نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي

المادة 1

اسم النظام: يطلق على هذا النظام اسم نظام مجلس بيت ساحور المحلي لسنة 1950.

المادة 2

تفسير اصطلاحات: ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
تعني لفظة (حيوان) الجمل او الجاموس او البغل او الحصان او الحمار او البقرة او الثور او الثور الصغير او العجل او
الراس من الضأن او الماعز او الحمل او الجدي.
ويقصد بعبارة (مناظر الاشغال الصحية) الموظف الذي يعينه مجلس بيت ساحور المحلي مناظراً علىالاشغال الصحية.
وترمي لفظة “شارع” الى اي شارع او طريق او ميدان او ساحة مكشوفة.
تشمل لفظ “بناية” اية دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها وتشمل ايضاً اية ارض مستعملة او مشغولة
معها كبستان او ساحة ولكنها لا تشمل اي محل تجاري او اسطبل.
وتعني عبارة “صندوق الزبالة” أي وعاء من اوعية النفاية مصنوع من المادة وبالشكل والحجم والكيفية التي يعنيها المناظر
من وقت لاخر.
وتعني عبارة “منطقة المجلس” المنطقة المشمولة في منطقة اختصاص مجلس بيت ساحور المحلي.
وتعني عبارة “مكان عمومي” اية طريق او درب او ممر عام او خاص يملك الجمهور حق المرور منه وتشمل ايضاً طريق للمرور
فوق اي جسر عام وجميع الاقنية والمجارير والاخاديد الكائنة على جانب اي شارع وتشمل ايضاً اي رصيف او قطعة أرض غير
مشغولة.
وتمشل عبارة “مكان خصوصي” اي ساحة او مدخل دار او درج يستعمل كمدخل الى اية دار على ان لا تشمل عبارة “المكان الخصوصي”
الساحات.
وتشمل لفظة “النفايات” على اختلاف انواعها بما فيها نفايات المطابخ والاثمار والخضار ونفاياتها والقشور والورق والجرائد
والقناني والزجاج المكسور والخرق والعلب والمسامير وقطع الحديد والتنك ونفايات البساتين وفروع الشجر وورق الشجر وقطع
الخشب والنبات وقمامات المعامل والرماد والغبار والرمل وغير ذلك من الاشياء التي تسبب او يحتمل ان تسبب القذارة او
التشويش والاشياء الخطرة او المضرة بالناس والاموال او التي تحتمل أن تكون كذلك.
وتشمل عبارة “اقذار المجارير” المياه الملوثة ومياه الغسيل ومياه شطف الارضيات او اية مياه او سوائل اخرى تكون قذرة
او ملوثة.
وتشمل عبارة “المحل التجاري” اي معمل او مصنع يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص كا تشمل ايضاً اي كراج او محل تجاري يتعاطى
البيع بالجملة او اي مخزن تباع فيه البضائع بالجملة.
وتشمل لفظة “اسطبل” حظيرة البقر وقن الدجاج وزريبة الغنم واي مكان تأوى اليه الخيل والحمير والبغال وغيرها من الحيوانات.
وتنصرف عبارة “نفاية الاسطبلات” الى زبل او بول اي حيوان والى كناسة اي اسطبل او نفايته او ما يتسرب منه من السوائل.
وتمشل عبارة “مواد البناء” جميع لمواد المستعملة في انشاء الابنية او ترميمها او اجراء التغييرات فيها او توسيعها
او هدمها.
وتعني لفظة “اعلان كل اعلان او صورة او لوحة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة
على ورق او على لوح من الورق المقوى او خيش او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تفي النسخة المأخوذة من اي اعلان
تشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الاماكن المخصصة
للملاهي العمومية والمرخصة حسب الاصول وكل اعلان او عدد خاص من جريدة غير انها لا تشمل اليافطات.
وتعني لفظة “يافطة” كل اعلان يعرض في مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويحتوي علىاسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك المحل او الغاية الاخرىالتي يستعملها لها المحل او يحتوي علىاسم ذلك الشخص مع نوع عمله او حرفته
وتشمل كل يافطة تكتب او تعلن على جدار او في مكان ما.
وتشمل لفظة “حانوت” كل مكتب او مستودع او كشك او ملهى عمومي او مصنع او معمل او عقار اخر يجري فيه اي عمل تجاري او
حرفة غير ان هذه اللفظة لا تشمل المقهىاو الفندق او النزل.
وتمشل لفظة “مقهى” كل مطعم او حانة او محل تباع فيه الالبان والبوظة وكل مكا آخر أعد لتناول الطعام وينبغي الحصول
علىرخصة به بمقتضى قانون تنظيم الحرف والصناعات غير ان هذه اللفظة لا تشمل الفندق او النزل.
وتنصرف لفظة “ذبيحة” الى جثة الحيوان وتشمل كافة اجزاء الذبيحة واللحم والعظام والجلد والقرون والاظلاف والحوافر والصوف
والسقط وغير ذلك من اجزاء الحيوان.

المادة 3

عقد الجلسات وسير اعمال اللجان
يعقد المجلس جلسة اعتيادية واحدة على الاقل في الشهر للقيام باشغاله العمومية وذلك في اليوم الذي يعينه المجلس او
الايام التي يعينها.

المادة 4

للرئيس في اي وقت شاء ان يدعو المجلس للاجتماع ولرئيس اللجنة في اي وقت شاء ان يدعو اللجنة التي يرأسها للاجتماع.

المادة 5

يقتضي ان ترسل لكل عضو من اعضاء المجلس او اللجنة رقعة دعوة لحضور الجلسة الى مكان اقامته موقعة من الرئيس او رئيس
اللجنة حسب مقتضى الحال قبل الميعاد المعين للاجتماع بست وثلاثين ساعة على لاقل وان تتضمن تلك الرقعة بيانا بالاعمال
والاشغال التي سيبحث فيها.

المادة 6

اذا لم يعقد المجلس اية جلسة طيلة شهر واحد يجوز لاي عدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث ان يطلبوا من الرئيس دعوة المجلس
للاجتماع:
أ- فاذا رفض الرئيس ذلك
ب- او اذا اهمل دعوة المجلس للاجتماع مدة اسبوعين من تاريخ هذا الطلب يجوز لهؤلاء الاعضاء حينئذ ان يدعوا المجلس للاجتماع.

المادة 7

اذا لم تبلغ الدعوة لاي عضو من اعضاء المجلس او اللجنة فلا يؤثر عدم تبليغها في قانونية الجلسة.

المادة 8

لا يجوز ان يطرح للبحث في اية جلسة يعقدها المجلس او اللجنة اية امور او مواضيع غير الامور او المواضيع المعينة في
دعوة الحضور لتلك الجلسة الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء ؤ ووافقوا على طرح اي موضوع آخر للبحث.

المادة 9

يرأس الرئيس الجلسة ان كان حاضراَ وحين غيابه يرأسها نائبه فاذ كان الرئيس ونائبه غائبين يرأس الجلسة العضو الذي يختاره
الاعضاء الحاضرون.

المادة 10

تقرر جميع المقررات التي يتخذها المجلس او لجانه باكثرية اعضاء المجلس او اللجنة الحاضرين الذين يعطون اصواتهم بشرط
ان لا يقل مجموع عدد الاعضاء الحاضرين سواء صوتوا ام لم يصوتوا عن النصاب القانوني اي عن نصف عدد أعضاء المجلس او
اللجنة مضافاَ اليه عضو واحد.
ويشترط في ذلك انه اذا لم يحصل النظام القانوني خلال جلستين اعتياديتين متواليتين للمجلس او اللجنة يجوز عرض المقررات
التي اتخذت في الجلسة الثانية على متصرف اللواء فاذا وافق عليها تعتبر انها اتخذت بوجه مشروع كانه حصل النصاب القانوني
في تلك الجلسة.

المادة 11

اذا تساوت الاصوات يعطي رئيس اللجنة صوتاً ثانياً او صوتاً مرجحاً.

المادة 12

تدون وقائع الجلسات التي يعقدها المجلس او اللجنة والمقررات التي تتخذ في كل جلسة منها بدقة وتسجل في دفتر يحفظ لهذه
الغاية ويوقعها في نفس الجلسة او الجلسة التالية الشخص الذي رأس تلك الجلسة.

المادة 13

تخمين الاملاك والضرائب واحصاء النفوس والاشخاص
المادة 13
تستوفى عوائد منازل بنسبة 8% من قيمة الايجار السنوي المخمن لاية بناية ضمن منطقة اختصاص المجلس.

المادة 14

تستوفى عوائد المعارف بنسبة 4% من قيمة الايجار السنوي المخمن لاية بناية ضمن منطقة اختصاص المجلس.

المادة 15

المادة 15 –
تستوفى ضريبة الأراضي بنسبة 3% من قيمة الايجار السنوي المخمن لأية أرض ضمن منطقة اختصاص المجلس.

المادة 16

تكون قيمة الايجار السنوي المستحق الضريبة لاية بناية بدل الايجار الذي يحتمل ان تؤجر به البناية بعد خصم مقدار النصف
منه.

المادة 17

يكون للمجلس لجنتان تعرف احداهما بلجنةالتخمين والاخرى باللجنةالاستئنافية.

المادة 18

تقوم لجنةالتخمين بتخمين الاموال واحصاء الاشخاص وتقدير الضرائب المستحقة على الافراد المقيمين في منطقة اختصاص المجلس
وفقاً لاحكام هذا النظام واعداد قائمة تدعى قائمةالتخمين وتضمن التفاصيل التالية:
أ- اسم المالك.
ب- اوصاف الملك واصنافه.
ج- بدل االايجار السنوي الذي يحتمل ان يؤجر به الملك.
د- قيمة الايجار السنوي المستحق الضريبة.
ويشترط في ذلك ان لا تدرج لجنةالتخمين في قائمةالتخمين اية بناية جديدة لم يتم انشاؤها بعد ولا تعتبر البناية الجديدة
تامة الانشاء ما لم تشغل جميعها اويشغل قسم منها.

المادة 19

تودع قائمة التخمين في دائرةالمجلس ويجوز لكافة الاشخاص الذين فرضت ضريبة عليهم او الاشخاص المكلفين بدفع الضريبة
ان يطلعوا على تلك القائمة.

المادة 20

يتخذ الرئيس التدابير لنشر اعلانات في دائرة المجلس وفي الاماكن العامة الاخرى التي يقررها عن ايداع القائمة و يذكر
الرئيس في تلك الاعلانات انه يجوز لكل شخص ان يفحص القائمة ويأخذ نسخاً منها او خلاصة عنها خلال اسبوعين من تاريخ
نشر تلك الاعلانات.

المادة 21

يجوز للمجلس او لمن لحقه حيف من جراء تخمين ارضه او بنايته ان يقدم خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلانات المتقدم ذكرها
اعتراضاً خطياً بناء على اي سبب من الاسباب التالية:
أ- ان اسمه ادرج خطأ في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة ضمن منطقة اختصاص المجلس.
ب- ان اسمه لم يدرج في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة في منطقة اختصاص المجلس.
ج- ان تخمين اية ارض او بناية يملكها او يسكنها هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة.
د- انه لم يدرج اسم اي شخص آخر في القائمة خطأ.
هـ- ان تخمين اية ارض او بناية هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة.
و- ان بعض الاشخاص اوالاموال قد صنفوا خطأ.

المادة 22

تبلغ لجنةالتخمين المعترض وكل شخص آخر قد يمسه الاعتراض مباشرة تاريخ سماع الاعتراض ويحق لكل شخص كهذا ان يحضر اما
بنفسه او بواسطة وكيل مفوض عنه ويحق للمجلس ايضاً ان يحضر على هذا الوجه.

المادة 23

يقتضي على لجنة التخمين ان تنقح قوائم التخمين بما يتفق وقرارها بشأن الاعتراض الذي قدم اليها وان توافق بعد تنقيح
القوائم بصورة نهائية على تلك القوائم بتوقيعها عليها.

المادة 24

يتخذ الرئيس التدابير لنشر اعلانات في دائرة المجلس وفي الاماكن العامة الاخرى التي يقررها لتعليق قوائم التخمين المنقحة.

المادة 25

يجوز لاي شخص بما في ذلك المجلس:
أ- قدم طلباً الى لجنة التخمين او
ب- يمسه هذا الطلب
ان يستأنف قرار لجنة التخمين الى لجنةالاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان بتعليق قائمة التخمين المنقحة وفقاً
للصورة المتقدم ذكرها.

المادة 26

يجوز للجنة الاستئناف ان تطلب دفع تأمين للنفقات والمصاريف لا يزيد مقداره عن جنيه واحد عن كل استئناف يقدمه اي شخص
من الاشخاص خلاف المجلس قبل النظر في استئنافه ويرد الاستئناف اذا لم يقدم التأمين المقرر على هذا
الوجه.

المادة 27

تسمع لجنة الاستئناف المستأنف والمستانف عليه او اي شخص آخر بالنيابة عنهما ان شاءت ذلك ولها ان تسمع شهادات الشهود
وان تطلب ابراز المستندات التي تراها ضرورية.

المادة 28

يعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائياً ولا يجوز استئنافه الى اية محكمة الا بناء على نقطة قانونية وفي هذه الحالة يستأنف
القرار الى محكمة الصلح.

المادة 29

تتخذ لجنة الاستئناف التدابير لتعديل قائمةالتخمين بما يتفق وقرارها وتبلغ قرارها الى لجنةالتخمين.

المادة 30

اذا صدر القرار لصالح المستأنف يعاد اليه التأمين الذي دفعه.

المادة 31

يجوز للرئيس ان يصحح اي خطأ كتابي ورد في قائمة التخمين.

المادة 32

اذا اغفل ذكر ملك خاضع للعوائد في قائمة التخمين فانه لا يفعى من العوائد بسبب ذلك الاغفال ويجوز للجنة التخمين ان
تضيف ذلك الملك الى قائمةالتخمين في اي وقت من الاوقات.

المادة 33

اذا تم انشاء بناية بعد اعداد قائمة التخمين يجوز للجنةالتخمين ان تضيف تلك البناية الى قائمة التخمين في اي وقت يلي
التاريخ الذي تم فيه انشاء البناية.

المادة 34

منع المكاره الصحية وازالة النفايات
المادة 34-
يقتضي على مالك اية بناية واقعة ضمن منطقة المجلس ان يعد عددا كافياَ من صناديق الزبالة في ساحتها حسبما يوعز بذلك
المناظر وان يضعها في الاماكن التي يعينها وفقاَ لتعليماته ويقتضي الاعتناء بهذه الصناديق وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها
وتبديلها بغيرها من وقت لآخر حسبما يوعز بذلك المناظر وخلال الوقت الذي يعينه.

المادة 35

يحظر علىكل شخص ان يطرح او يلقي او يودع او يسمح بطرح او القاء او ايداع اية اقذار او نفايات في اي مكان عام او خاص
الا في صناديق الزبالة او الصناديق الاخرى اوغيرها من الاوعية التي يضعها اصحاب البناية في الساحة ويوافق عليها المناظر
او التي يضعها المجلس المحلي في الاماكن العامة التي يستصوبها.

المادة 36

يحظر على اي شخص ان يضع الزبل او نفايات الاسطبل او نفاية المحال التجارية او مواد البناء في صناديق الزبالة المعدة
او ان يصب المياه القذرة فيها.

المادة 37

يحظر على اي شخص ان يصب او ينقل اقذار المجارير في اي مكان خاص او عام الا اذا كان ذلك بواسطة الاجهزة الصحية والانابيب
الممدودة بموافقة المناظر.

المادة 38

يحظر على اي شخص ان يسقي اية نباتات مزروعة في حديقته او في الاصص “القواوير” او الصناديق الكائنة على الاسيجةاو النوافذ
او الشرفات او البلكونات المجاورة للشارع بطريقة قد ينشأ عنها ازعاج المارين.

المادة 39

يحظر على اي شخص ان ينظف او يسمح بتنظيف او نفض السجاجيد او الحشايا او الوسائد او الاغطية او الشراشف او اي شيء يحتاج
الى تنظيف او نفض من نافذة او باب او بلكون او شرفة او سياج او فرندا او من منفذ من المنافذ المشرفة على مكان عمومي
او خصوصي.

المادة 40

يحظر على اي شخص ان يبعثر او يوزع الاعلانات او النشرات على اختلاف انواعها او اية مادة اخرى مطبوعة او مكتوبة او
مصورة او مرسومة في اي مكان عمومي وبأية طريقة من الطرق.

المادة 41

اذا القيت اية نفايات او صبت مياه قذرة في اي مكان عام خلافاَ لهذا النظام يعتبر مشغل الارض او البناية المجاورة انه
ارتكب المخالفة الا اذا اثبت عكس ذلك.

المادة 42

يحظر على اي شخص ان يزيل اي صندوق للزبالة او اي وعاء من الاوعية المعدة للنفايات والموضوع من قبل للملجس المحلي
في مكان عام او ان يعبث به.

المادة 43

يترتب على مشغل اي قطعة من الارض او على مالكها اذا كانت غير مشغولة ان يبقيها دائماً في حالة نظيفة وان يسيجها بصورة
يرضى بها مناظر واذا ثبت ادانة شخص بارتكاب مخالفة هذه المادة يجوز للمناظر ان ينظف قطعة هذه الارض ويسيجها على نفقة
ذلك الشخص ومن ثم يحصل المجلس منه جميع المصاريف كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 44

يحظر على اي شخص ان يترك حيواناً هائماً في مكان عام او ان يربط فيه بصورة تسبب اعاقة حركة المرور ولا يجوز له ان
يسمح لذلك الحيوان بالبقاء في اي مكان عام.

المادة 45

يحق للمجلس المحلي ان يكلف صاحب اي اسطبل او محل تجاري بازالة النفايات الموجودة لديه ويعتبر التخلف عن مراعاةالامر
المذكور مخالفة بمقتضى هذا النظام.

المادة 46

يجوز للمناظر ولاي مأمور من مأموري المجلس المحلي مفوض حسب الاصول ان يدخل اي اسطبل او باحة اية بناية او محل تجاري
او اي مكان عمومي او خصوصي للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام.

المادة 47

الحرف والصناعات
المادة 47-
منع الاتجار والصناعة: لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنةالبيع والصناعة ضمن منطقة مجلس محلي بيت ساحور الا بعد الحصول
على رخصة بذلك من المجلس المحلي بمقتضى هذا النظام.

المادة 48

مدة العمل بالرخصة: يعمل بكل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي
تاريخ صدورها.

المادة 49

تجديد الرخصة تجدد الرخص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 50

الرسوم: تستوفى الرسوم عن الرخص التي تصدر او تجدد بمقتضى هذا النظام كما يلي:
فلس دينار
500 رخصة البقال
500 رخصة لحام
500 رخصة مقهى
500 رخصة رخصة مقهى ومطعم
250 رخصة زريبة بقر
رخصة حداد
500 رخصة نجار
رخصة صانع احذية
500 رخصة بيع اقمشة
500 رخصة حلاق
500 رخصة كراج
250 رخصة بائع متجول
500 رخصة محل لتاجير الدراجات
500 رخصة فرن
500 رخصة مطحنة حبوب
500 رخصة خضرجي
رخصة خياط
500 رخصة صيدلي
رخصةصانع صدف
500 رخصة معمل نسيج
250 رخصة مطحنة قهوة
500 رخصة عيادة طبيب
500 رخصة وكالات السوائل المشتعلة
500 رخصة معصرة زيت
500 رخصة كراج اصلاح السيارات

المادة 51

السوق
المادة 51-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اي سلعة من السلع او اي حيوان في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة اختصاص
المجلس المحلي الا في الاسواق التي خصصها المجلس المحلي تلك الغاية.

المادة 52

ينشأ في بيت ساحور سوق للمجلس المحلي لبيع الاثمار والخضار والحبوب والفحم والحطب والفخار واقع في وسط البلدة يحده:
شرقاً- طريق وملك موسى جمعة
شمالاً- طريق وملك عيسى منصور
غرباً- ملك يوسف حنا وابراهيم نوفل وخليل فياض ومحمد جاد الله
جنوباً- طريق وملك عواد جاد الله

المادة 53

ينشأ في بيت ساحور سوق للمجلس المحلي لبيع الحيوانات في الساحة المعروفة بساحة بئر السيدة.

المادة 54

يستوفي المجلس المحلي مقابل استعمال الاسواق التابعة له الرسوم التالية من الخضار والفواكه:
فلس
1- عن حمل الجمل او الحصان او البغل 80
2- عن حمل الحمار المؤلف من كيس او سحارتين 40
3- عن كل كيس او سحارة او سل كبير 20
4- عن حمل المركبة الميكانيكية غير المعبأ في اوعية 400
5- عن حمل الكارة 100
6- عن كل سل صغير 10
7- عن كل سل كبير 20
8- عن كل قفة 10
9- عن كل لكن 10

المادة 55

تستوفىالرسوم التالية عن الفحم والحطب والجفت والاواني الخزفية والكلس والتبن والحشيش الناشف والحصر والسلال والتي
تجلب الى سوق المجلس الخاص بهذة السلع:
فلس
1- عن حمل الجمل من الفحم 60
2- عن حمل الجمل من الكلس 50
3- عن حمل الحمار من الكلس او الفحم 30
4- عن حمل الجمل من الاواني الخزفية 40
5- عن حملالحمار من الاواني الخزفية 20
6- عن حمل الجمل او الحصان او البغل من الحطب والتبن 40
7- عن حمل الحمار من الحطب او التبن 20
8- عن حمل الجمل من الحشيش الناشف 30
9- عن حمل الحمار من الحشيش الناشف 20
10- عن كل سلة 5

المادة 56

تستوفى الرسوم التالية عن جميع الحبوب التي تباع في سوق البلدة الخاص بالحبوب:
عن كل قنطار 60 فلساَ.

المادة 57

تستوفى الرسوم التالية عن كافة الاقمشة المحيكة محلياً المجلوبة الى سوق البلدة:
عن كل مترين مربعين من القماش -5- فلسا يومياَ و يشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسوم 30 فلساً عن كل يوم.

المادة 58

يستوفى المجلس المحلي من مشتري الحيوانات رسما قدره 2 ونصف % من ثمن الشراء ولدى تبادل الحيوانات يشترك الفريقان في
دفع الرسم المقرر على اساس الثمن المخمن لتلك الحيوانات.

المادة 59

“البسطات والاكشاك”
المادة 59-
يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او كشكا في مكان عام او شارع ضمن منطقة المجلس المحلي الا بعد الحصول على رخصة بذلك من
المجلس المحلي.

المادة 60

على كل من يرغب في وضع بسطة او كشك في اي مكان عام او شارع ضمن منطقة المجلس المحلي ان يقدم طلباَ للمجلس للحصول على
رخصة بذلك.

المادة 61

يستوفي المجلس المحلي رسماً سنويا مقداره خمسماية فلس عن رخصة اي بسطة او كشك يشغل ساحة مربعة لا تتجاوز مترين مربعين.

المادة 62

المزاد العلني
المادة 62-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع اموالاً منقولة بالمزاد العلني او ان يبيع او يؤجر اموالاً غير منقولة بالمزاد العلني ضمن
منطقة مجلس بيت ساحور المحلي الا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة 63

يستوفي المجلس المحلي من المشتري او المستأجر رسما قدره 2 ونصف % من ثمن كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي
تباع او تؤجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة مجلس بيت ساحور المحلي.

المادة 64

“طيارات اللعب”
المادة 64-
يحظر تطيير طيارات اللعب ضمن منطقة المجلس المحلي.

المادة 65

“منع الضوضاء”
المادة 65-
لا يجوز لاي شخص ضمن منطقة المجلس ان يشغل او يتسبب في تشغيل اية آلة موسيقية او مذياع او حاكي او آلة مكبرة للصوت
او ما شابه ذلك من الآلات او ان يحدث ضجيجاً او ان يسمح باحداثه بحيث يكون عالياً او مستمراً او متكرراً مسبباً ازعاجاً
للسكان او النزلاء في اية دار من الدور المجاورة سواء اكان تشغيله او احداثه ذلك:
أ- في اي شارع او مكان عام او في اي حانوت او محل عمل او مكان آخر مجاور لاي شارع او مكان عام للجمهور الحق بدخوله
او.
ب- في اي عقار آخر.

المادة 66

“الكلاب”
المادة 66-
لا يجوز لاي شخص مقيم ضمن منطقةالمجلس ان يقتني كلبا ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاَ ويحمل لوحة نمرة صدرت بشأنه معلقة
عليه بالصورةالتي يتطلبها المجلس المحلي.

المادة 67

يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة لوحة نمرة بشان كلبه ان يقدم طلباً بذلك ويصدر المجلس المحلي الرخصة ولوحة
النمرة لذلك الشخص حين دفعه الرسم المبين في المادة 68 من هذا النظام.

المادة 68

يستوفي المجلس المحلي رسماَ قدره 100 فلس عن كل رخصة كلب وينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من كانون الاول من
كل سنة ومبلغاً لا يزيد على 50 فلسا ثمنا للوحة النمرة.

المادة 69

“الاعلانات”
المادة 69-
يجوز للمجلس المحلي بموافقة متصرف اللواء ان ينصب الواحاً خشبية في الاماكن التي يستصوبها ضمن منطقة المجلس المحلي
لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.

المادة 70

لا يجوز عرض اعلان او نشره ضمن منطقة المجلس الاعلى الالواح التي نصبها المجلس المحلي.

المادة 71

يقتضي على كل شخص يرغب في عرض نشرة او اعلان على الالواح التي نصبها المجلس ان يقدم للمجلس نسخة من تلك النشرة او
الاعلان وان يدفع الرسوم الضرورية.

المادة 72

يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضه على اساس حجم النشرة او الاعلان بمعدل 100 فلس عن كل متر مربع.
ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم -50- فلساً في الاسبوع.

المادة 73

تعفى الاعلانات التابعة لاي دائرة من دوائر الحكومة او المجلس المحلي من دفع الرسوم وتعفى ايضاً الاعلانات الخاصة
بالمشاريع الخيرية التي يوافق عليها المجلس.

المادة 74

الآرمات واليافطات
المادة 74-
كل من يرغب في تعليق آرمة او يافطة علىاي عقار او حانوت او مكان عمل ضمن منطقة المجلس بشان الحرفة او المهنة التي
يتعاطاها فيه يقتضي عليه ان يحصل مقدما على رخصة بذلك من المجلس المحلي.

المادة 75

يعمل برخصة الآرمة او اليافطة لغاية اليوم الحادي وال4ثلاثين من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 76

يجوز تجديد رخصة الارمة او اليافطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويبلغ المجلس المحلي صاحب كل آرمة او يافطة لم
يجدد رخصته بعد انقضاء ذلك الشهر اخطارا يكلفه فيه اما بنزع الارمة او اليافطة او بتجديد الرخصة.

المادة 77

يقدر رسم رخصة الآرمة او اليافطة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى
للرسم مائتا فلس.

المادة 78

لا يجوز تعليق الآرمات او اليافطات في الشوارع او الطرق العامة او وضعها بصورة تعيق حركة المرور الو تحجب النظر.

المادة 79

تعفى اليافطات الموضوعة على بيوت السكن المتضمنة اسم الساكن وكذلك تعفى المعاهد الخيرية والدينية من الرسوم المعينة
في هذا الفصل وفيما عدا ذلك تكون خاضعة لاحكامه.

المادة 80

دفن جيف الحيوانات
المادة 80-
يقتضي عل كل من وجد عنده جيفة حيوان ضمن منطقة المجلس المحلي ان يعلم المجلس المحلي بذلك في الحال ويقوم عمال المجلس
بدفن تلك الجيفة بلا تأخر.

المادة 81

يستوفي المجلس المحلي الرسوم التالية عن دفن جيف الحيوانات التي يقوم عماله بدفنها:-
فلس
أ- عن كل رأس من الجاموس او جمل او بقرة او ثور او بغل او حصان 500
ب- عن كل حمار 500
ج- عن كل عجل او رأس من الجاموس الصغير او (مهر) حصان صغير 500
د- عن كل رأس من الضان او الماعز 250

المادة 82

صيانة الشوارع
المادة 82-
كل من عطل او ازال او ششوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به اي ضرر او اجرى فيه تغييراً على اي وجه آخر دون
تصريح كتابي بذلك من المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 83

يخول المجلس المحلي او المأمور المفوض منه حسب الاصول صلاحية اصدار هذا التصريح الى اي شخص وفقاً للشروط التي يستصوب
فرضها المجلس او المأمور المذكور.

المادة 84

يجوز للمجلس ان يعمر سطح او رصيف اي شارع شوه علىالوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي
جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المخالف.

المادة 85

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له او كنتيجة
لتلك الحفريات يجوز للمجلس المحلي ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل
من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 86

يجوز للمجلس المحلي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي
اجزأها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز
للمجلس ان يصلح هذا الضرر وان يستوفي المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او من مسبب الضرر.

المادة 87

لا يجوز تخطيط اي شارع او فتحه او توسيعه او اقفاله او تحويله دون اذن من المجلس المحلي موافق عليه حسب الاصول من
متصرف اللواء.

المادة 88

كل عمل اجري في اي شارع دون موافقة المجلس او خلافا لشروطه يجوز ايقافه او هدمه بأمر المجلس المحلي على نفقة الشخص
المسؤول عن اجراء العمل ويحصل المجلس المحلي تلك النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 89

ان خرائط المشاريع الموافق عليها من قبل المجلس المحلي ومتصرف اللواء لفتح اي شارع ضمن منطقة المجلس المحلي او لتوسيعه
او اقفاله او تحويله يلتزم بها اصحاب الاملاك الواقعة على كلا جانبي الشارع المشار اليه فيها.

المادة 90

اذا تولىالمجلس المحلي تنفيذ خرائط تلك المشاريع لا يدفع اي تعويض عن الاراضي التي تأخذ لتوسيع اي شارع او فتحه ولكن
يدفع تعويضاً عن أي بناية تهدم او ايةاشجار تقلع حسب تخمين المجلس المحلي.

المادة 91

يترتب علىجميع اصحاب الاملاك الواقعة ضمن اختصاص منطقة المجلس المحلي ان يدفعوا الى المجلس رسما لا يزيد على 50% من
نفقات انشاء الطرق المتاخمة لاملاكهم بقطع النظر عن عرض الطرق المبحوث عنها وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين مالكي
الاملاك الواقعة على جانبي الطريق المراد انشاؤها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والمتاخمة لتلك الطريق ويتحمل
المجلس النفقات الباقية وقدرها 50%.
ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس ان يقرر في كل مرة ينشيء فيها طريقاً جديدة او يجري اصلاحه اصلاحا اساسيا في طريق
موجودة الفئة المئوية من النفقات التي يكلف بدفعها جميع اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الطريق بشرط ان لا تزيد هذه
الفئة عن 50% من تلك النفقات.

المادة 92

تدفع الى المجلس كافة النفقات التي يحق له تحصيلها من مالكي الاملاك بمقتضىاحكام النظام كما لو انه ديون حقوقية مستحقة
له.

المادة 93

الابنية
المادة 93-
على كل من يرغب في انشاء بناية جديدة او اجراء اية ترميمات اوتغييرات في ابة بناية منشأة ضمن منطقة المجلس المحلي
ان يقدم طلباً الى المجلس المحلي للحصول على اذن بذلك وان يذكر نوع العمل المنوي اجراؤه.

المادة 94

يستوفى المجلس المحلي الرسوم التالية عن رخص الابنية وينبغي دفعها قبل الشروع في العمل
فلس دينار
أ- عن كل متر مكعب من البناء 15
ب- عن فتح باب جديد 250
ج- انشاء مرحاض اوحفرة مرحاض 250
د- كل متر مربع من الشرفة 100
هـ- عن انشاء السور 000 1
ويشترط في ذلك ان يكن الحد الادنى لرسم الرخصة ماية فلس

المادة 95

يستوفي المجلس المحلي بالاضافة الى الرسوم المدرجة في المادة 94 رسم كشف قدره مائتان وخمسون ملا يدفع الى المجلس المحلي
او المأمور المفوض عنه بذلك.

المادة 96

يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدورها.

المادة 97

يجوز تجديد الرخصة بعد مرور سنة لدى دفع رسم تجديد مقداره 250 فلسا.

المادة 98

كل بناية جديدة تنشأ وكل تغيير اواضافة او تصليح او تحسين يدخل على بناية منشأة دون رخصة من المجلس او خلافا لشروط
الرخصة يجوز هدمها او هدمه بأمر من المجلس على نفقةالمالك ويحصل المجلس نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب
والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 99

يجوز للمجلس المحلي ان يأمر بايقاف اية اعمال بناء ارتكبت فيهااية مخالفة.

المادة 100

يعتبر مالك اية بناية ارتكبت بشأنها مخالفة او الشخص المسؤول عن انشاء تلك البناية والمقاول او البناء المستخدم من
قبل ذلك الشخص لانشاء تلك البناية انه ارتكب مخالفة تنطبق عليه احكام هذا النظام.

المادة 101

يترتب علىالمجلس المحلي ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر من وقت لآخر بالكشف على الابنية التي قد تكون
في حالة خطرةومن ثم يترتب على المهندس او الشخص الذي اجرى الكشف ان يرفع تقريرا الى المجلس يضمنه رايه عما اذا كانت
الابنية مأمونة او غير مأمونة.

المادة 102

يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بناية في حالة تضمن سلامةالساكنين فيها والجمهور ويكون مسؤولا
عن حفظ العقار في حالة امينة كما يجب.

المادة 103

اذا ظهر لمالك اية بناية او للساكن فيها ان البناية في حالة خطرة وجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى المجلس وعندئذ
يترتب علىالمجلس ان يكلف المهندس او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف علىتلك البناية.

المادة 104

اذا اعتقدالمجلس كنتيجة للقرار الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على بناية من الابنية انها
في حالة خطرة يبلغ المجلس مالك البناية اخطاراً كتابية يكلفه فيه باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او بسندها
او اقامة سياج حولها او هدمها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المجلس ساكني تلك البناية اخطارات كتابية يكلفهم
فيها باتخاذ الاجراءات التي يفيها الاخطار.

المادة 105

كل من رفض او اهمل اتخاذ التدابير التي يكلفها به المجلس او رئيس المجلس يعتبر انه ارتكب مخالفة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 106

ويحق للمجلس ان يقوم بالاجراءات المطلوبة على نفقةالمالك وتحصل منه التكاليف كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 107

الارصفة والاسيجة
المادة 107-
لا يجوز انشاء اي رصيف في شارع من الشوارع او في ساحة عامة دون الحصول على رخصة بذلك من المجلس المحلي.

المادة 108

يستوفي المجلس المحلي عن اصدار هذه الرخصة رسما قدره مائتا فلس.

المادة 109

يجوز هدم اي رصيف انشيء دون رخصة او خلافا لشروط الرخصة بأمر من المجلس على نفقة الشخص المسؤول عن انشائه ويحصل المجلس
نفقات الهدم بالطريقة التي تحصل فيها العوائد المستحقة له.

المادة 110

يعتبر الشخص المسؤول عن انشائه والمقاول او البناء المستخدم على ذلك انه ارتكب مخالفة خلافاً لنظام المجلس.

المادة 111

للمجلس المحلي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة المجلس اخطارا كتابياَ يكلفه
فيه برصف الرصيف المحاذي لملكه او بانشاء سياج او جدار حول ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار وذلك وفقاَ لما
يقرره المجلس عن ميل الرصيف واتساعه وعرضه.

المادة 112

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف المطلوب يقوم المجلس المحلي بانشائه او باجراء التغيرات الضرورية فيه على نفقة
صاحب الملك وتستوفى التكاليف بنفس الطريقة التي تستوفى بها العوائد المستحقة له.

المادة 113

المخيمات المؤقتة
المادة 113-
لا يجوز لاي شخص ان ينشيء اي مخيم مؤقت للعمال او للبدو او للاجئين او اي كوخ او خيمة بصورة مؤقتة ضمن منطقة المجلس
الا باذن من رئيس المجلس وذلك بالشروط التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 114

يجوز لرئيس المجلس بعد اعطاء مالك او مشغل الى مخيم انشيء بعد بدء تنفيذ هذا النظام خلافا لاحكام المادة 113 منه اشعاراَ
لا تقل مدته عن سبعة ايام ان يأمر بازالة ذلك المخيم او الكوخ او الخيمة على نفقة المشغل وذلك دون انتقاص من العقوبة
التي يتعرض لها اي شخص ينشيء ذلك المخيم او الكوخ او تلك الخيمة.

المادة 115

“العتالون”
المادة 115-
لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او مساح احذية او حامل سلة ضمن منطقة المجلس المحلي الا اذا كان مرخصاً له
بذلك من المجلس.

المادة 116

يعمل بالرخصة حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول التالي لتاريخ صدورها وتجدد الرخصةخلال شهر كانون الثاني
من كل سنة.

المادة 117

يستوفى عن اصدار الرخصة او تجديدها رسم قدره مائتان وخمسون ملا.

المادة 118

“الاوزان والمقاييس”
المادة 118-
يقوم المجلس المحلي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بمعاينة ودمغ جميع الاوزان والمقاييس علىاختلاف انواعها المستعملة
في الشؤون التجارية ضمن منطقة اختصاصه.

المادة 119

يستوفي المجلس المحلي رسماً قدره عشرون ملا عن كل وزن او مقياس يدمغه ورسماً سنوياً قدره ماية فلس عن كل مجموعة (طقم)
اوزان او مقاييس (مكاييل) يعاينها.

المادة 120

يحظر على اي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس المحلي.

المادة 121

كل من استعمل وزناَ او مقياساً لم يدمغه ويعاينه المجلس المحلي حسب الاصول يعتبر انه ارتكب مخالفة خلافا لاحكام هذا
النظام.

المادة 122

وقاية النبات
المادة 122-
يحظر على اي شخص او ولد ان يقلع النبات او ان يتلفه او ان يقطعه او ينزع قشوره او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او
يلحق به ضرراً على أي وجه آخر او ان يدوسه بقدمه.

المادة 123

يحظر على اي شخص او ولد موجود في حديقة عمومية ان يدخل الى اية باحة مسيجة تشمل على نبات او الىاية باحة اخرى او ان
يدوس بقدمه اية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجةاذا
كان قد وضع عليهااعلان يحظر ذلك.

المادة 124

يخطر على اي ولد او شخص ان يلعب اية لعبة من العاب الكرة في حديقة عمومية.

المادة 125

يحظر على اي ولد او شخص ان يصطاد اي طير من الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار عليه او يطارده او ان يرمي اي
طير بحجر او عصى او قذيفة.

المادة 126

يحظر على اي شخص او ولد ان يتسلق اية شجرةاو سياج او حاجز او بوابة او درابزين في حديقة عمومية او ان يتسلق واقيات
الاشجار في اي شارع عام.

المادة 127

يحظر على اي شخص او ولد ان يربط حيوانا بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيات الاشجار المغروسة في شارع عام
او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات السياج.

المادة 128

يحظر على اي شخص او ولد ان يدخل معه كلبا او حيوانا آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان مربوطاً ربطا محكماً
من طوقه.

المادة 129

ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة المجلس المحلي يجب ان يكون مصحوبا بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين
في اية حالة من الحالات للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات.

المادة 130

“قواعد لتنظيم المناقصات”
المادة 130-
يعين المجلس لجنة للمناقصات وتعلن لجنة المناقصات ما تحتاج اليه من لوازم المجلس في الاماكن العامة او في الجرائد
المحلية.

المادة 131

ينبغي ان يتضمن الاعلان شروط العقد العمومية مع وصف موجز للوازم وبيان المكان الذي يمكن الحصول منه على النماذج الضرورية
وتفاصيل اللوازم.

المادة 132

ينبغي ان تفتح جميع المناقصات بحضور اكثرية اعضاء لجنة المناقصات وان يسجله سكرتير المجلس او اي موظف آخر يعنيه المجلس.

المادة 133

لا ينظر في المناقصات التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة او التي تصل بعد مضي المدة المعينة.

المادة 134

توصي اللجنة كقاعدة عامة بقبول ادنى مناقصة و يشترك في ذلك ان تكون الاسعار معقولة وان يكون المتقدم لها كفىء لذلك
واذا قبلت اللجنة مناقصة ولم تكن هي ادنى المناقصات وجب عليها ان تدون الاسباب التي حملتها على تقديم هذه التوصية.

المادة 135

يدفع كل مناقص تأمنياً لدى ايداع المناقصة مقداره 10% من المبلغ المعتمد للغاية التي اجريت من اجلها المناقصة.

المادة 136

الدراجات
المادة 136-
على كل شخص يقتني دراجة ضمن منطقةالمجلس المحلي ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 137

تستوفى الرسوم عن الرخصة وقدرها مائتان وخمسون فلسا.

المادة 138

ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول التالي لتاريخ صدور الرخصة وتجدد الرخصة في شهر
كانون الثاني من كل سنة.

المادة 139

الآبار
المادة 139-
تستوفى الرسوم الآتية عن كل بئر ماء مقابل العناية الصحية
عن كل بئر ماء -50 فلسا.

المادة 140

المسلخ
المادة 140 –
يقدم الطلب للحصول على رخصة بالاشتغال في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ الى المجلس المحلي.

المادة 141

لا تصدر رخصة الى أي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة تشهد بخلو الطالب من الامراض المعدية او السارية.

المادة 142

يترتب على كل شخص مرخص له ان يكون لابساً في اثناء وجوده في المسلخ رداء خارجياَ نظيفا غير قابل لامتصاص المياه وبعد
استعمال هذا الرداء يجب غسله.

المادة 143

يقتضي علىالذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح ان يلبسوا احذية من المطاط وعليهم ان ينزعوا رداءهم الخارجي واحذيتهم
قبل مغادرة المسلخ.

المادة 144

تجري معاينة الحيوانات المعدة للذبح من قبل المناظر قبل ذبحها.

المادة 145

ان الحيوانات التي تجلب للذبح وتحجز في حظائر المسلخ تحجز فيها على مسؤولية اصحابها وعلىهؤلاء ان يتأكدوا انها مربوطة
ربطاَ وثيقاَ.

المادة 146

يحظر نقل الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل الفحص النهائي وقبل الحصول على تصريح بذلك من المناظر.

المادة 147

يحظر على اي شخص سواء كان مرخصاً له بالذبح او اي شخص آخر ان يذبح اي حيوان في غير المكان المعد لذلك في المسلخ.

المادة 148

تستوفى الرسوم الآتية عن ذبح الحيوانات وبيعها
فلس
عن كل رأس غنم كبير 60
عن كل رأس غنم صغير 40
عن كل رأس بقر كبير 150
عن كل رأس عجل 90
عن كل رأس جمل 200
عن كل رأس خنزير 250

المادة 149

“ضريبة الحرف والصناعات”
المادة 149-
تحصل الضرائب التالية من اصحاب الحرف والصناعات المبينة ادناه والتي يعمل بها ضمن منطقة المجلس المحلي:
فلس دينار
250 البقال
500 الحداد
250 النجار
500 صانع الاحذية
500 1 الصيدلي
000 1 الفران
250 صاحب مشغل صدف
000 1 صاحب مشغل نسيج باليد
250 بائع الخضار
500 1 اصحاب امطاحن الحبوب
250 اصحاب مطاحن القهوة
500 الخياطون
500 اصحاب محلات بيع الاقمشة
500 اصحاب محلات بيع الموائع المشتعلة
500 1 عيادة طبيب
500 1 عيادة قابلة قانونية
250 حلاق
250 السنكري
750 اصحاب معاصر الزيت
250 البائع المتحول
250 بائع البسطة
500 1 صاحب معمل نسيج يدار بالآلات
000 2 خدمة الباصات
500 خدمةالتاكسي

المادة 150

“العقوبات”
المادة 150-
كل من ارتكب مخالفة تنطبق عليها أحكام هذا النظام ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات
واذا استمر في ارتكابها يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكابها بعد الادانة.

المادة 151

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق