نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960.

المادة 1

الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1-
اسم النظام
يطلق على هذاالنظام اسم (نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960) ويطبق على منطقة تنظيم مدينة رام الله كما هي ظاهرة
على خارطة المشروع الملحقة بهذا النظام والمبين تعريفها ادناه ، أو أية تعديلات تطرأ عليها.

المادة 2

خارطة المشروع
تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم (الخارطة) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءاً لا
يتجزأ من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة في النظام وفي الخارطة نفسها.

المادة 3

علاقة هذا النظام بالأنظمة السابقة المصدقة.
يعدل هذاالنظام ، النظام الهيكلي لتنظيم مدينة رام الله لسنة 1940 وأي نظام آخر معمول لمدينة رام الله ويقوم مقامه
ويقرأ بدلاً منه.

المادة 4

علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها
تبقى جميع المشاريع التفصيلية وجميع مشاريع التقسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولاً بها بالقدر
الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا النظام باستثناء أحكام هذا النظام المتعلقة بالحد الأدنى لمساحة الفناء الواجب
تركها في عرصات البناء ، فانها لا تنطبق على قطع الأراضي التي تنطبق عليها مشاريع التقسم المذكورة.

المادة 5

المادة 5-
علاقة النظام بالأنظمة
اذا تعارضت أحكام هذا النظام مع أحكام أية أنظمة صدرت بمقتضىالقانون تعتبر أحكام هذا النظام هي السائدة على الأحكام
التي تتعارض معها من تلك الأنظمة.

المادة 6

الفصل الثاني
تفسير اصطلاحات
المادة 6-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المختصة أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الأنظمة: وتنصرف كلمة “نظام” الى هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه.
إنشاء الطرق: ويراد بعبارة “إنشاء الطرق” تنفيذ كافة الأشغال اللازمة لفتح الطرق وتخطيطها أو الأشغال المتفرغة عن
ذلك ، او أي شغل من تلك الاشغال.
الاقبية: وتعني لفظة “قبو” الفراغ الكائن تحت الطابق الارضي أو طابق التسوية في أية دار ، الذي لا يتجاوز ارتفاعه
مترين ونصف المتر ولا يعلو أي قسم منه أكثر من متر واحد على مستوى الارض الممهد المقرر للارض الملاصقة له مباشرة
او على العلو الفعلي للمستوى الممهد للأرض الملاصقة له ، ويؤخذ في ذلك أقل الارتفاعين.
الآلات الميكانيكية: ويراد بعبارة “آلة ميكانيكية” آلة تدار بالكهرباء أو بأية قوة محركة أخرى ولكنها لا تشمل
الآلات التي تستعمل في الشؤون البيتية كالآلات المستعملة لتكييف الهواء والتبريد والتدفئة والمصاعد والثلاجات والأدوات
الكهربائية البيتية الأخرى.
الارتداد: ويراد بكلمة “الارتداد” المسافة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الأرض المنشأة عليها البناية او التي ستنشأ
عليها ، او الى خط الطريق الملاصقة لقطعة الأرض.
ارتفاع الدار: ويراد بعبارة “ارتفاع الدار” علو الدار مقيساً من مستوى الأرض الممهد المقرر أو من مستوى الرصيف أو
من مستوى خط منتصف الطريق المعبدة الى قمة البرابيت فوق السطح فاذا لم يكن للدار برابيت فالى مستوى نهاية الحائط
الخارجي أو مستوى طنوف السطح.
الرئيس: ويراد بكلمة “الرئيس” رئيس لجنة اللواء أو رئيس اللجنة المحلية حسبما تكون الحال وتشمل وكيل الرئيس.
الارض الواقعة على الزاوية: ويراد بعبارة “قطعة أرض واقعة على الزاوية” قطعة أرض واقعة على ملتقى طريقين أو أكثر.

الأشغال وتعني لفظة “الاشغال” أشغال أية بناية أو أرض أو وضع اليد عليها او الاقامة فيها لاية غاية من الغايات.
البناية ويكون لكلمة “بناية” نفس المعنى المخصص لها في القانون.
البناية الخارجية: وتنصرف عبارة “بناية خارجية” الى أية بناية قائمة على قطعة الارض بالاضافة الى البناية الرئيسية،
ومستقلة عنها ، ولا تستعمل للسكن أو كمكاتب أو كدكاكين.
البناية العامة: وتعني عبارة (البناية العامة) أية بناية مستعملة أو منشأة او معدة لاستعمالها اما عادة أو عرضا من
أفراد الجمهور ، ككنيسة او معبد أو جامع أو مسجد ، أو أي مكان آخر من أماكن العبادة العامة ، او كمستشفى او ملجأ
، أو كلية أو مدرسة أو مسرح ، أو دار للسينما ، أو قاعة موسيقى عامة ، أو قاعة رقص عامة ، أو قاعة محاضرات عامة ،
أو قاعة عرض عامة ، أو مكان اجتماع عام ، أو لأية غاية عامة أخرى.
البناية الصناعية: وتعني عبارة (البناية الصناعية) البناية التي تستعمل كلياً أو في الغالب كمستودع أو معمل ، أو
محل لغسل الثياب ، أو مصنع للجعة (البيرة) أو معمل للتقطير ، أو مسكب للحديد ، وسائر الأبنية الأخرى المستعملة أو
التي يراد استعمالها لأي وجه من وجوه الاستعمال المصرح بها في المنطقة الصناعية بمقتضى المشروع المقرر الذي ينطبق
عليها.
دار: ويراد بلفظة (دار ) أي بناء يحيط بفراغ بواسطة سطح أو اسطحة وحيطان أو اعمدة (شمع).
تعليمات العمل: وتعني عبارة (تعليمات العمل) التعليمات المقررة لاستعمال الخرسانة المسلحة والانشاءات الفولاذية في
الابنية وفقاً لما يعينه المهندس بين حين وآخر.
دار للسكن: وتنصرف عبارة (دار للسكن) الى أية دار بنيت للسكن ولا تستعمل الا للسكن.
الدهان: وتشمل لفظة (الدهان) لون الدهان أيضاً.
الحانوت: وتعني كلمة (حانوت) اية دار أو قسم من دار مخصص للبيع بالمفرق ولكنها لا تشمل المصنع (المشغل).
صف الأبنية: وتنصرف عبارة (صف من الدور) الى صف من الدور مكون من أربع دور أو أكثر يحوي كل منها على شقة واحدة ويفصلها
عن الشقة التي تليها حائط مشترك أو حائط خارجي.
الحائط الخارجي: وتعني عبارة (الحائط الخارجي) حائط البناية الخارجي مما هو ليس بحائط فاصل ، وتشمل الحائط الخارجي
المتاخم والقائم على حائط البناية الملاصقة له.
الحائط الفاصل: وتعني عبارة (الحائط الفاصل):
أ- الحائط الذي يؤلف قسماً من البناية والمستعمل ، أو المنشأ لكي يستعمل ، في أي جزء من علوه أو من طوله ، لفصل الابنية
المجاورة ، او
ب- الحائط الذي يؤلف قسماً من البناية ، والممتد في أي جزء من طوله الى مدى لا يتجاوز بروز قوائم الأساسات الكائنة
على حد أرض مالكين مختلفين.
طابق التسوية: وتعني عبارة (طابق التسوية) الطابق الذي يقع تحت الطابق الأرضي من الدار مباشرة.
الطابق الأرضي: ويراد بعبارة (الطابق الارضي) طابق البناية الذي لا يزيد ارتفاعه عن متوسط الممهد المقرر للارض
المحيطة بالبناية ، على متر واحد وثلاثة ارباع المتر ويشترط في ذلك ان لا يعتبر طابقاً ارضياً الطابق الذي يكون
مستوى أرضيته منخفضاً أكثر من المتر وعشرين سنتمتراً عن مستوى الارض او الطريق المجاور.
الطابق الاول: وتنصرف عبارة (الطابق الاول) الى الطابق القائم مباشرة فوق الطابق الارضي من البناية.
الطابق الثاني: وتنصرف عبارة (الطابق الثاني) فيما يتعلق بأية دار الى الطابق الذي يعلو الطابق الاول من الدار مباشرة.
الطريق: وتنصرف لفظة (طريق) الى أي طريق عام أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو درج أو معبر أو طريق عربات أو مشى أو
ساحة أو ميدان أو مكان أو جسر خصوصياً كان أو عمومياً سواء كان مطروقاً أم لم يكن سواء أكان قائما أم مقترحاً انشاؤه
بمقتضى أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن ، وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والمجارير والمجاري
الحجرية والارصفة الجانبية ، وجزر السلامة والاشجار والخمائل الجانبية والجدران الواقية والأسيجة والحواجز والدربزينات.
اللجنة المحلية: تعني عبارة (اللجنة المحلية) لجنة الابنية وتنظيم المدن المحلية لمدينة رام الله المؤلفة بمقتضى القانون.
لجنة اللواء: ويقصد بعبارة (لجنة اللواء) لجنة الابنية وتنظيم المدن للواء القدس المؤلفة بمقتضى القانون.
المالك: ويراد بلفظة المالك (المالك) المسجل أو المالك المعروف للبناية أو الأرض واذا كان المالك غائباً أو تعذر
اثبات هويته أو مقره تشمل لفظة المالك الشخص أو الأشخاص الذين يتقاضون في الوقت المبحوث عنه بدل ايراد ايجار أو ايراد
أو ريع البناية أو الأرض أو الذين قد يتقاضون بدل ايجارها أو أيرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل أيجار ، وتشمل أيضاً
الأشخاص الذين يدفعون ضرائب الحكومة وعوائد البلدية عن تلك البناية أو الأرض سواء كان ذلك لحسابهم الخاص أو بصفتهم
وكلاء أم أمناء لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين ، واذا حدث بعد ارسال اللجنة المحلية تكليفاً خطياً للساكن الحالي ان تخلف
ذلك الساكن عن تقديم اسم وعنوان المالك ، تشمل لفظة المالك عندئذ ذلك الساكن الحالي ، وتشمل أيضاً الشخص الذي يحمل
رخصة بناء أو اية رخصة أخرى صادرة بمقتضى القانون ، واذا كان الساكن أو حامل الرخصة غير موجودين أو تعذر العثور عليها
، فتشمل لفظة “المالك ” المعمار و البناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلاءهم الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او
بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها أو التي من المقتضى الحصول على رخصة بشأنها أو الأشخاص المسؤولين عن ذلك ،
ولكنها لا تشمل أي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
مجازه: تعني لفظة “مجازه” بالنسبة لأية مواد ، ان تلك المواد قد ووفق عليها من قبل المهندس.
مجرى خاص: وتعني لفظة “مجرى خاص” أي مجرى يستعمل لتصريف القاذورات ومياه بناية واحدة فقط ، او قسم من بناية واحدة
فقط.
مجرى عام: وتنصرف لفظة “المجرى العام” الى أي مجرور أو مجرى ، مهما كان نوعه خلاف المجرى الذي ورد تعريفه فيما تقدم.
المساحة المصرح بها: وتعني عبارة “المساحة المصرح بها ” فيما يتعلق بأية دار ، الحد الاعلى للمساحة التي يمكن بناء
الدار عليها وفقاً لاحكام هذا النظام ، وأي مشروع تنظيمي مقرر.
المستوى الممهد المقرر: ويراد بعبارة “مستوى الارض الممهد المقرر” بالنسبة لأرض أية قطعة مستوى الارض الممهد المبين
على الخارطة الملحقة برخصة البناء الصادرة بشأن تلك الارض التي تؤلف قسماً من الرخصة.
المسكن: ويراد بكلمة “المسكن” دار أو قسم من دار أنشئت للسكن ولا تستعمل لأية غاية خلاف ذلك.
مهندس البلدية: وتعني عبارة “مهندس البلدية” مهندس المدينة أو مهندس بلدية رام الله او ممثله المفوض حسب الاصول.
مشروع التقسيم: وتنصرف عبارة “مشروع التقسيم” الى أي مشروع تقسيم وضع أو قد يوضع موضع التنفيذ بمقتضى القانون.
المرافق: وتشمل لفظة “المراق” المطبخ وغرفة المؤونة وغرفة آنية المطبخ والحمام والمرحاض والمخزن وغرفة الغسيل وغرفة
الكي ، أو الغرفة المنشأ فيها آلة للتبريد أو للتدفئة أو تكييف الهواء أو غرفة الآلة المستعملة لتشغيل المصعد.
المواقع الخاصة: وتنصرف عبارة “موقع خاص” الى اي موقع أجيز استعماله من حين لآخر من قبل لجنة اللواء بمقتضى هذا
النظام أو بمقتضى اي مشروع تنظيمي مقرر لأية غاية من الغايات المبينة في جدول وجوه الاستعمال في باب “المواقع الخاصة”.
السلطة الصحية: وتعني عبارة “السلطة الصحية” الى معالي وزير الصحة أو ممثله المفوض وتشمل مفتش الصحة أو مدير الشؤون
الصحية التابع لمجلس بلدية رام الله.
السكن: ويقصد بكلمة “السكن” استعمال أية بناية أو أرض أو أي قسم منها كسكن ، سواء أكان استعمالها متواصلاً أم متقطعاً.
عرض الطريق: وتنصرف عبارة “عرض الطريق” الى المسافة الفاصلة بين خطي الطريق (بما في ذلك الارصفة) مقيسة في اتجاه
عمودي نحو خط الطريق المركزي.
الفناء: ويراد بكلمة “الفناء” مساحة الارض المشمولة بحدود قطعة الارض ، وتشمل المساحة الواقعة تحت أية بناية قائمة
على تلك القطعة.
القانون: ويراد بلفظة “القانون” قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 أو أي قانون يعدل هذا القانون او يقوم
مقامه.
قطعة أرض: وتنصرف عبارة “قطعة الارض” الى أية قطعة من الارض ووفق عليها كعرصة بناء في مشروع تقسيم ، او صرحت اللجنة
المحلية بموافقة لجنة اللواء باقامة دار عليها.
الشقة: يراد بكلمة “شقة” مجموعة من غرف السكن والمنافع قائمة بنفسها ذات مدخل مستقل وتكفي في رأي اللجنة المحلية
لاستعمال عائلة واحدة او شخص بمفرده.
شهادة الاشغال: ويراد بعبارة “شهادة الاشغال” الشهادة التي تصدرها اللجنة المحلية بمقتضى هذا النظام.
التحسينات الصحية: ويراد بعبارة “التحسينات الصحية” التحسينات التي تجري في البناية بقصد تحسين حالتها الصحية وتشمل
انشاء مرافق جديدة فيها واضافة مرافق جديدة اليها وتغيير المرافق الموجودة فيها.
خط الطريق: وتنصرف عبارة “خط الطريق” الى الخط الذي يحدد جانبي الطريق.
خط البناء: وتعني عبارة (خط البناء) خطاً لا يجوز لأية دار ان تتجاوزه على أية طريق معبدة أو طريق ينوي فتحها.
خزان الماء: ويراد بعبارة (خزان الماء) أي خزان أو مستودع او وعاء آخر يستعمل لخزن الماء من اجل الشؤون المنزلية.
الطابق الأرضي السفلي: ويراد بعبارة (الطابق الأرضي السفلي) الطابق الذي يقع تحت الطابق الأرضي من الدار مباشرة.

المادة 8

الفصل الرابع
الطرق
المادة 8-
تفسير اصطلاحات
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا الفصل المعنى المخصص لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
وتعني كلمة (الطريق) أية طريق أثبت موقعها على المخطط أو أية طريق إضافية في المشروع الهيكلي أو المشروع التفصيلي
أو مشاريع التقسيم إذا كانت لا تتعارض مع هذا النظام ووفقاً لاحكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة الثانية من هذا
الفصل.

المادة 9

المادة 9-
مواقع الطرق وعرضها
تكون مواقع الطرق وعرضها كما هو مبين على الخارطة ويشترط في ذلك أن يجوز النص على مواقع طرق اضافية في مشروع تفصيلي
أو مشروع تقسيم إذا كان من رأي لجنة اللواء ان هذا المشروع لن يتغير في جوهره من جراء ذلك.

المادة 10

المادة 10-
حظر النباء والشغل على الطرق
يحظر انشاء أية بناية والقيام بأية اشغال على أرض تؤلف موقعاً لطريق.

المادة 11

انشاء الطرق
يناط باللجنة المحلية صلاحية انشاء أية طريق والقيام بجميع أو بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي
المجاورة لتلك الطريق.

المادة 12

المادة 12 –
تحويل الطرق الحالية أو اقفالها
يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ، ان تحول أو تقفل أية طريق حالية ، سواء أكانت من الطريق المعرفة في المادة
الاولى من هذا الفصل او لم تكن ، وأن تعلن بانقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرود منها اعتباراً من تاريخ
التحويل أو الاقفال.

المادة 13

التصرف بالاراضي
تخول اللجنة المحلية صلاحية التصرف بأية أرض أصبحت غير لازمة لاية طريق ، سواء أكانت تلك الطريق من الطرق المعرفة
في المادة الاولى من هذا الفصل أم لم تكن بالصورة التي تستصوبها.

المادة 14

المادة 14-
تفويض الصلاحيات لانشاء الطرق
يجوز للجنة المحلية ان تفوض صلاحياتها لاي شخص أو أشخاص يرغبون في انشاء أو توسيع أية طريق باصدار تصريح بذلك الى
ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ، بشرط ان يتعهد ذلك الشخص أو أولئك الاشخاص بتحمل كافة الالتزامات أوالمسؤوليات المترتبة
على اللجنة المحلية بحكم القانون فيما لو تولت بنفسها عملية الانشاء او التوسيع ويحق للجنة المحلية عند تفويضها صلاحياتها
بذلك التصريح ان تفوض ما تستصوبه من الشروط لضمان تنفيذ الأشغال كما يجب.

المادة 15

المادة 15-
الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى أصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشئوا على حدود
تلك الاراضي اسواراً او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الأسيجة أوالاسوار ، والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها
أو أن يغرسوا أو يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة أو إزالة العوائق الاخرى التي تحجب خط البناء بين النظر
بين خط الطريق.
2- يترتب على أي مالك تبلغ أمراً بمقتضى هذه المادة ان ينشىء السور أو السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة
في ذلك الامر أو أن يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة
المعينة في الأمر ، فاذا تخلف المالك عن مراعاة متطلبات الامر خلال المدة المضروبة فيه ، يجوز للجنة المحلية ان تتخذ
التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.

المادة 16

المادة 16-
دخول الاراضي التي تؤلف مواقع طرق
تخول اللجنة المحلية صلاحية الدخول في أي وقت من الأوقات بعد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ الى أية اراضي تؤلف مواقع
طرق أو تلزم لتوسيع أية طرق موجودة بعد اعطاء اشعار مدته أربعة عشر يوماً الى مالكي تلك الاراضي وأن تضع يدها
على تلك الاراضي للقيام بعملية الانشاء.

المادة 17

الفصل الخامس
حق المرور للمجاري
المادة 17-
الاحتفاظ بالاراضي للمجاري
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تحتفظ بأية أرض ضرورية لجريان مياه الامطار أو مجاري المياه القذرة وأن
تعين مكان وكيفية جريان تلك المياه ولا يجوز اقامة اية بناية او اجراء أية أشغال على أرض احتفظ بها على هذا الوجه.

المادة 18

أ- تمتد جميع المجاري وفقاً لما يتطلبه مهندس البلدية والسلطة الصحية.
ب- يترتب على مالكي قطع الاراضي أن يسمحوا بمرور جميع المجاري المتصلة بالقطع المجاورة لاراضيهم إذا اقتضى ذلك والقطع
الواقعة على مستوى أعلى من أراضيهم.

المادة 19

المادة 19-
الشؤون الصحية
يحق للجنة المحلية أن تضع في أية رخصة بناء تصدرها شروطاً تكلف بها مالك البناية التي صدرت له الرخصة بأن يقوم بما
تتطلب السلطة الصحية فيما يتعلق بالمرافق الصحية على نفقته.

المادة 20

المادة 20-
مشروع المياه
تتخذ اللجنة المحلية جميع التدابير الضرورية لتوريد المياه بصورة فعالة للمنطقة التي يتناولها هذا المشروع بالتعاون
مع السلطات الصحية ، ويحق للجنة المحلية من أجل هذا الغرض ايداع انابيب المياه ومدها في أية أراضي أو أملاك تمر
بها تلك الانابيب.

المادة 21

الفصل السادس
تقسيم المدينة الى مناطق
المادة 21-
استعمال الأراضي والأبنية
لا يجوز استعمال أية أرض أو بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على أي وجه لا يتفق مع الوجوه
المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا كانت أية أرض أو بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول الاستعمال
للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة فتبقى تلك الأرض أو البناية
مستعملة على ذلك الوجه الى أن يقع تغيير في أشغال أو ملكية تلك الأرض أو النباية او الى حين انقضاء مدة الحد الأعلى
للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون.
ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تجيز أستعمال أية أرض أو بناية على أي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة
في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعاً ذلك للشروط (اذا وجدت) التي تستصوب فرضها آخذة بعين الاعتبار صفة
الجوار الذي تقع فيه الأرض أو البناية المنصوص عليها في هذا المشروع.
ج- يجوز أن ينص أي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم على جعل أية أرض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية أو ساحة عمومية
أو أرضاً للتنزه.

المادة 22

المادة 22-
مواقع البناء
لا يجوز اقامة بناية في اي موقع خلاف العرصة.

المادة 23

المادة 23-
عدد الدور التي تقام على العرصة
1- لا يجوز اقامة “اكثر من دار واحدة على العرصة الواحدة باستثناء العرصات الواقعة في المنطقة الصناعية ، ويشترط
في ذلك أن يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تجيز اقامة دارين أو أكثر على عرصة واحدة.
2- ليس في هذه المادة ما يمنع اقامة بناية خارجية مصرح بها بمقتضى هذا المشروع.

المادة 24

المادة 24-
القيود المفروضة على عدد الشقق
لا يجوز أن يتجاوز عدد الشقق في أي دار من دور السكن العدد المدرج في جدول وجوه الاستعمال وقائمة المناطق ازاء
المنطقة المختصة باستثناء الدور ذات الشقق أو الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان.

المادة 25

المادة 25-
الدور ذات الشقق
1- يجوز للجنة المحلية بموافقة اللواء أن تجيز بناء دور ذات شقق في أية منطقة من المناطق التالية:
مناطق السكن (ب) و (ج) على عرصة واحدة أو اكثر على أن لا يقل مجموع مساحة العرصة الواحدة او العرصات مجتمعة (حسب
مقتضى الحال) عن ضعفي الحد الأدنى لمساحة الفناء المبين في الحقل الثاني من جدول المناطق بازاء المنطقة المختصة ،
ويشترط في ذلك ان يقترن تصميم تلك الدار وعدد الشقق التي ستشتمل عليها بموافقة اللجنة المحلية بعد الحصول على
موافقة لجنة اللواء ، وان تكون كل دار كهذه مطابقة لسائر الانظمة بشأن المنطقة التي ستبنى فيها.
2- لا يجوز استعمال اية دار ذات شقق او أي قسم لأية غاية خلاف السكن الا أنه ينبغي أن تحتوي تلك الدار على مرافق
ويجوز أن تحتوي على كراجات من اجل استعمال سكانها فقط.

المادة 26

المادة 26-
مشاريع الاسكان
1- يجوز تنفيذ أي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق أو دور منفصلة عن بعضها أو شبيهة بالمنفصلة أو صفوفاً ،
من الدور أو أية مجموعة من هذه وتلك ، بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعاً ذلك للشروط التالية:
أ- ينبغي أن تكون الأرض التي ينطبق المشروع عليها منطقة متصلة من الارض واقعة في منطقة من مناطق السكن خلال منطقة
السكن (أ).
ب- ينبغي أن يكون موقع الأرض التي ينطبق المشروع عليها وهيئتها وقياسها وشكلها بحسب رأي كل من اللجنة المحلية ولجنة
اللواء مما يجعل من الملائم استعمالها لمشروع الاسكان.
ج- ينبغي أن ينص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة.
د- ينبغي أن تقرر اللجنة المحلية الرسم والتخطيط بموافقة لجنة اللواء.
هـ- ينبغي أن تضطلع بالمشروع وتقوم به نقابة او شركة او جمعية بناء أو اسكان موافق عليها من قبل اللجنة المحلية
بموافقة لجنة اللواء.
2- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ويترتب عليها اذا ما كلفتها بذلك لجنة اللواء عند الموافقة على مشروع
اسكان أن تفرض شروطاً خاصة فيما يتعلق بالكثافة والارتداد وعلو الأبنية وعدد الشقق ونوع المواد ، وصنف الارض والأبنية
وتخطيط وحفظ الساحات الخالية واية امور اخرى تتعلق بالمشروع مما ترى اللجنة وجوب فرض شروط خاصة له.
3- لا يجوزاستعمال أية دار ينطبق عليها مشروع اسكان لاية غاية خلاف السكن او غرفة مرافق أو كاراج من أجل استعمال
سكان الدار أو الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.

المادة 27

المادة 27-
الاقامة والسكن في المناطق التجارية والصناعية
لا يسمح بالاقامة أو السكن في الطابق الارضي أو الطابق الاول من أية دار في المنطقة التجارية أو في أي قسم من دار
في المنطقة الصناعية إلا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.

المادة 28

المادة 28-
الحوانيت والمشاغل والحرف والصناعات
1- لا يجوز فتح أي حانوت أو مصنع (مشغل) ولا يجوز تعاطي أية حرفة أو صناعه الا في موقع وافقت اللجنة المحلية او لجنة
اللواء على استعماله لتلك الغاية أو أجيز استعماله لتلك الغاية في مشروع تنظيم المدن.
2- يجب ان تكون الحوانيت والمشاعل (المصانع) التي صرح بها دور بنيت خصيصاً لتلك الغايات.

المادة 29

المادة 29-
الآلات الميكانيكية
1- لا يسمح باقامة الآت ميكانيكية في اي منطقة من مناطق السكن (أ) او (ب).
2- يجوز السماح باقامة آلة ميكانيكية لكل حرفة واحدة او صناعة واحدة او مهنة واحدة في المناطق التجارية بشرط ان
لا يتجاوز مجموع قوة تلك الاحصنة خمسة احصنة.
3- لا يفرض اي حد على قوة الآلات الميكانيكية التي تقام في أية منطقة صناعية.
4- يجوز السماح باستعمال الآلات التي تدار بالقوة والتي لا تزيد مجموع قوتها عن خمسة احصنة بأي عمل او حرفة منفردة
في منطقة السكن (ج).

المادة 30

العرصات الواقعة بين عدة مناطق
تعتبر العرصات الواقعة في عدة مناطق ، انها واقعة في اخف تلك المناطق قيوداً على ان يكون الارتداد الامامي فيها ،
وفقا لما هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها.
جدول وجوه الاستعمال
المنطقة وجه الاستعمال
1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد.
2- كراجات للسيارات الخصوصية.
3- ملاعب وساحات تنزه واقامة ابنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.
2- منطقة السكن (ب) 1- كما ذكر في منطقة السكن (أ).
2- دار سكن مؤلفة من شقتين في الطابق الواحد.
3- الدور المقامة وفقاً لمشروع اسكان موافق عليه بمقتضى المادة السادسة من القسم (أ) من هذا الفصل.
4- أندية خصوصية اجتماعية وللتسلية واللهو.
5- ابنية طائفية ، ويشترط ان يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غير قائم على اساس الربح.
6- دور عبادة.
7– معاهد تعليمية بما فيها المعارض الفنية.
8- حدائق ومشاتل ومستنبتات مظللة.
9- مكاتب لاصحاب الحرف والفنانين ويشترط ان يكونوا مقيمين في البناية وأن تكون مساحة الارضية المشغولة لسكنهم لا
تقل عن مساحة الارضية المشغولة بتلك المكاتب.
10- فنادق ونزل.
11- مصحات خلاف مصحات المعتوهين او مختلي القوى العقلية.
12- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان (منطقة السكن
ب).
3- منطقة السكن ج 1- كما ورد في منطقة السكن (ب).
2- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان منطقة السكن (ج).
4-المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) بشرط ان لا يسمح السكن في الطابق الارضي او الاول من اية
بناية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.
2- مكاتب.
3- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان
(المنطقة التجارية).
5-الواجهة التجارية (أ) 1- كما ورد في منطقة السكن (ج).
2- مكاتب.
3- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان الواجهة التجارية
(أ).
6- المنطقةالصناعية 1- جميع ما ذكر في المنطقة التجارية بشرط ان لا يسمح بالسكن في اية بناية او قسم من بناية
الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.
2- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت
عنوان المنطقة الصناعية.
7- المواقع الخاصة يسمح باستعمال الابنية والأراضي في أي منطقة من المناطق المذكورة لأي وجه من وجوه الاستعمال المذكورة
تحت عنوان (المواقع الخاصة) في الذيل بشرط ان يكون استعمال الموقع المذكور على ذلك الوجه قد اقترن بموافقة اللجنة
المحلية وموافقة لجنة اللواء اللتين يحق لهما ان تفرضا الشروط التي تستصوبانها للمحافظة على الصفة العامة للجوار
المنصوص عليها في هذا المشروع.
8- المناطق المحتفظ بها والمناطق الزراعية.
1- التحريج والزراعة والبستنة.
2- المباني المتفرغة عن الغايات المذكور اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء
9- الساحات العامة وساحات اللهو.
1- الحدائق العامة.
2- ملاعب الرياضة وساحات التنزه.
3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.
10- الساحات الخصوصية.
1- المباني الحكومية والبلدية.
2- دور العبادة والتعليم العامة.
3- الاديرة.
4- التحريج والبستنة.
5- ملاعب الرياضة وساحات التنزه.
6- المباني المتفرغة عن الغايات المذكورة اعلاه او الغايات الموجودة عند بدء العمل بهذا المشروع بموافقة اللجنة المحلية
ولجنة اللواء.
11- المقابر.
1- مقابر.
2- النصب أو الآثار التذكارية.
3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة أعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.

المادة 31

المادة 31-
ب- عرصات البناء والدور الأبنية الخارجية
الحد الادنى للفناء
لا يسمح ببناء اية دار في أية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق على أية عرصة يقل فناؤها
عن الفناء المقرر المدرج في الحقل الثاني من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.

المادة 32

المادة 32-
الحد الاعلى للنسبة المئوية للدار
لا يسمح ببناء أية دار في أية منطقة من مختلف المناطق المدرجة في الحقل الاول من جدول المناطق الا بمقدار الحد الأعلى
للنسبة المئوية المدرجة في الحقل الثالث من ذلك الجدول ازاء المنطقة المختصة.

المادة 33

المادة 33-
الطوابق الأرضية السفلية
1- يجوز انشاء طابق ارضي سفلي ، في المواقع التي ترى اللجنة المحلية ان انحدارها يمكن من انشاء طابق كهذا ، غير
ان الحد الأعلى لمساحة هذا الطابق لا يجوز أن تتجاوز المساحة المذكورة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة
المختصة.
2- يجوز استعمال الغرف الكائنة في الطوابق الأرضية السفلية أو التي تؤلف قسماً منها للسكن، اذا كانت مطابقة لكافة
طلبات الصحة العامة ، لا دون ذلك.

المادة 34

الاقبية
1- يجوز بناء اقبية للخزن وحفر للمصاعد أو لتركيب اجهزة تكييف الهواء أو التبريد أو التدفئة تحت أي قسم من الدار.
2- لا يجوزاستعمال أي قبو أو أي قسم منه للسكن.

المادة 35

المادة 35-
الاسطحة ذات النصبات
اذا أنشئت نصبة من القرميد على سطح دار لا يجوز استعمال الفراغ الكائن بين النصبة والسطح الا للخزن ولخزان الماء.

المادة 36

المادة 36-
خزانات المياه
لا يجوز اقامة خزانات الماء فوق اسطحة الدور ، الا وفقاً للتنظيمات التي تقررها وتوافق عليها اللجنة المحلية من
حيث مواقع تلك الخزانات ومواد البناء التي تبنى منها وتصميم الحيطان المحيطة بها وتصميم اغطيتها.

المادة 37

الابنية الخارجية
1- لا يسمح باقامة أبنية خارجية في أية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه يمكن اقامة طابق أرضي سفلي فيها.
2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه لا يمكن اقامة طابق أرضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية
من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق
ازاء المنطقة المختصة ، ويشترط في ذلك ان يطرح نصف مساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية
، وفقاً للحد الأعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.
3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الأمامية
بشرط أن لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر.
4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية بناية خارجية ضعفى عرضها.
5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع أية بناية خارجية ثلاثة أمتار.
6- لا يجوز فتح أية شبابيك أو أبواب أو أية نوافذ أخرى في أية بناية خارجية تطل على أرض مجاورة.
7- عندما تقام بناية خارجية في أية منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب) و (ج) يجب أن تتسع لايواء سيارة واحدة على
الاقل وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعة الاشخاص الساكنين في الدار المقامة
على العرصة ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 أمتار مربعة.

المادة 38

المادة 38-
الطوابق الثالثة
1- لا يسمح بانشاء طابق ثالث في أية دار واقعة في منطقة سكن ، اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان انحدار موقع البناء
يمكن من انشاء طابق أرضي سفلي للدار ، ولو لم يبن فيها طابق كهذا.
2- عندما يسمح باقامة الطوابق الثالثة ، يجوز بناء هذه الطوابق في مختلف المناطق المذكورة في الحقل الاول من
حدول المناطق بمقدار الحد الاعلى للمساحة المبين في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة
3- لا يسمح باقامة طابق ثالث في منطقة السكن (ب) الا اذا كان مدخله واقعاً في شقة الطابق الاول.

المادة 39

المادة 39-
ج- المسافة بين خط البناء وخط الارتداد
البعد بين مركز الطريق
لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق الا اذا كان بعدها عن
حد الطريق المتاخمة لها لا يقل عن البعد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.

المادة 40

الارتداد
لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق إلا اذا توفر فيها الحد
الادنى للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا كان قسم من اية دار تقع في منقطة تجارية او صناعية يبعد أكثر من 12 مترا من خط النباء يجب ان لا يقل الارتداد
الجانبي لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي المقرر للدار.
ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن حجم وشكل اية عرصة طبق عليها مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل
بهذا المشروع ، يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن
تسمح بذلك التساهل.
ج- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن قياس وشكل أية بناية قائمة يبرران التساهل في ارتدادات اية اضافة اليها ،
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذا التساهل بشرط الا يزيد مجموع مساحة أرضية البناية بعد انشاء الاضافة
عن الحد الأعلى للنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.

المادة 41

المادة 41-
العرصات غير منتظمة الشكل
يجوزفي العرصات غير منتظمة الشكل انقاص الحد الادنى للارتدادين الجانبي والخلفي المقررين في الحقل السابع من
جدول المناطق بمقدار الربع.

المادة 42

المادة 42-
العرصات الواقعة على مفترق الطرق
في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطرق غير متساوية العرض يقرر الحد الأدنى للمسافة من وسط الطريق الى
أي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وكذلك يقرر الحد الأدنى للارتداد الامامي الاولي لاي قسم من الدار المقامة
على تلك العرصة وفقاً لاحكام المادتين (1 ) و (2 ) من هذا القسم كما لو أن عرض كل من الطرق المذكورة يساوي عرض أضيق
تلك الطرق.

المادة 43

المادة 43-
حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق
لا يجوز ان يبرز حائط أية دار أو سور أية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة أي مشروع
تنظيم مدن كخط طريق ، واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي الطريقين بحيث لا يقل بعد نقطة
التماس عن (8) امتار من نقطة تقاطع خطي الطريقين ويعتبر ذلك القوس خط الطريق.

المادة 44

د- ارتفاع الدور
المادة 44-
ارتفاع الدور
لا يجوز اقامة اي دار في أية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الأول من جدول المناطق على ارتفاع يتجاوز
الحد الأعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ، غير أنه يجوز للجنة اللواء
بناء على توصية اللجنة المحلية أن تسمح بزيادة ارتفاع الدار أكثر من الحد الأعلى المذكور لكي تصبح الدار على علو
واحد مع الدور القائمة التي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المذكور أعلاه.

المادة 45

الدور في المنطقة التجارية والصناعية
لا يجوز ان يزيد ارتفاع أي قسم من الدور في المناطق التجارية والصناعية في الجهات الجانبية والخلفية التي يتجاوز
بعدها عن خط البناء 12 متراً عن ضعفين ونصف ضعف المسافة من ذلك القسم من الدار عن الحد الجانبي والخلفي من العرصة.

المادة 46

المادة 46-
هـ- تصميم الابنية ومظهرها الخارجي
الاشراف على التصاميم
تناط باللجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء الرقابة على تصميمات الأبنية التي يراد انشاؤها في اية منطقة في جميع الامور
المتعلقة بالمظهر الخارجي واختيار المواد وطريقة الانشاء.

المادة 47

المادة 47-
الأبنية غير التامة الانشاء
كل بناية سواء تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام أم لا ، ينبغي أن تنشأ وتتم على وجه يكون فيه مظهرها
الخارجي كأنها تامة الانشاء وأن تكون متفقة مع متطلبات هذا النظام أو أي نظام من الأنظمة المعمول بها من حيث المظهر
الخارجي والمواد المستعملة في واجهات الابنية واقامة خزانات الماء والبرابيت المتصل وسلم الدرج ، والبلكونات وكل
أمر آخر متعلق بمظهر البناية الخارجي.

المادة 48

المادة 48-
الحجارة المستعملة في واجهات الابنية في المنطقة التجارية
أ- تبنى الحيطان الخارجية في مناطق السكن والمناطق التجارية للدور وكافة الانشاءات والبنايات والشرفات واعمدتها المدقوقة
وواجهات الحيطان بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.
ب- تبنى الحيطان الخارجية المطلة على الطريق في المنطقة الصناعية بالحجارة الطبيعية المربعة المدقوقة.

المادة 49

المادة 49-
الدرج الخارجي
لا يسمح بانشاء ادراج خارجة سوى ما يؤدي الى الطابق الارضي.

المادة 50

المادة 50-
تخطيط الارض الكائنة حول الدر وتسويتها وزرعها بالنباتات
يجوز للجنة المحلية أن تكلف المالك بأن يقدم اليها تصميماً يبين فيه تخطيط الارض الفضاء الكائنة حول الدار وكيفية
تسويتها وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول على تصريح لبناء تلك الدار ويجوز للجنة المحلية
أن تشترط في التصريح تخطيط الأرض المحيطة بالدار وتسويتها وزرعها بالنباتات وفقاً للتصميم الموافق عليه ولا تعتبر
الدار تامة الانشاء الا إذا خططت الأرض الكائنة حولها وسويت وزرعت بالنباتات على الوجه المذكور.

المادة 51

المادة 51-
الشرفات (البلكونات)
لا يجوز انشاء اية شرفة (بلكون) الا وفقاً للشروط التالية:
أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءاً من مشروع معماري.
ب- لا يجوز أن تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سنتمتراً.
ج- لا يجوز أن تبرز الشرفة اكثر من مترين عن واجهة اية دار .
د- لايجوز أن يكون أي قسم من الشرفة أقرب الى حدود العرصة من الحد الادنى للارتداد الامامي أو الجانبي أو الخلفي
حسب مقتضى الحال ، المقرر في الحقل الثامن من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة.

المادة 52

المادة 52-
المظلات البارزة او البروازات الاخرى
لا يجوز ان تنشأ المظلات البارزة او البروازات ، الاخرى فوق الابواب والنوافذ على ارتفاع يتجاوز 25 سنتمتراً من الفتحة.

المادة 53

المادة 53-
درابزين الاسطحة المستوية
ينبغي أن يحاط كل سطح مستو ، يمكن الوصول اليه بأية طريقة من الطرق بدارابزين برابيت متصل لا يقل علوه عن 90 سنتمتراً.

المادة 54

المادة 54-
دق الحجارة والكحلة والدهان والقصارة
يجوز للجنة المحلية أن تضيف الى الشروط الملحقة برخصة النباء شروطاً بشأن دق الحجارة والكحلة والدهان ونوع وشكل
القصارة.

المادة 55

نصب الاعمدة وسواري اللاسلكي على الأسطحة
لا يجوز نصب اي عمود او سارية لاسلكي او اي نصب آخر من اي نوع على اي سطح اذا كان من نوع لم توافق عليها اللجنة المحلية.

المادة 56

منع استعمال الصفيح المضلع
لا يجوز استعمال الزينكو المضلعة والصفيح (الصاج) خارجياً في أية بناية أو أي انشاء مهما كان نوعه.

المادة 57

المادة 57-
الأسوار
تنشا جميع جدران الاسوار ضمن منطقة المشروع من الحجر واذا استحصل على رخصة بناء يجب أن تحاط قطعة الأرض بسور مناسب
ولا يجاد مظهر موحد فان انشاء وارتفاع وكيفية بناء مثل هذا السور يجب أن ينال موافقة اللجنة المحلية ويجب الا يتجاوز
ارتفاعه المترين فوق معدل مستوى الارض.

المادة 58

المادة 58-
السقوف ذات النصبة
اذا اقيم على اية بناية نصبة من القرميد فان الفسحة الكائنة تحت مثل هذا السقف يجب ان يوضع فيها خزانات المياه
وتستعمل فقط للتخزين.

المادة 59

المادة 59-
ازالة الانشاءات المؤقتة
يجب على صاحب الملك أن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت توعز به اللجنة المحلية أية انشاءات مؤقتة كشرفات الزينكو
المضلعة الخ. خلال المدة التي تعينها اللجنة المحلية.

المادة 60

المادة 60-
و- احكام اضافية لبعض المناطق
المنطقة الاثرية
لا تصدر رخصة لاقامة أية بناية أو لاجراء أية أشغال في المنطقة الأثرية الا اذا أحيل ذلك الطلب من قبل اللجنة المحلية
الى مدير دائرة الآثار ، لبيان الشروط (اذا وجدت) التي يريد من اللجنة المحلية أن تفرضها في الرخصة.

المادة 61

المادة 61-
المقابر
لا يسمح استعمال أية أرض كمقبرة الا اذا وافقت دائرة الصحة على موقعها وما لم توافق أيضاً اللجنة المحلية ولجنة اللواء
على ذلك الموقع.

المادة 62

المادة 62-
الابنية الخطرة
يحق لمهندس البلدية أن يجيز الى المدى الذي يستصوبه ، ازالة أي خطر وتصليح أو تغيير أي بناء يكون في رأيه بحاجة
سريعة وماسة للاصلاح او للتغيير بالنظر الى حالته الخطرة أو غير المستقرة (المتزعزعة) وكل تصليح أو تغيير أجيز
على هذه الصورة يجب القيام به بموجب تعليمات مهندس البلدية على نفقة المالك.

المادة 63

الفصل السابع
صلاحيات خاصة
المادة 63-
منع المكاره
يحق للجنة المحلية ان تفوض في اية رخصة أو أي تصريح يطلب اصداره القيام بأية اشغال على أية أرض او بناية او لاستعمالها
الشروط التي ترتأيها لتحول دون المكاره الناشئة عن الصوت او الارتجاج اوالتهوئة او الانارة غير المستوفاة الشروط
، او التصرف بالنفايات او عن اية مكرهة اخرى قد تلحق بالمجاورين من جراء ذلك العمل او الاستعمال.

المادة 64

المادة 64-
تجديد الرخصة
يحق للجنة المحلية ان تجدد اية رخصة بناء صدرت قبل بدء العمل بهذا المشروع بعد اجراء التغيرات الضرورية لجعل شروطها
مطابقة لاحكام هذا المشروع.

المادة 65

المادة 65-
شهادة الاشغال
عند اتعام دار صدرت رخصة بها ، تصدر اللجنة المحلية شهادة تشعر بأن الدار المذكورة صالحة للاشغال ويشترط في ذلك ان
يجوز للجنة المحلية ان ترفض اصدار هذه الشهادة اذا كانت الدار غير مطابقة للشروط المدرجة في الرخصة او لبعض ما
يتطلبه هذا المشروع أو أي نظام آخر.
لا يجوز اشغال أية دار او استعمالها الا بعد الحصول على شهادة اشغال من اللجنة المحلية.

المادة 66

حفظ الرؤية
على الرغم مما ورد من الاحكام في هذا النظام فيما يتعلق بارتفاع الابنية ، يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء
ايضا أن تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية او
اي اثر تاريخي او موقع اثري ويشترط في ذلك انه حين تخفيض ارتفاع البناية يجوز للجنة المحلية ان تزيد النسبة المئوية
للمساحة المسموح بالنباء عليها من تلك القطعة على ان تراعي جميع خطوط البناء والارتدادات المقررة في المشروع ، كما
يجوز للجنة المحلية الا ترخص البناء على اي منعطف اذا لم تتوفر في تصميمه الرؤية الكافية للساحات والشوارع المحيطة
، بحسب رأي مهندسها.

المادة 67

المادة 67-
تفويض الصلاحيات
مع مراعاة احكام القانون يجوز للجنة اللواء واللجنة ان تفوضا الصلاحيات المخولة لهما بمقتضى هذا المشروع الى رئيس
كل منهما ، أو الى مهندس البلدية او لكليهما اوالى لجنة خاصة يعينها من اعضائها رغبة في تحقيق اهداف هذا المشروع.

المادة 68

الفصل الثامن
تبليغ المستندات
المادة 68-
طريقة التبليغ
يعتبر كل اعلان أو أمر أو مستند آخر ،يقضي هذا النظام أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان
للشخص الموجه اليه ، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل أية أرض أو بناية يعتبر انه بلغ حسب الأصول لدى تسليمه أو
تسليم نسخة منه الى شخص من الأشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليعه له ، ويمكن
تبليغه أيضاً بالبريد برسالة مسجلة مستوفاة الاجرة ، واذا جرى تبليغه بواسطة البريد يعتبر أنه بلغ في الحين الذي
تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه في سياق البريد الاعتيادي ، ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار
أو الأمر أو المستند الآخر المبحوث عنه قد عنون كما يجب وارسل في البريد المسجل ، ويمكن عنونة أي اشعار أو أمر
أو مستند آخر يقضي هذا النظام بارساله الى مالك أو مشغل اية ارض او بناية بكتابة لفظة (مالك) او (مشغل) الارض أو
البناية المبحوث عنها دون ما حاجة الى ذكر اي اسم أو وصف آخر.

المادة 69

المادة 69-
النشر في الجرائد
اذا تعذر التحقق من اسم أو عنوان المالك تحققاً لا يشوبه شك ، يجوز نشر اعلان في احدى الصحف المنتشرة في المملكة
الاردنية الهاشمية ، يكلف فيه أي شخص يدعي بأي حق في الارض أو البناية المبحوث عنها ، بمراعاة الشروط الواردة في
الاعلان ويعتبر نشر الاعلان على هذا الوجه في الصحف بمثابة تبليغ صحيح وكاف.

المادة 70

الفصل التاسع
نفقات المشروع
المادة 70-
استرداد النفقات
يحق للجنة المحلية أن تنفق المصروفات الضرورية لتحضير أي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم ايفاء بالغايات المقصودة
من هذا المشروع ، ويحق للجنة المحلية أن تحصل هذه النفقات من مالكي الأراضي التي تنطبق عليها المشاريع التفصيلية
ومشاريع التقسيم المذكورة كل منهم بالنسبة لمساحة الارض التي يملكها والتي ينطبق عليها المشروع.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق