نظام مديرية التوجيه والانباء
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مديرية التوجيه والانباء لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤسس في المملكة دائرة تسمى (مديرية التوجيه والانباء) تكون لها صلاحيات الاشراف على الاذاعة ودائرة المطبوعات.
المادة 3
تكون شؤون هذه الدائرة تحت اشراف رئيس الوزراء.
المادة 4
يعين لهذه الدائرة مدير يعينه مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، ويحدد مجلس الوزراء درجته وراتبه.
المادة 5
يعين لهذه الدائرة موظفون بالعدد الذي تقتضيه الحاجة ويطبق عليهم – من حيث تعيينهم وترفيعهم وعزله وتأديبهم – نظام
الموظفين المدنيين.