نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي

المادة 0

المادة.-
ان مجلس قلقيلية المحلي استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة التاسعة من قانون المجالس المحلية رقم 36 لسنة
1941 وبعد أخذ موافقة متصرف لواء نابلس قد أصدر النظام التالي:

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام (مسلخ) مجلس قلقيلية المحلي لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
يراد بلفظة (الذبيحة) جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف او الحوافر
او القرون او الصوف او السقط او اي جزء آخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس قلقيلية المحلي.
وتنصرف عبارة (الحظائر) الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات الذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظة (رخصة) الرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام.
وتنصرف عبارة (رئيس المجلس) الى رئيس مجلس قلقيلية المحلي.
وتنصرف عبارة (طبيب المجلس البيطري) الى الطبيب البيطري لمجلس قلقيلية المحلي او مساعده.
وتنصرف عبارة (مفتش اللحوم) الى مفتش اللحوم لمجلس قلقيلة المحلي.
يوراد بلفظة (المسلخ) مسلخ مجلس قلقيلية المحلي.

المادة 3

حظر دخول المسلخ
المادة 3-
لايجوز لأي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس قلقيلية المحلي في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان
يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ مالم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة من المجلس او من شخص
مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك.
ويشترط في ذلك
أ- ان يجوز لمفتشي اللحوم الذين تقضي عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر ان يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على تصريح خطي
من الرئيس.
ب- لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص من المجلس او بالنيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد أجل الرخص، الى المجلس
او لاي شخص معين بذلك الشأن من قبل المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدروها ويقتضي بتقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس، بمطلق اختياره، ان يرفض أي طلب قدم اليه لاصدار رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.
ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه أن يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء
بذلك الشأن نهائياً.

المادة 4

على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة أن يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها
له.

المادة 5

لاتصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الأمراض المعدية او السارية.

المادة 6

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لمثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة
لا تتجاوز أربعه عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ- قد رفض او اهمل القيام باي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى ايه تعديلات
أجريت فيه او أيه أحكام أخرى أضيفت اليه، او
ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي شخص
آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة علية من المجلس، او
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد أدين بارتكاب جرم جنائي، او
هـ- قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او
و- قد سبب بأيه طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.

المادة 7

يجب على كل حامل رخصة عند وجوده في المسلخ ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 8

1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً
غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعملال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي
يصدرها طبيب المجلس البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس المجلس المحلي او ممثله او يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من
المطاط.
3- يجوز لرئيس المجلس او ممثله ان يأمر أي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ،
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.

المادة 9

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب المجلس البيطري او من طبيب الصحة المركزي،
او مفتش اللحوم.

المادة 10

المادة 10 –
لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد أن يكون صاحبها قد أشعر طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة
المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.

المادة 11

ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم أن يتأكدوا من انها مربوطة ربطاً
وثيقاً.

المادة 12

يقتضي على من يجلب الذبح اي حيوان الى المسلخ ان يخبر طبيب المجلس البيطري او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع
الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 13

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من طبيب المجلس البيطري
او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 14

يحظر على اي شخص ان يقطع أية ذبيحة او أي جزء من اجزائها ضمن منطقة المسلخ الا بعد الحصول على تصريح بذلك من طبيب
المجلس البطري او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 15

لا يجوز ان تستعمل أية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من اجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب المجلس
البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 16

كل من خالف أحكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب حين ادانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.

المادة 17

كل رخصة مسلخ منحت قبل نفاذهذا النظام ولا تزال نافذة المفعول عند بدء العمل به تبقى نافذة المفعول بمقتضى هذا النظام
خلال المدة الباقية منها.

المادة 18

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق