نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم ” 28 ” لسنة 1959

المادة 1

الباب الاول
التعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في مؤسسة الاقراض الزراعي ممن يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم
من موازنة المؤسسة.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي.
تعني كلمة (رئيس): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي.
تعني كلمة (مجلس): مجلس ادارة المؤسسة.
تعني كلمة (عضو): عضو مجلس ادارة المؤسسة.
تعني كلمة (مدير): مدير عام المؤسسة.
تعني كلمة (موظف): كل شخص ذكر كان او انثى معين او يعين عن المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك
المؤسسة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا النظام.
تعني كلمة (مستخدم): كل شخص تستخدمه المؤسسة من المخصصات المفتوحة براتب شهري مقطوع.
تعني كلمة (ملاك): مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة
المؤسسة.
تعني كلمة (قروض): القروض التي تصرف من اموال المؤسسة وفروعها للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها.

المادة 4

الباب الثاني
الادارة
المادة 4-
تنفيذا لاحكام المادة الثالثة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي المؤقت رقم 28 لسنة 1959 لا يجوز لاعضاء الحكومة او
لاعضاء السلطة التشريعية ان يمارسوا وظيفة رئيس المؤسسة او مديرها العام او عضوية مجلس ادارتها باعتبارها مؤسسة لها
شخصية معنوية واستقلال مالي.

المادة 5

تكون شؤون المؤسسة العامة تحت اشراف رئيس الوزراء.

المادة 6

يعين رئيس المؤسسة ومديرها العام من قبل مجلس الوزراء وارادة ملكية ويجب ان يكون كلاهما من الاشخاص المشهود لهم بالاستقامة
والخبرة المالية وباعمال الاقراض الزراعي ويعينان لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما.

المادة 7

يحدد راتب الرئيس والمدير العام بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 8

لا يجوز عزل الرئيس والمدير العام او نقلهما او احالتهما على التقاعد او فرض عقوبة مسلكية عليهما الا بموافقة مجلس
الوزراء واما ما يتعلق بهما من المعاملات الذاتية فمرجعهما رئيس الوزراء.

المادة 9

يقدم رئيس المؤسسة تقريراً سنوياً عن اعمال المؤسسة وما حققته من الاغراض التي اسست من اجلها وتقريراً سنوياً اّخر
يقدمه المدير العام عن الحساب الختامي لكل سنة مالية الى مجلس الادارة ويرسل نسخا منهما الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس
الاعمار ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 10

أ- الرئيس يدعو مجلس الادارة كلما اقتضت المصلحة ذلك.
ب- يرأس اجتماعات مجلس الادارة.
ج- يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الادارة التي يجب ان تدون في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون
د- يمثل المؤسسة في توقيع جميع العقود.
هـ- يقوم بالنيابة عن المجلس في صرف النفقات الضرورية التي يقرها مجلس الادارة لانشاء وتعمير وصيانة ابنية المؤسسة
وفروعها.
و- يمثل المؤسسة امام القضاء وله ان ينيب غيره في قضايا معينة وله ان يقيم النائب العام او وكيلا قانونيا امام جميع
المحاكم.
ز- يعتبر المدير العام امينا لسر المجلس وله حق التصويت في القضايا المعروضة على المجلس ويكون مسؤولا عن حفظ سجل وقائع
اجتماعات المجلس.

المادة 11

لا يحق لرئيس المؤسسة والمدير العام ان يكونا اعضاء في مجلس ادارة اية مؤسسة تجارية ذات طابع تجاري زراعي او خبراء
لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة مؤسسة الاقراض الزراعي او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الدولة او تحت
مراقبتها وبضمانها.

المادة 12

الباب الثالث
مجلس ادارة المركز – تأليفه – صلاحياته
المادة 12-
يؤلف مجلس ادارة المؤسسة المركزي من الرئيس وثمانية اعضاء على الوجه التالي:-
أ- الاعضاء الطبيعيون:-
1- رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي رئيساً.
2- وكيل وزارة الزراعة عضواً.
3- وكيل وزارة المالية عضواً.
4- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
5- الامين العام لمجلس الاعمار عضواً.
6- مدير الاراضي والمساحة عضواً.
في حالة غياب احد الاعضاء الطبيعيين عن وظيفته الاصلية يطلب رئيس المؤسسة الى الوزير المختص انتداب الوكيل الرسمي
لينوب عن الغائب لحضور الجلسات.
ب- الاعضاء المنتخبون:-
يعين ثلاثة اعضاء اردنيين من غير الموظفين من المزارعين ذوي الكفاءة والخبرة بالامور الزراعية على ان يكون احدهم رئيس
الاتحاد التعاوني المركزي ومن المشهود لهم جميعاً بالاخلاق الحسنة والاستقامة بشرط ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية
ومن غير المحكوم عليهم بجريمة اخلاقية وغير مدينين للمؤسسة بأقساط مستحقة الاداء ويعينون لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة
تعيينهم بقرار من رئيس المؤسسة ويشترط ان لا يكونوا اعضاء في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية ذات
صفة زراعية

المادة 13

أ- يفقد رئيس المؤسسة أو أي عضو طبيعي اّخر عضويته في المجلس:-
1- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله بقرار من اللجنة الطبية العليا في الحكومة.
2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء
او الرشوة او سوء الائتمان او الشهادة الكاذبة او التعدي على العرض.
3- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية.
ب- تسقط عضوية العضو المنتخب:-
1- اذا استقال او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية.
2- اذا تخلف اربع مرات متتابعة عن حضور الجلسات دون ان يبدي عذراً او اذا اعتبر المجلس عذره غير مقبول.
3- اذا اشترى مباشرة او بالواسطة الاموال التي تعرض للبيع باسم المؤسسة او من قبلها ولا يجوز في هذه الحالة إعادة
انتخابه.
4- اذا لم يدفع دينه (ولم يمهل) للمؤسسة عند استحقاقه وفي هذه الحالات او أية حالة اخرى يشغر فيها مركز العضو المنتخب
يعين رئيس المؤسسة بدلا منه.

المادة 14

صلاحيات مجلس الادارة
المادة 14-
1 – يتمتع مجلس الادارة ضمن الحدود التي يرسمها القانون والانظمة المنفذة له بأوسع الصلاحيات للتأكد من ان الغايات
التي اسست من اجلها مؤسسة الاقراض الزراعي يجري تحقيقها على احسن وجه لترقية الزراعة في الاردن والنهوض بها ضمن الحدود
والشروط المثبتة في قانون المؤسسة والانظمة التي تصدر بموجبه.
2- تتوقف صحة القرارات على حضور خمسة من اعضاء المجلس بينهم الرئيس واذا غاب الرئيس ينتخب المجلس رئيساً للجلسة من
بين أعضائه الحاضرين ويتخذ المجلس قراراته باتفاق الآراء او الاكثرية وعند تساوي اّراء الفريقين يكون رأي الرئيس مرجحاً

3- يجتمع مجلس ادارة المؤسسة في المركز مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من الرئيس او
بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء.
4- يخول مجلس الادارة المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الفروع على الوجه الاكمل.
5- تعطى لكل عضو من الاعضاء الطبيعيين وامين السر أجرة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها اذا عقدت الجلسة بعد اوقات
الدوام الرسمي.
6- تعطي لكل عضو من الاعضاء غير الطبيعيين خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها.
(وفي كلتا الحالتين لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتناوله العضو الواحد في السنة المائتي دينار).
7- يعطى كاتب الجلسة دينارين عن كل جلسة.

المادة 15

القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من مجلس الوزراء هي:-
1- استدانة الاموال من الحكومة او المصارف وتحديد شروط المبالغ المستقرضة واغراضها.
2- اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض.
3- الكف عن الدعاوى وعقد الصلح بها بما يفيد معنى الشطب.
4- تقديم اقتراحات لتعديل احكام قانون المؤسسة والانظمة المنفذة له.
5- تنظيم ميزانية المؤسسة السنوية.
6- نقل مخصصات الرواتب من مادة لاخرى او الى النفقات الاخرى وبالعكس.

المادة 16

القرارات التي ينفذها رئيس المؤسسة من قرارات مجلس ادارة المركز بعد اقرارها من رئيس الوزراء:-
1- قبول السندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية في مقابل التأمين.
ت2- تعيين اي الصنائع تعد من الصنائع الزراعية وبعد تعيينها تمتنع مؤسسات الاقراض الرسمية الاخرى عن اقراض اصحابها.
3- نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى في النفقات الاخرى.
4- تعيين نسب توزيع الارباح بين رأس المال الاحتياطي وراس المال.
5- ما يرى المجلس لزوماً لاقرارة من رئيس الوزراء.

المادة 17

القرارات التي ينفذها المدير العام من قرارات مجلس ادارة المركز رأساً هي:-
1- تأسيس والغاء الفروع والمكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
2- تقديم القروض للاغراض الزراعية المنتجة والامور الاخرى المتعلقة بها.
3- تنفيذ قرارات رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالصلاحية المخولة له من المجلس بشأن القروض التي تعطى من قبله مباشرة.
4- اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمال المؤسسة الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين.
5- قبول الودائع وتعيين الحد الاعظم والادنى لها لاجل مسمى وغير مسمى ومقدار الفائدة التي تعطى لها وفي اي الفروع
تقبل الودائع.
6- تعيين نسبة فوائد القروض بمعدل يكفي لتغطية نفقات المؤسسة ويحقق ربحا معقولا لزيادة رأس المال الاحتياطي ورأس المال.
7- تعيين الاموال غير المنقولة والمحصولات والاشياء الاخرى التي تقبل تامينا لديون المؤسسة.
8- تعيين لجان الكشف والخبراء وتحديد صلاحياتهم وتعيين الحد الاعظم للقرض الذي توفد هيئة كشف لاجله لتقدير قيمة الاموال
المنقولة التي تقدم في مقام التأمين وتقدير ما يحتاجه المشروع المقدم من المقترض (على ان يتحمل المقترض اتعاب هيئة
الكشف فقط بالمعدل الذي يقره مجلس الادارة).
9- تعيين المصارف والمؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة.
10- انشاء الابنية للمؤسسة وفروعها وتعميرها وصيانتها واجازة صرف النفقات المرصودة لها.
11- بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للمؤسسة.
12- تقسيط الديون وتأجيلها كلاً او جزءاً اذا وجدت اسباب مشروعة تستدعي ذلك.
13- تدقيق الموازين الشهرية والميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي والتصديق عليها.
14- تعيين الحد الاعظم للاموال التي تقرض للشخص الواحد لانفاقها على الاغراض الزراعية المنتجة.
15- تحديد اجل القروض طويلة الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل وغايات كل منها ومقدار الحد الاعظم الذي يقرض لكل نوع
منها.
16- تحديد ما يمكن اقراضه للشخص الواحد بالكفالة المتسلسلة.
17- تعيين انواع المحاصيل الزراعية التي تقبل في مقام التأمين للقروض الموسمية التي لا تزيد مدتها عن اثني عشر شهرا
وتحديد المبلغ الذي يقرض للشخص الواحد.
18- تعيين الاسس التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل المطاليب.
19- يضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض التي تقررها المؤسسة للاغراض الزراعية المنتجة والتأكد من استثمارها في عمليات
زراعية سليمة بواسطة جهاز من موظفي المؤسسة الفنيين الذين يناط بهم الاشراف على كيفية الاستثمار حسب خطط مقررة.
20- يضع تعليمات للحسابات المالية التالية على الاسس التجارية الحديثة المعمول بها.
أ- المحاسبة.
ب- المناقصات والمشتريات.
ج- اصول مسك المحاسبات.
د- تعيين نماذج الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها.
21- يحدد رأس المال الذي يخصص لكل فرع من فروع المؤسسة في المركز والالوية والاقضية الاخرى.
22- فتح الاعتماد للمزارعين سواء كانوا افرادا او جماعات كالجمعيات التعاونية الزراعية التي يجب ان تولى عناية خاصة.
23- الامور التي تحال اليه من رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي للمذاكرة بها في المجلس.
24- اذا وجدت مصلحة لاحد الاعضاء في قضية معروضة على المجلس عليه ان يشعر المجلس بها وان يدون تصريحه في محضر الجلسة
وليس له ان يشترك في مناقشات تلك القضية وعلى الرئيس ان يكلفه بالانسحاب من الجلسة مؤقتا حتى ينتهي النقاش ثم يدعوه
لحضور الاجتماع.
25- اذا انسحب احد الاعضاء من الجلسة لاي سبب كان ونتج عن انسحابه عدم توفر الاكثرية المطلقة لا يحق للمجلس ان يتداول
في القضايا المعروضة عليه وفي هذه الحالة اذا لم يكن السبب معروفا يطلب الرئيس خطيا من العضو المنسحب ان يبين الاسباب
الموجبة لانسحابه وليس له ان يمتنع عن الاجابة ويعرض الجواب على المجلس ليرى رأيه فيه
26- لا يجوز لرئيس المؤسسة او احد اعضاء مجلس الادارة والمدير العام واي موظف من المرتبة الخامسة فما فوق ان يقترض
من المؤسسة او يكفل احد المقترضين.
27- يحق للمؤسسة طلب الاستشار والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يحق لها استخدام من
تشاء من الخبراء وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة ان تزود المؤسسة
بما تطلبه منها.
28- لا تترتب اية مسؤولية على مجلس الادارة او على رئيس المؤسسة او احد اعضائه من جراء اي عمل تم وفقا لقانون المؤسسة
والانظمة المنفذة له وتعتبر مهمة مجلس الادارة منتهية فيما يتعلق بالحسابات السنوية التي تمت المصادقة عليها.

المادة 18

أ- يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام تأليف مجلس ادارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 14
من هذا النظام.
ب- يعين المجلس تواريخ الغاء مجلس ادارة المصرف الزراعي ولجنة القروض الزراعية المنبثقة عن مجلس الاعمار ولجنة قروض
الجمعيات التعاونية.
ج- يعين المجلس لجنة او اكثر لمواصلة اعمال الاقراض في تلك المؤسسات الى ان تتم تصفيتها.
د- يقرر المجلس التاريخ الذي يتوقف فيه اعطاء القروض من تلك المؤسسات.
هـ- يعين المجلس لجنة لجرد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل مؤسسة لتوحيدها وترحيلها الى مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 19

الباب الرابع
احكام انتقالية – الموظفون
المادة 19-
أ- يحتفظ موظفو المصرف الزراعي وموظفو مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار وموظفو قسم الاقراض التعاوني من
ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو اية مؤسسة اقراض اخرى زراعية رسمية تدمج في مؤسسة الاقراض الزراعي القائمون على
رأس العمل عند اتمام الدمج باوضاعهم الحالية الى ان يحدد ملاكهم ويتم تصنيف غير المصنفين منهم من قبل السلطة التي
تمارس حق التعيين والاستغناء ويجب ان يكون جميع موظفي المؤسسة من الجنسية الاردنية ولا يجوز استخدام الاجانب الا بموافقة
الحكومة
ب- يحتفظ الموظفون المصنفون ممن يثبتون في ملاك مؤسسة الاقراض الزراعي بجميع حقوقهم التي كان يحق لهم المطالبة بها
بموجب قانون التقاعد المدني ونظام الموظفين المدنيين
ج- الموظفون من غير المصنفين الذين يثبتون في ملاك المؤسسة يجري تصنيفهم وتعيين درجاتهم من قبل السلطة التي تمارس
حق التعيين والتصنيف وفق الشروط والقواعد المعينة بنظام الموظفين المدنيين ويعتبرون من الموظفين التابعين للتقاعد
وتعتبر خدماتهم المقبولة للتقاعد اعتباراً من تاريخ تعيينهم وتصنيفهم ويدفعون عنها العائدات التقاعدية للخزانة المالية

اما الخدمات السابقة في المؤسسات المندمجة في هذه المؤسسة اذا لم تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى لهم عنها مكافأة
بالقدر المعين في الفقرة (هـ) من هذه المادة
د- الموظفون المصنفون الذين يستغنى عن خدماتهم من قبل السلطة التي تمارس هذا الحق لاسباب تعود للمصلحة العامة يحالون
على التقاعد ويتمتعون بجميع الحقوق الممنوحة لهم في قانون التقاعد المدني ونظام الموظفين المدنيين
هـ- الموظفون غير المصنفين الذين يستغنى عن خدماتهم بغير الاستقالة من قبل السلطة التي تمارس هذا الحق لاسباب تعود
للمصلحة العامة تعطى لهم مكافأة بالقدر المعين في الفصل الثاني عشر من قانون التقاعد المدني لسنة 1959
و- يحق لاولئك الموظفين الاستفادة من اجازاتهم السنوية المكتسبة عن خدماتهم السابقة وفق احكام نظام الموظفين

المادة 20

تطبق احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته على موظفي ومستخدمي مؤسسة الاقراض الزراعي.

المادة 21

من اجل تحقيق الغايات والمقاصد المنصوص عليها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في
ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- تعني عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت بنظام الموظفين: مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي.
تعني كلمة (وزير): رئيس مؤسسة الاقراض الزراعي
وتعني كلمة (وكيل الوزارة او رئيس الدائرة حيث وردت بنظام الموظفين): المدير العام للمؤسسة.
2- تعني عبارة (لجنة انتقاء الموظفين): اللجنة التي يؤلفها مجلس الادارة وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي المؤسسة
وتعيينهم في خدمة المؤسسة.
3- تعني عبارة (لجنة ترفيع الموظفين): اللجنة التي يؤلفها مجلس الادارة وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المؤسسة
باستثناء الترفيع الى الدرجتين الاولى والثانية فالترفيع اليهما يقرره مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب رئيس المؤسسة.

المادة 22

الباب الخامس
اغراض مؤسسة الاقراض الزراعي
المادة 22-
بما ان الغاية من تأسيس مؤسسة الاقراض الزراعي هي توحيد جميع مصادر الاقراض الزراعي الرسمية التي تقوم بعمليات اعطاء
القروض الزراعية الى المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في مؤسسة واحدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهد لمساعدة المزارعين
للنهوض بالزراعة والامور المتعلقة بها وتحسينها تقوم المؤسسة بالاعمال الاتية:-
1- تقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والسلف للافراد والجماعات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية
المسجلة عند نفاذ هذا النظام والتي ستسجل.
2- تخص بالافضلية في عمليات الاقراض الجمعيات التعاونية الزراعية.
3- تقرض المؤسسة للمشاريع الزراعية وعلى الاخص ما يهدف منها الى احياء الاراضي الزراعية واصلاحها كالتجدير. والحراثة
العميقة والقلابة مشاريع الري وغرس الاشجار المثمرة وزراعة الحمضيات وزراعة الموز والخضار بما في ذلك كل ما يؤول الى
تحسين المنتوجات الحيوانية وغيرها مما يتعلق بالامور الزراعية.
4- تقبل المؤسسة الودائع وتقوم بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك.

المادة 23

الباب السادس
رأس مال المؤسسة ووسائلها المالية
المادة 23-
تنفيذا لاحكام المادة السادسة والفقرة (ب) من المادة التاسعة من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (28) لسنة 1959 يكون
راس مال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني يغطى بكامله من المصادر التالية:-
1- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات المصروف الزراعي المتكونة بتاريخ نفاذ هذا النظام.
2- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مكتب القروض الزراعية التابع لمجلس الاعمار من مشروع قروض القرى والمشروع
رقم 91/14/78 المتكونة بتاريخ نفاذا هذا النظام.
3- ما يرحل الى صندوق المؤسسة من موجودات مشروع قروض الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المشروع
رقم 91/14/78.
4- اية اموال اخرى عائدة لوزارتي الزراعة والمالية او اية وزارة او دائرة حكومية اخرى مخصصة او مقرضة للمزارعين.
5- ما تدفعه الحكومة تدريجيا بوسائلها الخاصة لتغطية الباقي من رأس المال.
6- من الارباح السنوية الصافية من الوفر العام التي يعين نسبتها مجلس الادارة.

المادة 24

الباب السابع
عمليات المؤسسة
المادة 24-
تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها التالية:-
1- القروض والسلف القصيرة الاجل (التي لا يتجاوز اجل استحقاقها عن خمس سنوات) المتعلقة بما يأتي شريطة ان لا تمنح
هذه القروض لاي عضو من الاعضاء المنتسبين للجمعيات التعاونية الا عن طريق تلك الجمعيات.
أ- شراء البذور والاسمدة والادوية الزراعية والبيطرية وسائر الادوات والالات الزراعية الصغيرة وغيرها من لوازم الزراعة
الموسمية.
ب- النفقات الضرورية للحراسة وللبذار وللحصاد ومكافحة الاّفات والحشرات وغيرها من الاعمال الزراعية وتحسينها.
ج- التسليف على المحاصيل الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية.
د- شراء المواد الغذائية والنفقات الضرورية لتربية الحيوانات والمواشي والدواجن والنحل وتربية الاسماك.
2- القروض والسلف متوسطة الاجل ( التي لا تتجاوز آجال استحقاقها عشر سنوات ) المتعلقة بما يأتي:-
أ- شراء الالات والادوات اللازمة للاستثمار الزراعي.
ب- شراء الاغراس وتأمين نفقات التشجير.
ج- شراء المواشي والحيوانات اللازمة للمزارع.
د- انشاء الاحواض الخاصة بصيد واستثمار الاسماك.
هـ- التجهيزات والاعمال الصغيرة للري وتحسين الاراضي وحفر الاقنية والابار.
3- القروض والسلف طويلة الاجل (التي لا تتجاوز اّجال استحقاقها عشرين سنة) المتعلقة بما يأتي:-
أ- انشاء الابنية لسكن المزارع وتأمين اعماله وحفظ الاته وحاصلاته وايواء حيواناته.
ب- شراء الاراضي الزراعية للمزارعين وللجمعيات التعاونية الزراعية على ان لا تتجاوز المساحة للشخص الواحد (30) دونما
في اراضي الري ومائة دونم في الاراضي المطرية.
ج- نفقات ازالة الشيوع عن الاراضي.
د- مشاريع الري وتحسين الاراضي والتحريج.
هـ- المشاريع الصناعية الزراعية والتسويق وما يتعلق بها.
و- تسديد الديون المؤمنة بالاراضي الزراعية على اساس التسوية التي يقررها مجلس الادارة.
ز- تقديم القروض للمزارعين لشراء اسهم في الجمعيات التعاونية الزراعية.
ح- تقديم القروض الجماعية لسكان المناطق القروية لانشاء وتحسين المنافع العامة حسب الاسس التي يقررها مجلس الادارة.

المادة 25

تقرر المؤسسة مقدار ونوع الضمان الضروري لتأمين القروض.

المادة 26

اذا قررت المؤسسة قبول مال منقول او غير منقول تأميناً لدينها وكان معرضاً لخطر الحريق تطلب من المقترض تأمين ذلك
المال لدى احدى شركات التأمين المقبولة وتقرر مقدار التأمين المطلوب تقديمه.

المادة 27

اذا كان طالب القرض يهدف القيام بمشروع زراعي على قطعة ارض مسجلة باسمه كاملة ولم تكن كافية لتأمين دفع القرض ، فيجوز
لمجلس الادارة بناء على تنسيب الرئيس قبول حصص شائعة في املاك واراضي اخرى للطالب بمقام التأمين.

المادة 28

لا يجوز للمؤسسة ان تستملك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاجه لاعمالها الادارية والاستثمارية وحاجات موظفيها على
انه يجوز لها ان تقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري المنازل واموالا عقارية اخرى ضمانا لمطاليبها كما تستطيع
للاسباب ذاتها ان تمتلك العقارات والاموال غير المنقولة التي تحال بنتيجة البيع الاجباري ويتوجب عليها ان تصفي العقارات
والاموال التي امتلكتها بالطرق المذكورة اذا كان ذلك افيد للمؤسسة في مهلة خمس سنوات من تاريخ امتلاكها ما لم يكن
امتلاكها مسموحا به بموجب هذا النظام وفي سائر الاحوال اذا بلغ البدل المعروض ما يعادل جميع مطاليب المؤسسة المترتبة
بذمة المدين او الكفيل قبل ان تحال عقاراتهما على المؤسسة بنتيجة البيع الاجباري مع الفائدة والنفقات التي تحققت بعد
الاحالة فيجب في هذه الحالة ان تتخلى المؤسسة عن هذه العقارات فورا ودون تأخير واذا كان العارض هو صاحب العقار الاصلي
المدين او الكفيل فيجرى التخلي دون حاجة لطرح العقار للبيع.

المادة 29

تكون ديون المؤسسة بما فيها جميع الديون المرحلة اليها ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب القانون
الذي تحصل بموجبه الاموال الاميرية علاوة على حقها في بيع اموال المدينين غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.

المادة 30

على ماموري التسجيل وضع اشارة الحجز على قيد الاموال التي توضع تأميناً لدين المؤسسة فور تنظيم سند الدين وان يعلموا
المؤسسة خطياً بأن ذلك قد تم مع بيان رقم وتاريخ قيد ذلك العجز.

المادة 31

لا تحجز المبالغ التي تقرضها او تسلفها المؤسسة للمزارعين.

المادة 32

الباب الثامن
امتيازات المؤسسة
المادة 32-
1- كل من كفل مدينا للمؤسسة من اي نوع من انواع القروض والسلف التي تعطيها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي
في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
2- تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها ، وللمؤسسة حق الامتياز بكافة مطاليبها على اموال المدين
والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها.
3- اذا انتقلت ملكية الاراضي او العقارات او المنازل المرهونة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر المدين
لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية فللمؤسسة
ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية وفي حالة بيعها للاراضي الى صغار المزارعين لها ان تقسط استيفاء بدل البيع على
اقساط لمدة لا تتجاوز عشرين سنة.
4- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم لها الحراسة اللازمة
لنقل اموالها وجباتها.

المادة 33

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الدولة والخزينة
العامة والبلديات والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة
او اموالها الاحتياطية او دخلها او العقارات التي تملكها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها.

المادة 34

1- يقوم موظفو المؤسسة المفوضون من المؤسسة بتنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار
المدين او الكفيل على مسؤوليتهم ، وتعتبر هذه الصكوك والاسناد اسناداً رسمية ملزمة لدوائر التسجيل وغيرها دون حاجة
لاية معاملة اخرى.
2- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان
وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه او مدير الفرع دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة بناء
على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه وتكون لمعاملات المؤسسة الافضلية في التسجيل لدى دائرة التسجيل ، ويعتبر
وضع اشارة التأمين او الرهن او الحجز مانعاً من نقل الملكية. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى
دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز على اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.

المادة 35

اذا نقصت التأمينات او قيمتها التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لأي سبب اخر فعلى المدين ان
يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها المدير العام على ان لا تتجاوز الثلاثين يوماً ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة
التأمين الجبري دون مهلة على اموال المدين غير المنقولة او كفيله لقاء نقص التامين وذلك بكتاب خطي منه دون حضورهما
او تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ولها نفس المفعول كما ان المؤسسة تستطيع حجز اموال
المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط المدين.

المادة 36

لا يجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المؤسسة او التي عليها اشارة التأمين او قسمتها او افرازها الا بموافقة
المدير العام شريطة ان تكون حقوق المؤسسة مضمونة وتعتبر المؤسسة طرفا مع مدينيها وكفلائهم في دعاوى الافراز القضائي
والتحسين العقاري.

المادة 37

جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت بها ترجيحا
على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.

المادة 38

الباب التاسع
تحصيل مطاليب المؤسسة
المادة 38-
1- ان جميع مطاليب المؤسسة واجبة الاداء ولا تبرأ ذمة المدين الا من تاريخ قيد المبلغ المدفوع في
سجلات المؤسسة في المركز والفروع (كما ان الدفعات المؤداة لصناديق الدوائر الرسمية لحساب المؤسسة تبرئ ذمة المدين
تجاه المؤسسة اعتباراً من تاريخ الدفع لتلك الصناديق) وفي حالة عدم الدفع بتاريخ الاستحقاق تحصل ديون المؤسسة وفقا
لاحكام القوانين والانظمة النافذة.
2- للمؤسسة ان ترسل انذارا الى المدين قبل شهرين على الاكثر من موعد استحقاق القسط بوجوب الاداء على ان عدم قيام المؤسسة
بهذا الاجراء لا يكون عذرا للمقترض في عدم الدفع في الموعد كما انه لا يؤخر التحصيل عند الاستحقاق.
3- اذا لم يدفع المدين للمؤسسة القسط المستحق في اجله او لم يجر تسوية مناسبة يوافق عليها المدير العام او لم يمهل
تصبح الاقساط كلها مستحقة الاداء في الحال وتباشر المؤسسة فورا بمعاملة التحصيل من اموال المدين او الكفيل ولها الخيار
في اتباع اي الطرق القانونية التي تراها اضمن واسرع للتحصيل.
4- للمؤسسة بناء على طلب المستقرض ان تؤجل استيفاء القسط المستحق كليا او جزئيا اذا وجدت اسبابا مشروعة تستوجب ذلك.

المادة 39

عند تأخر المدين او الكفيل عن الدفع لصندوق المؤسسة بتاريخ الاستحقاق يحق للمؤسسة ان تحصل مطاليبها بواسطة مأموريها
او جباتها او غيرهم من مأموري التحصيل المفوضين منها ويترتب على جميع مأموري المؤسسة وجباتها وماموري التحصيل المفوضين
منها ان يعطوا سند ايصال يقطع من دفتر رسمي مقرر ذي ارومة وارقام متسلسلة لقاء كل مبلغ يقبضونه ولو على الحساب ويعاقب
المخالف وفقا لاحكام قانون العقوبات لا تبرئ ذمة الدافع تجاه المؤسسة ما دفع لمأموري المؤسسة وجباتها ومأموري التحصيل
المفوضين او لاحد موظفي المؤسسة ما لم يثبت الدفع بسند ايصال مستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 40

1- ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة
بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله.
2- اذا امن المدين الاموال المقدمة كرهن للمؤسسة والمبحوث عنها في الفقرة السابقة لدى احدى شركات الضمان المقبولة
فتكون هذه الشركة مسؤولة تجاه المؤسسة بالتعويض عن المبلغ المؤمن.

المادة 41

المادة 41 –
يحق للمؤسسة ان تضع عند اللزوم حراساً على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لتأدية ما استحق عليهم من اموال
في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأميناً لحقها وذلك في الحالتين التاليتين:-
أ- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفى الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين.
ب- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تكون النفقات حتى تاريخ الاستحقاق على المؤسسة وفي حال عدم الدفع تكون على المدين.

المادة 42

ان رفع اشارة الحجز عن تأمينات المدين الذي يدفع دينه واعادة الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملة القرض اليه لا تحول
دون مطالبته بما قد يظهر عليه من الذمة عند اجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجباري
على امواله واموال كفيله بعد الاخطار كما ان المؤسسة ملتزمة بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة الى من سددت عن ذمته
مدينا كان او كفيلاً.

المادة 43

1- تنذر المؤسسة بواسطة مأموريها وجباتها ومأموري التحصيل المفوضين من قبلها المدين والكفيل او ورثتهما في حال وفاتهما
بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق الانذار في مكان عام من بلد المدين وكفيله وورثتهما.
2- عند انقضاء مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق او تبليغ الانذار يطلب المدير العام او من يفوضه الى لجنة تحصيل الاموال
الاميرية ان تقرر بيع الاموال المرهونة والمحجوزة العائدة للمدين بالمزايدة العلنية ويلاحق تحصيل رصيد الدين ببيع
الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين وكفيله او لورثتهما من اي مصدر كان سواء كانت مرهونة او غير مرهونة
لاستيفاء المبالغ المستحقة بالمزايدة العلنية وذلك خلال اسبوع واحد يلي تاريخ الانذار بالدفع بعد صدور قرار الحجز
والبيع.
3- تستوفي المؤسسة مطاليبها من بدل البيع فوراً بعد البيع ودون حاجة لاية معاملة اخرى او مراجعة المحاكم.
4- اذا احيلت الاموال غير المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية على المؤسسة يستغنى لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد
عليها ويكتفي بقيود دائرة التسجيل وعلى دوائر التسجيل ان تعطى للمؤسسة سندات تسجيل بما تفوض اليها حسب سجلها.
5- ان كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنة او
غير المؤمنة كانت او غير منقولة من الجاري من قبل المؤسسة او بنا ءعلى طلبها الا اذا تم دفع المبالغ المستحقة الاداء
قبل الاحالة القطعية عندئذ يتوقف البيع وتلغى المزايدة.

المادة 44

1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل في اهليتهما دون متابعة تحصيل مطاليب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين
الاجباري لصيانة تلك المطاليب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها
دون حاجة الى اجراء معاملات الانتقال القانونية او الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من اجراءات.
2- اذا توفي المدين او كفيله دون ان يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لاحد ولو آلت التركة الى بيت المال او ادارة الاوقاف
او متوليها ان يطالب باموالهما المقدمة للمؤسسة مقابل الرهن والتأمين او ان يضع يده عليها قبل ان تستوفي المؤسسة كامل
مطاليبها.
3- يكتفي في تعيين الورثة كلهم او بعضهم لاغراض الانذار بضبط ينظم من قبل احد مأموري المؤسسة او احد جباتها او مختار
موطن سند الدين او صورة قيد لسجل النفوس او حجة حصر ارث من المحاكم الشرعية او الكنسية.
4- لا يحق للمدينين في حالة تعددهم او لورثتهم او لكفلائهم او لورثتهم ان يجروا منفردين او مجتمعين قسمة الاموال المرهونة
للمؤسسة او افرازها رضائياً كانت او قضائياً او انتقالية الا بموافقة المؤسسة الخطية ويشترط اما ان تستوفي المؤسسة
جميع مطاليبها او ان تنتقل اشارة الحجز على قيد ما جرت قسمته او افرازه او انتقاله في سجلات دوائر التسجيل او ان يأخذ
الورثة على عاتقهم بالتكافل والتضامن جميع تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية يقبلها مجلس الادارة عند ابرام العقد
الجديد.

المادة 45

الباب العاشر
نتائج الدورة السنوية توزيع الارباح الاموال الاحتياطية
المادة 45-
تتكون ارباح المؤسسة غير الصافية خلال كل دورة سنوية من المطاليب المستحقة الاداء الناشئة عن:-
1- فوائد القروض.
2- فوائد النقود المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
3- ارباح سندات الاستقراض.
4- بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها.
5- الارباح الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة الراسية او المفرغة باسم المؤسسة.
6- اجور الوساطة والعائدات لقاء الخدمات المتنوعة.
7- سائر الارباح المختلفة.
8- الامانة التي لا يطالب فيها اصحابها خلال مدة خمس سنوات.

المادة 46

تتكون نفقات المؤسسة وخسائرها الناشئة من:-
1- بدل اطفاء قيم الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة في حساب نفقات التأسيس.
2- فوائد الودائع وسندات الاستقراض.
3- الخسائر الناتجة عن بيع اللوازم والالات الزراعية وغيرها.
4- الخسائر الناتجة عن بيع الاموال غير المنقولة الراسية او المفرغة باسم المؤسسة.
5- سائر الخسائر المتنوعة.
6- النفقات العامة للادارة (رواتب ونفقات وتعويضات وغيرها).

المادة 47

تنقل الى الدورة السنوية التالية الارباح والخسائر التي لم تحصل او لم تدفع.

المادة 48

تتكون الارباح الصافية من الباقي بعد طرح الخسائر والنفقات من الارباح غير الصافية.

المادة 49

اذا لم تكف ارباح احدى الدورات السنوية لتغطية نفقاتها وخسائرها يسدد العجز من الاموال الاحتياطية.

المادة 50

الباب الحادي عشر
مواد عامة
المادة 50-
لا يجوز للحكومة ان تصدر اي قرار بتأجيل ديون المؤسسة كلياً ام جزئياً لان ذلك من اختصاص المؤسسة
2- لا تقدم المؤسسة أية منح مهما كان نوعها.
3- يشترط ان يكون المقترض والكفيل عاقلين وبالغين سن الرشد عند الاستقراض وان لا يكون محجورا عليهما بسبب السلفة وعند
اشتباه المؤسسة بسن المقترض او كفيله تطلب منه ابراز شهادة ولادة او قرار من هيئة ذات صلاحية بتقدير السن فان تبين
لها ان عمر المقترض او كفيله دون الثامنة عشرة ترد طلبه كما لا يجوز لها اقراض من هو تحت الوصاية.
4- اذا اهمل موظف المؤسسة المسؤول اتخاذ التعقيبات القانونية لتحصيل مطاليب المؤسسة ودخل اي مبلغ منها في حكم مرور
الزمان القانوني فيضمن الموظف المسبب جميع تلك المطاليب وتقيد سلفة شخصية عليه تسترد من رواتبه ومن امواله واموال
كفيله المنقولة وغير المنقولة.
5- تعتبر اسناد الدين في حكم الاعلام الواجب التنفيذ.
6- كل من كان مديناً للمؤسسة بالاصالة او بالكفالة ولم يدفع ما استحق عليه لا يقرض مرة اخرى.
7- يجوز للمؤسسة ان تقرض الزراع الذين يستأجرون اراضي الغير الخاضعة لضريبة الاراضي ويزرعونها ضمن الاسس والشروط التي
يقرها مجلس الادارة.
8- يجوز للمؤسسة ان تقدم القروض الى الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الاتحاد التعاوني المركزي.

المادة 51

يجوز للمجلس تأليف لجنة او اكثر للقيام بأي امر يعهد به اليها على ان تحدد صلاحياتها بقرار.

المادة 52

تبقى الانظمة والقرارات والتعليمات والاصول والقواعد المتعلقة بمؤسسات الاقراض الزراعي التي دمجت في مؤسسة الاقراض
الزراعي الجديدة معمولا بها الى ان تلغى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق