نظام مجالس الخدمات المشتركة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير

:

وزير الشؤون البلدية.

المجلس

 

:

مجلس الخدمات المشتركة الذي يشكل بمقتضى أحكام هذا النظام .

الرئيس 

:

رئيس مجلس الخدمات.  

المحافظ

:

المحافظ المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية النافذ والذي يقع المجلس ضمن اختصاصه. 

القرية 

:

اي قرية ليس لها مجلس قروي ولا تقع ضمن حدود اختصاص اي مجلس بلدي . 

المادة 3

أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:-

1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي.

2- يعين الوزير ممثلين عن القرى والتجمعات السكانية في المجلس لمدة سنتين.

3- يعين الاعضاء الآخرون في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس .

ب- يعين الوزير رئيسا للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس.

المادة 4

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:-

1- انشاء مكبات للنفايات وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها.

2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس.

4- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس البلدي .

ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:-

1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة.

2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها .

3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها .

4- تنفيذ وإدارة مشاريع الخدمات المشتركة.

5- الاشراف على إدارة اموال المجلس .

6-الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس .

المادة 5

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على ان يذكر في هذا الطلب المواضيع التي سيجري بحثها في الاجتماع.

ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ج- يمارس نائب الرئيس مسؤوليات الرئيس وصلاحياته عند غيابه بسبب المرض او الاجازة او في مهمة رسمية او بشغور مركز الرئاسة .

د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس برايه في الامور المعروضة عليه .

المادة 6

أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلــس.

ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الأنظمة والتعليمات .

المادة 7

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-

‌أ-   مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس .

‌ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع .

‌ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات .

‌د-  القروض والهبات والتبرعات والإعانات واي اموال اخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 8

أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس .

ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في موازنة المجلس او الاختلاف بين أعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها لأي سبب من الاسباب فتتبع الإجراءات التالية بقرار يتخذه الوزير:

1- تقتطع مساهمة المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لذلك المجلس البلدي من عائداته قبل تحويلها الى بنك تنمية المدن والقرى .

2- تحديد نسبة مساهمة المجالس البلدية في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .

المادة 9

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لاي مشروع مقرر.

ج- يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية .

المادة 10

للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .

المادة 11

يطبق نظام اللوازم واشغال البلديات والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.

المادة 12

يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والأنظمة الصادرة بموجبه .

المادة 13

أ‌- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :-

1-  حل المجلس .

2-  ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس .

ب‌- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين والعاملين فيه.

المادة 14

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:-

‌أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون.

ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية.

‌ج-    تطبق على رئيس المجلس المعين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبية والمساءلة وآلية إيقاع العقوبات عليه.

المادة 15

يلغى (نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق