نظام مختبرات الجمارك

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مختبرات الجمارك لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك:
القانون: قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته
الوزير: وزير المالية / الجمارك
المختبر: مختبر الجمارك
المدير: مدير المختبر الجمركي
السلطة السلطة المعرفة في القانون.

المادة 3

المادة 3- يكون مقر المختبر في العقبة ويمكن إنشاء فروع له في المملكة بتنسيب من السلطة وموافقة الوزير.

المادة 4

المادة 4- يقوم المختبر بفحص وتحليل البضائع التي تحول إليه من قبل السلطة أو من قبل المراكز الجمركية المختلفة وكذلك
ما يحول إليه من قبل المحكمة الجمركية.

المادة 5

المادة 5- أ- تؤخذ العينات بمعرفة الجمارك وبحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الجمرك وينظم محضر بذلك يرفق بالمعاملة
الجمركية وترسل العينات للمختبر مع طلبات وفق نماذج خاصة تقررها السلطة وتعطى النماذج أرقاما متسلسلة سنوية.
ب- تصدر تعليمات من السلطة بتنسيب من مدير المختبر بكيفية أخذ العينات من البضاعة المراد تحليلها.
ج- يتضمن النموذج المعلومات التي تساعد على تسهيل مهمة المختبر وخاصة اسم المركز الجمركي والرقم السنوي المتسلسل ونوع
الاختبار المراد إجراؤه والاسم العلمي للبضاعة.

المادة 6

المادة 6- تحول عينات المواد الخطرة مثل (القلويات، والسموم ،والحوامض، والمواد الشديدة الاشتعال ، والمواد الأخرى
الخطرة او الصعبة المعاينة) الى المختبر على نفقة المستورد بعد اتخاذ الإجراءات الفنية التي تكفل السلامة حسب ما يرى
المركز الجمركي، وتعطى مثل هذه المواد الأولوية في التحليل.

المادة 7

المادة 7- يجهز المختبر تقريره عن النتائج التي توصل إليها من تحليل أو فحص العينات على خمس نسخ ترفق النسخة الأولى
منها مع البيان الجمركي وتحال نسخة إلى كل من الوزارة والمركز الجمركي المختص وصاحب العلاقة وتحفظ نسخة في المختبر.

المادة 8

المادة 8- إذا لم يستطع المختبر بما لديه من إمكانيات تحليل عينة ما ،فعلى مدير المختبر أن يبين ذلك في تقريره إلى
السلطة.

المادة 9

المادة 9- إذا حصل التباس أو تناقص في تقرير المختبر توقف إجراءات التخليص وتقديم الأوراق إلى المدير ليقدم تقريرا
مفصلا بنتائج المختبر وبرأيه في الموضوع بأسرع وقت ممكن.

المادة 10

المادة 10- أ- تعتبر نتائج الفحوصات المخبرية بينة قانونية ولا تنقض إلا بتقرير آخر صادر عن أكثر من مختبر معترف به
وتعاد الفحوص بمعرفة الجمارك علىنفقة المعترض.
ب- إذا اعترض الناقل على تقرير المختبر وطلب إعادة التحليل أو الفحص الفني، وأيد التقرير الجديد ما ورد بالتقرير الأصلي
يدفع رسم التحليل مضاعفا. وعلى المعترض كذلك أن يتحمل نتائج تأخير التخليص على البضاعة بما في ذلك رسوم الاستيداع
وأجور التخزين والتحليل في المختبرات الأخرى.

المادة 11

المادة 11- في حالة تأخر صدور تقرير المختبر لأي سبب، أو في حالة إعادة تحليل وفحص العينة بناء على طلب الجمارك أو
الناقل يجوز للسلطة أن تفرج عن البضاعة بعد استيفاء الرسوم المختلف علهيا والغرامات القانونية بالتأمين وضمن الشروط
التي تقررها إلى حين صدور تقرير نهائي بالموضوع.

المادة 12

المادة 12- باستثناء ما ورد في الفقرة( ب) من المادة (10) أعلاه فإن جميع الخلافات الأخرى التي تنجم عن اعمال المختبر
تحل بموجب أحكام القانون.

المادة 13

المادة 13- يرتبط المدير إدارياً بسلطة الجمارك المعينة في القانون، وعلى المختبر أن يقبل نماذج العينات التي ترسل
من المراكز الجمركية وأن يجيب المركز الجمركي رأساً مع إرسال نسخة من المخابرة والنتائج إلى الوزارة.

المادة 14

المادة 14- يقدم المدير المعلومات الفنية والعلمية بالنسبة لقضايا المخالفات بنا على طلب من محكمة الجمارك أو المدعي
العام.

المادة 15

المادة 15- يقوم المدير ورؤساء الأقسام والفنيون في المختبر بتدريب موظفي الجمارك على استعمال الأجهزة العلمية والفنية
وطرق الوزن والقياس وما إلى ذلك من الأدوات المخبرية.

المادة 16

المادة 16- يتقاضى المختبر رسما مقطوعا من صاحب البضاعة مقداره دينارا واحدا عن كل عينة تحول إليه من قبل السلطة أو
من المراكز الجمركية مباشرة أو بطلب من صاحب البضاعة باستثناء ما يلي:
أ- العينات العائدة لبضائع الأشخاص والهيئات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القانون.
ب- عينات البضائع التي تحول للمختبر من قبل السلطة أو المراكز الجمركية والتي لا خلاف بين الجمارك وصاحب البضاعة على
رسومها أو البند الجمركي التي تخضع له.

المادة 17

المادة 17- لوزير المالية / الجمارك أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق