نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس.
المادة 3
أ- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة
الاردنية الهاشمية.
ب- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغريبة من المملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة 4
جميع الاحكام المستأنفة التي لم يفصل فيها عند صدور هذا النظام تختص محكمة الاستئناف الشرعية التي استؤنفت اليها بالفصل
فيها.
المادة 5
يلغى ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ) رقم (3) لسنة 1951 ، كما يلغى اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام
هذا النظام.