نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926
المادة 1
المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المدرسة مدرسة القبالة التابعة لوزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
الوكيل وكيل وزارة الصحة
الطالبة الطالبة التي تم انتخابها للالتحاق بالمدرسة حسب احكام هذا النظام ولا تزال تدرس وتتدرب ولم تحصل على شهادة
القبالة.
المادة 3
المادة 3- تقوم المدرسة بتدريس وتدريب الطالبات لتأهيلهن ليكن قابلات قانونيات للاستخدام في وزارة الصحة.
المادة 4
المادة 4- يجري التدريس النظري والتدريب العملي في المدرسة وفق المنهاج الذي يقرره الوزير.
المادة 5
المادة 5- مدة الدراسة في المدرسة سنتان وقد يضاف اليها ثلاثة اشهر لتحسين لغة التدريس.
المادة 6
المادة 6- تقبل الطالبة في المدرسة حسب الشروط التالية:-
ا- ان تكون اردنية الجنسية
ب- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن 25 سنة
ج- ان تكون عزباء او ارملة او مطلقة
د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها
هـ- ان تكون حسنة السيرةوالاخلاق وليست من ذوي السوابق
و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) مائة وخمسين دينارا اردنيا عن
كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد بعد التخرج . وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني
عشر جزءا من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد لمخالفة مسلكية او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد.
ز- ان توقع عقدا تتعهد فيه ان تخدم وزارة الصحة بعد التخرج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 7
المادة 7- تكون مدة التدريب في القبالة للممرضات القانونيات عشرة اشهر وتقسم كما يلي :-
أ- الفترة الاولى اربعة اشهر
ب- الفترة الثانية ستة اشهر
ولخريجات الصف الثالث ثانوي (التوجيهي) اربعة وعشرون شهرا تقسم كما يلي:-
أ- الفترة الاولى ثمانية عشر شهرا
ب- الفترة الثانية ستة اشهر
المادة 8
المادة 8- تجري الفحوص والامتحانات على النحو التالي :-
1- في نهاية الستة اسابيع الاولى من التعليم وهي فترة التعرف الى المواضيع والدراسة .
2- بعد ستة اشهر من التجربة.
3- بعد مضي الفترة الاولى من التعليم (السنة الاولى).
4- في نهاية السنة الثانية للتدريب على الطالبة ان تجتاز بنجاح الامتحانات النهائية بمدرسة القبالة ورعاية الامومة
والطفولة وثم تمنح دبلوم باسم (مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة) .
5- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات المدرسة ان تقدم الامتحانات النهائية للقبالة ورعاية الامومة والطفولة من قبل وزارة
الصحة .
6- كل من تجتاز فحص وزارة الصحة بنجاح تعطى لها شهادة في التوليد ورعاية الامومة والطفولة.
المادة 9
المادة 9- اذا قصرت الطالبة في اكثر من ثلاثة مواضيع لللهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة ان تقرر فصلها او اعادتها
السنة الدراسية . واذا قصرت الطالبة في ثلاثة مواضيع او اقل فيجوز لها تقديم الفحص في تلك المواضيع خلال شهر، فاذا
اخفقت فيجوز للهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة تقرير فصلها او اعادة السنة.
المادة 10
المادة 10- تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب
من مديرة المدرسة وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.
المادة 11
المادة 11- تعطى طالبة السنة الاولى في القبالة راتب مقداره (15) خمسة عشر دينارا شهريا
ويصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17) سبعة عشر دينارا شهريا.
المادة 12
المادة 12- أ- تخضع جميع الطالبات للانظمة والقوانين التي تفرضها وزارة الصحة .
ب- توقع عقوبة الطرد على الطالبة لسوء السلوك في حالة مخالفة قوانين وانظمة او تعليمات وزارة الصحة.
المادة 13
المادة13- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة، تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من
هذا النظام.
المادة 14
المادة 14- أ- تؤمن وزارة الصحة نفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة .
ب- تصرف للطالبة الالبسة حسب نظم الالبسة المعمول به في وزارة الصحة.
المادة 15
المادة 15- تعفى الطالبة من دفع الغرامات المقررة بموجب هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار من اللجان
الطبية المختصة.
المادة 16
المادة 16- للوزير اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.