نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مخامر الموز ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0
المنطقة:المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية 0
المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0

المادة 3

تنشئ البلدية مستودعات خاصة لتخمير الموز وعرضه في السوق المركزي ، ويجري اشغال هذه المستودعات
بالمزاد العلني بعد الاعلان عنها بالصحف المحلية وفقاً للشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك
ضمن حدود المنطقة الا فـــي السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او
مستودعات لتخمير الموز السماح لاي شركة او شخص يمارس مهنة تخمير الموز في مستودعات عائدة اليه وفق
الشروط التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 5

على كل من يملك مستودعا لتخمير الموز ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومكان حرفته او صناعته
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تملكه له 0

المادة 6

للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في
المكان او السوق المخصص لها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ الاخطار 0

المادة 7

يخضع شاغلو مستودعات الموز في السوق المركزي وشاغلو مستودعات تخمير الموز المعدة من قبل البلدية في غير
السوق المركزي للتعليمات التي يصدرها المجلس ، وعليهم استعمال النماذج المعدة من قبل المجلس لهذه
الغاية 0

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحظر على أي شخص انشاء أي مخمر للموز الا في السوق المركزي
او في المستودعات التي تعدها البلدية في حالة عدم وجود سوق مركزي 0

المادة 9

يستوفي المجلس عما يرد الى مستودعات تخمير الموز رسماً مقداره (4%) اربعة بالمائة من الثمن ويكون شاغل
مخمر الموز مسؤولاً عن دفع هذا الرسم اتجاه المجلس 0

المادة 10

كل من عمل على عرقلة العمل داخل السوق أو مستودعات البلدية وخالف احكام هذا النظام بأي وجه يعتبر انه
ارتكب جرماً يعاقب بعد ادانته بموجب قانون العقوبات المعمول به 0

المادة 11

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 12

يلغى نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم (91) لسنة 1974 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق