نظام محاكم الاستئناف الشرعية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان 0

المادة 3

أ- تختص محكمة استئناف عمان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء
التنفيذ فيها في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك والزرقاء والمناطق التابعة لاي منها وفق نظام التقسيمات الادارية
المعمول به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0
ب- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية
ورئيس التنفيذ فيها 0
ج- تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء
التنفيذ فيها في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول
به ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0
د- تختص محكمة استئناف معان الشرعية بالنظر والفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية ورؤساء التنفيذ
فيها في كل من محافظات معان والطفيلة والعقبة والمناطق التابعة لاي منها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به
ونظام تشكيل المحاكم الشرعية فيها 0

المادة 4

أ- تباشر محكمة استئناف معان الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية
وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر والفصل في الدعاوى التي اصبحت ضمن اختصاص محكمة
استئناف معان الشرعية الى حين صدور ذلك القـــرار 0
ب- عند صدور القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم احالة جميع الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص
محكمة استئناف معان الشرعية اليها من محكمة استئناف عمان الشرعية ما لم تكن هذه الدعاوى محجوزة للمرافعة او لاصدار
القرار فيها 0

المادة 5

يلغى ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم (129) لسنة 2003 ) ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض
احكامه مع احكام هذا النظــــام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق