نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
البلدية |
: |
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى . |
المنطقة |
: |
المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية. |
المجلس |
: |
مجلس البلدية او لجنة البلدية. |
المادة 3
تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات وفقاً لنظام اللوازم واشغال البلديات النافذ .
المادة 4
أ- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان أخضر او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي للخضار والفاكهة .
ب- للمجلس الذي لا يوجد في منطقة بلديته سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لأي شركة او شخص بممارسة مهنة تخمير الموز في مستودعات عائدة له وفقا للشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية .
المادة 5
على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له .
المادة 6
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير الموز وعرضه بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار .
المادة 7
يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي للخضار والفاكهة وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه الغاية.
المادة 8
يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسما مقداره (4%) أربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل مخمر الموز مسؤولا عن دفع هذا الرسم تجاه المجلس .
المادة 9
كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق او مستودعات البلدية وخالف أحكام هذا النظام بأي وجه يعتبر مرتكبا جرما يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به .
المادة 10
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة 11
يلغى (نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية رقم (74) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.