نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 0
المدير العام:مدير عام المؤسسة 0
مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام القانون 0

المادة 3

أ- يعقد مجلس التأمينات اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية
بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه 0
ب- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه ويتخذ مجلس التأمينات قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل 0
ج- لمجلس التأمينات دعوة خبير ، أو أكثر، لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

المادة 4

يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات 0
ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات 0
ج- ترؤس اجتماعات مجلس التأمينات وادارته 0
د- اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس التأمينات 0

المادة 5

تصرف مكافأة شهرية لاعضاء مجلس التأمينات على النحو التالي :-
أ-(1000) دينار للاعضاء من خارج المؤسسة 0
ب- (50%) من مقدار المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هــذه المادة للاعضاء الذين يختارهم مجلس
ادارة المؤسسة من بين اعضائه 0

المادة 6

يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر لمجلس التأمينات يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين
محاضر جلساته وحفظ الوثائق والقيود الخاصة به ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق