نظام محطة الإعلام العام المستقلة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام محطة الإعلام العام المستقلة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المحطة

:

محطة الإعلام العام المستقلة المنشأة بمقتضى أحكام المادة (5 مكرر) من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المجلس

:

مجلس إدارة المحطة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير

:

مدير عام المحطة. 

المادة 3

أ- تتولى المحطة المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون .

ب- يكون مركز المحطة الرئيس في مدينة عمان, ولها بقرار من المجلس, فتح مكاتب في اي من محافظات المملكة.

المادة 4

أ- يتولى إدارة المحطة مجلس يتألف من رئيس واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بإرادة مليكة سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يكون الرئيس واعضاء المجلس غير متفرغين وتحدد مكافآتهم في قرار تعيينهم .

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- رسم السياسة العامة للمحطة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- اقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لعمل المحطة.

ج- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمحطة.

د- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المحطة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها.

هـ- تحديد أجور الإعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة .

و- اعتماد بنك محلي واحد او اكثر لإيداع أموال المحطة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين اعضائه أو من بين العاملين في المحطة.

ز- إقرار الهيكل التنظيمي للمحطة وشروط إشغال الوظائف فيها.

ح- أي أمور أخرى مرتبطة بعمل المحطة يعرضها الرئيس عليه.

المادة 6

أ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يبين في الطلب الأسباب الموجبة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه على الاقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- يسمي المجلس بناء على تنسيب المدير من بين العاملين في المحطة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

ج- للرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

د- للرئيس تشكيل لجنة فرعية واحدة أو اكثر من بين اعضاء المجلس أو من بين العاملين في المحطة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 7

أ- يعين المدير ومديرو الإدارات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

ب- يمثل المدير المحطة لدى الغير.

ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ  السياسة العامة للمحطة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات المجلس.

2- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمحطة وعرضها على المجلس لإقرارها.

3- إعداد تقارير نصف سنوية عن أنشطة المحطة وأعمالها وعرضها على المجلس.

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والإشراف على تنفيذها.

5- الإشراف على سير العمل في المحطة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها.

6- الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحطة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين.

7- تشكيل لجنة متخصصة لإقرار الدورات البرامجية واقتراح السياسة العامة للبرامج وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

8- أي أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

د- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المحطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 8

أ‌- يكون للمحطة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب‌- يتم تنظيم حسابات المحطة وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة.

ج‌- تخضع المحطة لرقابة ديوان المحاسبة.

د- يعين المجلس مدقق حسابات قانوني  لتدقيق حسابات المحطة ويحدد بدل اتعابه في قرار تعيينه  .

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمحطة مما يلي:-

أ‌- ما يرصد لها في الموازنة العامة  للدولة.   

ب‌- الإيرادات المتأتية لها من الإعلانات التجارية ورعايات البرامج والأخبار والدراما .

ج- عوائد انتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمواد الإعلانية المختلفة وتسويقها.

د‌- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم اليها بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم والأشغال والانتقال والسفر والموظفين والمستخدمين في المحطة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق