نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس.

المادة 3

أ- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة
الاردنية الهاشمية.
ب- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغريبة من المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة 4

جميع الاحكام المستأنفة التي لم يفصل فيها عند صدور هذا النظام تختص محكمة الاستئناف الشرعية التي استؤنفت اليها بالفصل
فيها.

المادة 5

يلغى ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ) رقم (3) لسنة 1951 ، كما يلغى اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق