نظام محكمة الاستئناف الشرعية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

يؤلف في المملكة محكمة استئناف واحدة لجميع المحاكم الشرعية مركزها عمان ، ويجوز ان تعقد حين الايجاب في القدس.

المادة 3

جميع الاستئنافات التي لم يفصل فيها حتى الآن ، وسبق ان قدمت لمجلس التدقيقات الشرعية او محكمة الاستئناف الشرعية
في القدس تفصل فيها محكمة الاستئناف الشرعية المؤلفة بموجب هذا النظام اينما وجدت.

المادة 4

يلغى نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 51/1.
1951/8/18

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق