نظام مجلس الأمناء صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5 ) والمادة (29) من قانون الجامعة الأردنية رقم 34 لسنة 1963

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مجلس أمناء الجامعة الأردنية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يدعو رئيس مجلس الأمناء المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب خطي
يوقعه أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 3

المادة 3- يعقد مجلس الأمناء جلساته في قاعة جتماعاته بمقر الجامعة الأردنية ،إلا إذا نصت الدعوة على عقده في مكان
آخر.

المادة 4

أ- ينتخب مجلس الأمناء نائباً لرئيسه بالاقتراع السري من بين أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويتولى نائب الرئيس
جميع اختصاصات الرئيس وصلاحياته أثناء غيابه.
ب- إذا تغيب الرئيس ونائب الرئيس عن الاجتماع وتوفر النصاب القانوني لعقده ، ينتخب المجلس من بين أعضاءه رئيساً لتلك
الجلسة.

المادة 5

المادة 5- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه أميناً للصندوق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويتولى أمين الصندوق الأعمال
التالية: –
أ- تسلم الأموال التي ترصد باسم الجامعة الأردنية.
ب- الإشراف على استثمار هذه الأموال وفقاً لقرارات المجلس.
ج- الإشراف على الانفاق ضمن الأنظمة المالية الموضوعة لهذا الغرض.
د- توقيع( الشيكات) والتحاويل المالية مع رئيس المجلس.
ه- حفظ القيود والسجلات الخاصة بأموال الجامعة واستثمارها وانفاقها.
و- تقديم تقرير سنوي عن أوضاع الجامعة المالية بالإضافة إلى التقرير السنوي لمدققي الحسابات الذين يعينهم مجلس الأمناء
للقيام بالتدقيق.
ز- القيام بأية أعمال أخرى يعينها المجلس أو رئيسه.

المادة 6

المادة 6- يختار مجلس الأمناء أمينا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ليقوم بأعمال أمانة المجلس وتحرير محاضر جلساته واثباتها
في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس ويتولى بالإضافة إلى ذلك ما يلي:-
أ- حفظ وثائق وسجلات وأوراق المجلس.
ب- الإشراف على المخابرات الواردة إلى المجلس والصادرة عنه
ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير عن ذلك
د- القيام بأية أعمال أخرى يكلفه المجلس أو رئيسه القيام بها

المادة 7

المادة 7- يرسل رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول
الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات الواردة فيه.

المادة 8

المادة 8- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، فإذا
تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 9

المادة 9-أ- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب- حينما تنتهي مدة ا لعضو يجري التجديد له أو عدم التجديد بالاقتراع السري.
ج- إذا شغر مكان العضو لأي سبب من الأسباب المبينة في هذا النظام ينتخب المجلس بالاقتراع السري عضوا آخر بدلا منه
من المواطنين ذوي الرأي والخبرة.
د- يقترن قرار التجديد للعضو السابق أو انتخاب العضو الجديد بإرادة ملكية سامية.

المادة 10

المادة 10- أ تسقط العضوية في مجلس الأمناء في إحدى الحالات التالية:-
1- الوفاة.
2- الاستقالة – بعد صدور قرار بقبولها من مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
3- مغادرة البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
4-التغيب عن حضور جلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر دون عذر يقبله مجلس الأمناء.
ب- في حالة سقوط العضوية عن العضو بإحدى الحالات السابقة يجتمع المجلس خلال شهر من ذلك التاريخ لانتخاب عضو جديد،
للمدة الباقية من تلك العضوية.

المادة 11

المادة 11- تنتهي عضوية أعضاء مجلس الأمناء الأول على الصورة التالية: –
أ- تسقط العضوية بالقرعة عن ثلاثة أعضاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور الإرادة الملكية بتعيين المجلس.
ب- تسقط العضوية بالقرعة عن ثلاثة آخرين من أعضاء المجلس الأول بعد مضي ست سنوات.
ج- تسقط العضوية عن ثلاثة آخرين من أعضاء المجلس الأول بعد مرور سبع سنوات.
د- تنتهي عضوية العضو الأخير من أعضاء المجلس الأول بعد مرور ثماني سنوات.
1963/1/20.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق