نظام متاجر التحف الشرقية / صادر بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام متاجر التحف الشرقية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
أ- السلطة سلطة السياحة
ب- ا لمجلس مجلس إدارة سلطة السياحة .
ج- الرئيس – رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة .
د- المدير – المدير العام لسلطة السياحة ،أو من يقوم مقامه، أو المفوض من أي منهما خطيا .
هـ- المتجر – (متجر التحف الشرقية)- اي محل يتعاطى بيع التحف والمواد الأثرية ومصنوعات الأراضي المقدسة التي تشمل
منتجات خشب الزيتون والصدف والفضة والتطريز والأزياء الوطنية والدمى المحلية الصنع والخزف والزجاج الخليلي والخرائط
السياحية وصور أماكن الزيادة المختلفة وأية سلعة أخرى يقرر المجلس إضافتها من آن لآخر .

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لأي كان ان يفتح متجرا للتحف الشرقية أو يتعاطى بيعها الا بعد حصوله على رخصة بموجب احكام هذا النظام
.

المادة 4

المادة 4-أ- يقدم طلب الترخيص الى المدير على النموذج التي تقره السلطة مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية
الأخرى . ويتولى المدير احالة الطلب إلى المجلس مع تنسيبه. وللمجلس رفض الطلب او الموافقة عليه .
ب- يسري مفعول الموافقة مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها .
ج- على الطالب قبل مباشرة العمل مراعاة الشروط والمتطلبات التالية : –
1- أن يعد متجرا مستقلا ولائقا من جميع الوجوه ومتفقا مع الشروط التي يضعها المدير .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3- أن يقدم كفالة من بنك مرخص بالمبلغ المبين تاليا وفقا للنموذج الذي تقره السلطة . وتجدد الكفالة سنة بعد أخرى خلال
الأسبوع الأخير من انتهائها :
فئة أ 500 دينار
فئة ب 400 دينار
فئةج 300 دينار
فئة د 100 دينار .
د- يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد ان يتحقق من توافر الشروط المبينة في الفقرة (ج) من هذه
المادة وبعد دفع الرسم المقرر في هذا النظام .

المادة 5

المادة 5- اذا اقتنع الرئيس ان المتجر، او احد موظفيه قد تبتز من السائح او المشتري اي مبلغ من المال بغير وجه حق فله
أن يطلب خطياً من البنك الكفيل دفع ذلك المبلغ الى السائح او المشتري، وعلى البنك أن يدفع المبلغ على الفور .

المادة 6

المادة 6- تصنف السلطة المتاجر في (3) فئات حسب رأسمالها وتستوفي الرسم السنوي للترخيص او التجديد على النحو التالي
: –
فئة( أ) – 25 دينارا
فئة (ب)- 20 دينارا
فئة (ج)- 15- دينارا
فئة (د) – 5 – دنانير .

المادة 7

المادة 7- أ – لا يجوز ابدال الاسم التجاري للمتجر الا بموافقة خطية من المدير .
ب- تكون الرخصة شخصية للمرخص له ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها الا بموافقة خطية من المدير .
ج- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المتجر .

المادة 8

المادة 8- أ- تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ اصدارها وحتى نهاية السنة المالية .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ج) من المادة الرابعة، تجدد الرخصة خلال شهر واحد من ابتداء كل سنة مالية .
ج- يدفع رسم الرخصة كاملا عن اية مدة من السنة .

المادة 9

المادة 9-أ للرئيس ، او من يفوضه خطيا،ان يدخل الى اي متجر يتعاطىاو يعتقد انه يتعاطى، بيع التحف الشرقية ، وله أن
يجري التحقق في أي مستند أو سجل،وفي اي امر يرى ان له علاقة او مساس ببيع تلك التحف وعلى مالك المتجر او المسؤول عنه
ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
ب- على كل متجر ان يحتفظ بسجلات وملفات وحسابات منظمة لاعماله.وللمدير أن يطلع عليها .
ج- على المتجر أن يسلم كل مشتر إيصالا يذكر فيه المواد المباعة وثمنها وتاريخ البيع ويوقع الإيصال المسؤول عن البيع
.

المادة 10

المادة 10- أ- على كل متجر ان يزود السلطة باية معلومات تتعلق بمتجره اذا طلب اليه المدير ذلك خطياً.
ب- تعتبر المعلومات التي يقدمها المتجر إلى السلطة والمنصوص عليها في هذه المادة خاصة بالسلطة ولا يجوز اطلاع الغير
عليها .

المادة 11

المادة 11- أ على كل متجر أن يحتفظ بالمعاملات المتعلقة بشحن المواد المباعة والتأمين عليها حسب التعليمات التي يصدرها
الرئيس .
ب- أن يعبىء ويشحن المبيعات إلى عنوان المشتري ،اذا طلب اليه ذلك، عن طريق مكاتب الشحن والتخليص المرخصة. وللرئيس
او من يفوضه خطيا ان يجيز للمتجر الذي لديه الاستعداد الكافي للقيام بالتعبئة واعمال الشحن أو يعبىء المواد المباعة
ويشحنها مباشرة .
ج- ان يسلم الى مكتب الشحن المبيعات المطلوب شحنها خلال اسبوعين من تاريخ بيعها وان يحصل على ايصال من مكتب الشحن
يبين ذلك وأن يحتفظ بهذا الإيصال وببرزه إلى السلطة حين الطلب .
د- أن يؤمن على المشتريات المطلوب شحنها والتي تزيد قيمتها على خمسة دنانير،اإلا اذا رفض المشتري ذلك خطياً .
هـ- ان يبين في ايصال البيع اجور الشحن والتأمين وتاريخ الشحن المتفق عليه مع المشتري ،وأن يثبت توقيع المشتري على
الايصال .

المادة 12

المادة 12- أ يحظر على البائعين المتجولين والبائعين بالبسطات عرض اية مادة من مواد التحف الشرقية أو بيعها ويستثنى
من ذلك المرخصون بموجب القرار رقم (5) لسنة 1953 والتعديلات التي طرأت عليه على ان ينفذوا الشروط التي تضعها السلطة
.
ب- يحظر بيع التحف الشرقية في المؤسسات الفندقية الا بموافقة المجلس وطبقا لأحكام هذا النظام .

المادة 13

المادة 13- أ على كل صاحب متجر ان يضع اسعار البيع بالمفرق على كل سلعة معروضة للبيع بصورة واضحة يوافق عليها المدير
.
ب- يحظر على أصحاب المتاجر :
1- ان يتقاضوا أسعار اعلى من الاسعار المبينة على بضائعهم .
2- ان يحالوا استغلال المشترين او غشهم او الاحتيال عليهم، او الإساءة للمتاجر الاخرى أمام الزائرين .
3- تكليف الاشخاص الاخرين باغراء السائحين والزائرين واجتذابهم للدخول الى المتجر بقصد الشراء منه .

المادة 14

المادة 14- تمهل المتاجر القائمة حاليا مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام للقيام بمتطلبات احكامه .

المادة 15

المادة 15- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام. للرئيس بناء على تنسيب المجلس ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية من
اجل استكمال تنظيم أعمال متاجر التحف الشرقية وعلاقاتها بالصناعات السياحية الاخرى وعلى المتاجر العمل بهذه التعليمات
وتنفيذها .

المادة 16

المادة 16- كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)
من المادة (10) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965.

المادة 17

المادة 17- تلغى جميع الانظمة والقرارات والتعليمات السابقة لصدور هذا النظام المتعلقة بمتاجر المتاحف الشرقية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق