نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998
المادة 1
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام مختبرات دائرة الجمارك لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
المادة2- يكون للكلمــات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانـــــون : قانون الجمارك النافذ المفعول 0
الوزيــــــــر : وزير المالية 0
الدائـــــرة : دائرة الجمارك 0
المديــــــر : مدير عام الدائرة 0
المختبــــر : المختبر المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0
المادة 3
المادة3- ينشأ المختبر بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان تحدد فيه بصورة خاصة الامور التالية :-
?أ-موقع المختبر 0
?ب-المراكز الجمركية المخولة باحالة عينات البضائع الى المختبر لاجراء التحاليل المطلوبة بشأنها 0
المادة 4
المادة4-أ- يشترط ان يكون مدير المختبر والموظفون العاملون فيه من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المطلوبة
للمختبر 0
ب- تقوم الدائرة بتوفير التدريب اللازم للفنيين العاملين في المختبر على الاجهزة والمعــدات ووسائــل التحليل الفني لضمان
كفاءة العمل في المختبر 0
المادة 5
المادة5- يقوم المختبر بفحص عينات البضائع وفقا لاحكام هذا النظام المحولة اليه من الدائرة او المراكز الجمركية المحددة
او من المحاكم الجمركية لتحليلها وتحديد مكوناتها ومواصفاتها بقصد تحديد بند التعريفة الجمركية الخاص بها 0
المادة 6
المادة6-أ- تؤخذ العينات باشراف الدائرة وحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الدائرة الرسمي وترسل مع
المعاملة الجمركية الى المختبر 0
?ب-يجب ان يتضمن طلب التحليل جميع المعلومات اللازمة لقيام المختبر بمهمته بما في ذلك اسم الجهة المختصة في الدائرة
او المركز الجمركي طالب التحليل ورقم البيان الجمركي ونوع الفحص او التحليل المطلوب اجراؤه على البضاعة والاسم
العلمي لها 0
?ج-تحول عينات المواد الخطرة كالقلويات والسموم والحوامض والمواد شديدة الاشتعال والمواد صعبة المعاينة الى المختبر
وعلى نفقة المستورد 0
?د-يحدد المدير اجراءات اخذ العينات من البضائع المطلوب تحليلها وطرق نقلها بموجب قرار يصدره لهذه الغاية 0
المادة 7
المادة7-أ- ينظم المختبر تقريرا بنتائج التحليل على ثلاث نسخ ترفق النسخة الاولى منه مع البيان الجمركي وترسل النسخة
الثانية الى الدائرة او المركز الجمركي المختص وتحفظ النسخة الثالثة لدى المختبر ، على ان يوقع التقرير من مدير المختبر
او من يفوضه ويختم بالخاتم الرسمي للمختبر 0
ب- تعتبر نتائج التحليل الصادرة عن المختبر صحيحة الا اذا صدرت نتيجة مغايرة لها عن مختبر اخر معتمد وفقا لاحكام
المادة (8) من هذا النظام 0
المادة 8
المادة8- يجوز لكل من الدائرة وصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في
المادة (80) من القانون خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أي منهما نتيجة التحليل وللجنة اعادة التحليل على نفقة
المعترض لدى مختبر اخر معتمد 0
المادة 9
المادة9- اذا حصل تأخير في تزويد الدائرة بنتائج التحليل او نشأ خلاف بشأنها بين ذوي العلاقة فللمدير ان يصدر قراراً
بالافراج عن البضاعة وفقا لاحكام القانون 0
المادة 10
المادة10-أ- يتقاضى المختبر من صاحب البضاعة بدل التحليل عن كل عينة تحول اليه وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى
احكام القانون 0
ب- يستثنى من دفع بدل التحليل الاشخاص والهيئات المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام القانون 0
المادة 11
المادة11- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد النماذج المستعملة لاجراء التحاليل
المطلوبة 0
المادة 12
المادة12- يلغى نظام مختبرات الجمارك رقم (59) لسنة 1969 0