الماء والبرابيت المتصل وسلم الدرج والبلكونات وكل امر
اخر متعلق بمظهر البناية الخارجي
المادة 3- الحجارة
أ- تبنى الحيطان الخارجية في مناطق السكن والمناطق التجارية للدور وكافة الانشاءات والبنايات والشرفات واعمدتها المدقوقة
وواجهات الحيطان بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.
ب- تبنى الحيطان الخارجية المطلة على الطريق في المنطقة الصناعية بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.
المادة 4- الدرج الخارجي
لا يسمح بانشاء ادراج خارجية سوى ما يؤدي الى الطابق الارضي.
المادة 5- تخطيط الارض الكائنة حول الدور وتسويتها وزرعها بالنباتات
يجوز للجنة المحلية ان تكلف المالك بان يقدم اليها تصميما يبين فيه تخطيطا لارض القضاء الكائنة حول الدار وكيفية تسويتها
وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول على تصريح لبناء تلك الدور ويجوز للجنة المحلية ان تشترط في
التصريح تخطيط الارض المحيطة الارض بالدار وتسويتها وزرعها بالنباتات وفقا للتصميم الموافق عليه ولا تعتبر الدار تامة
الا اذا خططت الارض الكائنة حولها وسويت وزرعت بالنباتات على الوجه المذكور.
المادة 6- الشرفات والبلكونات
لا يجوز انشاء اية شرفة ( بلكون ) الا وفقا للشروط التالية:-
أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءا من مشروع معماري
ب- لا يجوز ان تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سم.
ج- لا يجوز ان تبرز الشرفة اكثر من مترين عن واجهة اية دار.
د- لا يجوز ان يكون اي قسم من الشرفة اقرب الى حدود العرصة من الحد الادنى للارتداد الامامي او الجانبي او الخلفي
حسب مقتضى الحال المقرر في الحقل الثامن من جدول المناطق ازاء المنطقة.
المادة 7- المظلات البارزة او البرزات الاخرى
لا يجوز ان تنشأ المظلات او البروزات الاخرى فوق الابواب والنوافذ على ارتفاع يتجاوز 25 سم من الفتحة.
المادة 8- درابزين الاسطحة
ينبغي ان يحاط كل سطح مستوى يمكن الوصول اليه باي طريقة من الطرق بداربزين ( برابيت) متصل لا يقل علوه عن 90 سم
المادة 9- دق الحجارة والكحلة والدهان والقصارة
يجوز للجنة المحلية ان تضيف الى الشروط الملحقة برخصة البناء شروطا بشأن دق الحجارة والكحلة والدهان ونوع وشكل القصارة.
المادة 10- نصب الاعمدة وسواري والاسلكي على الاسطحة
لا يجوز نصب اي عمود او سارية واللاسلكي او اي نصب اخر من اي نوع على اي سطح اذا كان من نوع لم توافق عليه اللجنة
المحلية.
المادة 11- منع استعمال الصفيح المضلع:
لا يجوز استعمال الزينكو المضلعة والصفيح ( العاج ) خارجيا في اية بناية او اي انشاء مهما كان نوعه.
المادة 12- الاسوار:
تنشأ جميع الاسوار ضمن منطقة المشروع من الحجز واذا استحصل على رخصة بناء يجب ان تحاط قطعة الارض بسور مناسب ولا
يجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع وكيفية بناء مثل هذا السور يجب ان ينال موافقة اللجنة المحلية ويجب ان لا يتجاوز
ارتفاعه المترين فوق معدل مستوى الارض.
المادة 13- السقوف ذات النصبة
اذا اقيم على ايه بناية نصبة من القرميد فان الفسحة الكائنة تحت مثل هذا السقف يجب ان يوضع فيها خزانات الماء وتستعمل
فقط للتخزين.
المادة 14- ازاله الانشاءات المؤقته
يجب على صاحب الملك ان يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت توجز به اللجنة المحلية اية انشاءات مؤقته كشرفات الزينكو
المضلعة الخ خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية.

المادة 17

المادة 17 –
ز- احكام اضافية لبعض المناطق
المادة 1- المنطقة الاثرية
لا تصدر رخصة لاقامة اية بناية او لاجراء اية اشغال في المنطقة الاثرية الا اذا احيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية
الى مدير دائرة الاثار لبيان الشروط اذا وجدت التي يريد اللجنة المحلية ان تفرضها في الرخصة.
المادة 2- المقابر
لا يسمح استعمال اية ارض كمقبرة الا اذا وافقت دائرة الصحة على موقعها ومالم توافق ايضا اللجنة المحلية ولجنة اللواء
على ذلك الموقع.
المادة 3- الابنية الخطرة:
يحق لمهندس البلدية ان يجيز الى المدى الذي يستصوبه ازالة اي خطر وتصليح او تغيير اي بناء يكون في رأيه بحاجة سريعة
وماسة للاصلاح او للتغيير بالنظر الى حالته الخطرة او غير المستقرة ( المتزعزعة ) وكل تصليح او تغيير اجيز على هذه
الصورة يجب القيام به بموجب تعليمات مهندس البلدية على نفقة المالك.

المادة 18

الفصل السابع
صلاحيات خاصة
المادة 1- منع المكارة
يحق للجنة المحلية ان تفرض في اية رخصة او اي تصريح يتطلب اصداره القيام باية اشغال على اية ارض او بناية او لاستعمالها
الشروط التي ترتبها لتحول دون المكارة الناشئة عن الصوت او الارتجاج او التهوئة او الانارة غير المستوفاه الشروط او
التصرف بالنفايات او عن اية مكرهة اخرى قد تلحق بالمجاورين من جراء ذلك العمل او الاستعمال .
المادة 2- تجديد الرخصة
يحق للجنة المحلية ان تجدد اية رخصة بناء صدرت قبل بدءالعمل بهذا المشروع بعد اجراء التغييرات الضرورية فيها لجعل
شروطها مطابقه لاحكام هذا المشروع.
المادة 3- شهادة الاشغال
عند اتمام دار صدرت رخصة بها تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بان الدار المذكورة صالحة للاشغال ويشترط في ذلك ان يجوز
للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما يتطلبه هذا
المشروع او اي نظام اخر لا يجوز اشغال اية دار او استعمالها الا بعد الحصول على شهادة اشغال من اللجنة المحلية.
المادة 4- حفظ الرؤية
على الرغم مما يرد في هذا النظام من احكام فيما يتعلق بارتفاع الابنية يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ايضا
ان تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية او اي اثر
تاريخي او موقع اثري ويشترط في ذلك انه حين تخفيض ارتفاع البناية يجوز لجنة المحلية ان تزيد النسبة المئوية للمساحة
المسموح بالبناء عليها من تلك القطعة على ان تراعى جميع خطوط البناء والارتدادت المقررة في المشروع كما يجوز للجنة
المحلية ان ترخص البناء على اي منعطف فاذا لم تتوفر في تصميم الرؤية الكافية للساحات والشوارع المحيطة بحسب رأي مهندسها.
المادة 5- تفويض الصلاحيات
مع مراعات احكام القانون يجوز للجنة اللواء واللجنة المحلية ان تفوضا الصلاحيات المخولة لهما بمقتضى هذا المشروع الى
رئيس كل منهما او الى مهندس البلدية او لكليهمااو الى لجنة خاصة يعينها من اعضائها رغبة في تحقيق اهداف هذا المشروع.

المادة 19

المادة 19 –
الفصل الثامن
تبيلغ المستندات
المادة 1- طريقة التبليغ
يعتبر كل اعلان او امر او مستند لاخر يقتضي هذا النظام او يصرح تبليغه انه بلغ حسب الاصول اذا سلم في اخر عنوان للشخص
الموجه اليه واذا كان موجها الى صاحب او مشغل اية ارض او بناية يعتبر انه بلغ حسب الاصول تسليم او تسلم نسخة منه الى
شخص من الاشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليغه له ويمكن تبليغه ايضا بالبريد برسالة
مسجلة مستوفاه الاحجرة واذا جرى تبيلغه بواسطة البريد يعتبر انه بلغ في الحين الذي تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه
في سياق البريد الاعتيادي ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار او الامر او المستند الاخر المبعوث
عنه قد عنون كما يجب وارسل الى مالك او مشغل اية ارض او بناية بكتابة لفظه مالك او مشغل الارض او لبناية المبحوث عنها
دون ما حاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر.
المادة 2- النشر في الجرائد
اذا تعذر التحقق عن اسم وعنوان المالك تحققا لا يشوبه شك يجوز نشر اعلان في احدى الصحف المنتشرة في المملكة الاردنية
الهاشمية يكلف فيه اي شخص يدعى باي حق في الارض او البناية المبحوث عنها بمراعاه الشروط الواردة في الاعلان ويعتبر
نشر الاعلان على هذا الوجه في الصحف بمثابه تبليغ صحيح وكاف .

المادة 20

الفصل التاسع نفقات المشروع
استرداد النفقات
يحق للجنة المحلية ان تنفق المصروفات الضرورية لتحضير اي مشروع تفصيلي او مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة من
هذا المشروع ويحق للجنة المحلية ان تحصل هذه النفقات من مالكي الاراضي التي تنطبق عليها المشاريع التفصيلية ومشاريع
التقسيم المذكورة كل منهم بالنسبة لمساحة الارض التي يملكها والتي ينطبق عليها المشروع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق