نظام مجلس البحث العلمي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم لسنة 1964

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

مادة 2- يؤلف مجلس باسم (مجلس البحث العلمي الاردني) ويعرف في هذا النظام بالمجلس من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات
التالية بتنسيب من الوزير أو رئيس الدائرة المختص وموافقة رئيس الوزراء .
1- الجامعة الاردنية .
2- كلية الحسين الزراعية .
3- وزارة الاقتصاد الوطني.
4- وزارة الاشغال العامة .
5- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
6- وزارة التربية والتعليم .
7- وزارة الصحة .
8- وزارة الدفاع .
9- وزارة الزراعة .
10 – وزارة الداخلية/ الشؤون البلدية والقروية .
11- مجلس الاعمار .
12- ممثل عن القطاع الخاص (الزراعي) .
13- ممثل عن القطاع الخاص (الصناعي).

المادة 3

للمجلس ان ينسب زيادة الاعضاء لرئيس الوزراء عندما يرى ذلك ضروريا شريطة ان يكون الاعضاء المنسبون من ذوي الاختصاص
العلمي .

المادة 4

مادة 4-
أ-يحق لرئيس الوزراء أن يستبدل اي عضو في المجلس وأن يملأ أي شاغر وذلك بتنسيب من الوزير المختص أو مدير المؤسسة المختصة
.
ب- تسقط العضوية في المجلس في احدى الحالات التالية :-
1- الوفاة
2- الاستقالة بعد صدور قرار بقبولها من المجلس وموافقة رئيس الوزراء .
3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك .
4- التغيب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .
ج- في حالة سقوط العضوية باحدى الحالات السابقة ينسب المجلس عضوا جديدا من الجهة المختصة في اول اجتماع يعقده.

المادة 5

مادة 5- يهدف المجلس الى ما يلي :-
أ- الاشراف على تخطيط وتنظيم وتنسيق البحوث العلمية وذلك من اجل رفع المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والصحي
في المملكة .
ب- تشجيع البحوث العلمية، سواء كانت حكومية أو أهلية، ودعمها ماديا ومعنويا .
ج- التعاون مع بلدان الشرق الاوسط والادنى والمنظمات العالمية مثل اليونسكو لتنسيق البحوث العلمية في المنطقة وتبادل
المعرفة معها .

المادة 6

مادة 6- يرتبط المجلس مباشرة برئيس الوزراء.

المادة 7

مادة 7- على المجلس أن يقوم بما يلي:-
أ- تقديم التواصي الى رئيس الوزراء حول الامور التي تتعلق بسياسة الدولة العلمية .
ب- مراجعة ومتابعة برامج البحوث العلمية التي تقوم بها الدوائر الحكومية والمؤسسات الاهلية وذلك من أجل تنسيقها ودفعها
الى الامام وتقديم المساعدة المادية والفنية لها.
ج- تحديد أولويات البحوث التطبيقية بناء على ما يتضح من دراسة المشروعات ذات الاهمية القومية .
د- دراسة المشكلات العلمية والفنية في المملكة ووضع الخطط اللازمة لاجراء البحوث العلمية لحلها.
هـ- تقديم التواصي للوزارات المختلفة لتطوير البحوث العلمية فيها.
و- العناية بتنمية الطاقة البشرية في حقل البحث العلمي وذلك بتشجيع أيفاد المتفوقين للتخصص في مختلف الحقول العلمية،
ورفع المستوى المعاشي للموجودين حاليا في البلاد لتمكينهم من القيام بالبحوث العلمية اللازمة ، والمحافظة على مستواها
، وذلك بالتعاون مع الدوائر المختلفة .
ز- تشجيع نشر الثقافة ورفع المستوى العلمي في المملكة بجميع الطرق والوسائل الممكنة .
ح- السعي لتأسيس مركز للوثائق والمعلومات العلمية يتبع المجلس مباشرة ويتولى تزويد الباحثين بالمعلومات العلمية اللازمة
.
ط- تشكيل لجان مختصة تنبثق عن المجلس للقيام بالدراسات الاختصاصية والتفصيلية لكل موضوع لتحديد المستوى العلمي له
وأصلح الوسائل لتنفيذه والاستفادة من نتائجه .
ي- مناشدة الافراد والهيئات العامة والخاصة لتقديم المعونات والهبات العقارية الى المجلس لتحقيق اهدافه .
ك- وضع مشروع ميزانية خاصة للمجلس تتكون من الهبات والمعونات والمساعدات والمخصصات التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

المادة 8

مادة 8- يكون مقر المجلس في وزارة التربية والتعليم .

المادة 9

مادة 9- يرأس وزير التربية والتعليم المجلس .

المادة 10

مادة 10- ينتخب أعضاء المجلس نائب الرئيس من بين الاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد .

المادة 11

مادة 11- يعين رئيس الوزراء سكرتير المجلس بتنسيب من رئيس المجلس بناء على قرار يتخذه المجلس.

المادة 12

مادة 12- يقوم رئيس المجلس او نائبه (في حالة غياب الرئيس) بالاعمال التالية :-
أ- دعوة المجلس للاجتماع والاشراف على تنظيم جداول العمل لجلسات المجلس .
ب- الاشراف على المكتب ووضع التعليمات اللازمة .
ج- رفع مشروع ميزانية المجلس السنوية الى رئيس الوزراء .
د- التوقيع على جميع القرارات التي يتخذها المجلس واحالتها الى المراجع المختصة.

المادة 13

المادة 13 –
أ- للمجلس ان يخول كل او بعض الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا النظام الى لجنة تنفيذية تتألف من عدد لا يقل عن خمسة
ولا يزيد على تسعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه رئيساً لهذه اللجنة .
ب- يعقد المجلس اجتماعا مرة كل ثلاثة اشهر وقد يدعى الى الاجتماع اكثر من ذلك اذا دعت الحاجة .
ج- تجتمع اللجنة التنفيذية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل اسبوعين على الاقل .

المادة 14

مادة 14- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثر من نصف الاعضاء .

المادة 15

مادة 15- تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 16

مادة 16- تنفذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس المجلس وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويصدق المجلس على محضر الجلسة
السابقة ويوقعه الرئيس .

المادة 17

مادة 17- يحق للمجلس قبول الهبات والمعونات من اية مصادر شريطة ان يوافق عليها مجلس الوزراء .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق