نظام لوحات المركبات

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1989/7/1.

المادة 2

المادة 2- تتولى ادارة الترخيص تجهيز لوحات المركبات وصرفها بخاتمها ، ويتم ضرب الكلمات والحروف والارقام عليها بشكل
نافر ، ولا يجوز لغير ادارة الترخيص القيام بذلك ، وتكون اللوحات من المعدن وبالاشكال التالية:
أ- الشكل الاول: لوحة طولها 345 مليمتراً وعرضها 165 مليمترا.
ب- الشكل الثاني: لوحات طولها 432 مليمترا وعرضها 115 مليمترا.
جـ- الشكل الثالث: لوحة طولها 243 مليمترا وعرضها 135 مليمترا.

المادة 3

المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام من الاحكام خاصة بمحتويات بعض اللوحات تتكون محتويات اللوحات التي تصرف
للمركبات من الارقام العربية الاصلية من اربع خانات على يمين اللوحة متبوعة بحرفين من الحروف الابجدية العربية وكلمة
الاردن باللغتين العربية واللاتينية في اسفل اللوحة ذات الشكل الاول وعلى يسار اللوحة ذات الشكل الثاني وفي اعلى اللوحة
ذات الشكل الثالث.

المادة 4

المادة 4- تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية:
أ- لوحات بأرضية حمراء والكلمات والحروف والارقام فيها بيضاء ، وتصرف للمركبات المملوكة للحكومة والدوائر الرسمية
والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة ، وكذلك المركبات المسجلة باسم الجامعات الاردنية
والجمعية العلمية الملكية.
وتميز اللوحات المبينة ادناه من حيث محتوياتها على النحو التالي:-
1- تحتوي لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء على كلمة ( حكومة ) على يمين اللوحة ورقم السيارة المتسلسل في الوسط
وكلمة الاردن باللغتين العربية واللاتينية على يسار اللوحة.
2- تحتوي لوحة سيارة كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب على عبارة ( مجلس الاعيان ) او ( مجلس النواب ) على
يمين اللوحة ورقم 1 في الوسط وكلمة الاردن باللغتين العربية واللاتينية على يسار اللوحة.
3- تحتوي لوحات سيارات المراسم على رقم السيارة المتسلسل من ثلاث خانات بحده الاعلى على يمين اللوحة متبوعا بكلمة
( مراسم ).
ب- لوحات لأرضية بيضاء والكلمات والحروف والارقام فيها سواء وتصرف للمركبات الخصوصية ومركبات الهيئات القنصلية الفخرية
والمركبات السياحية ومركبات الادخال المؤقت ومركبات الجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم وكذلك اللوحات الجمركية واللوحات
التي تصدرها البلديات.
وتميز اللوحات المبينة ادناه على النحو التالي:-
1- تميز لوحات سيارات الركوب الخصوصية المملوكة لاعضاء مجلس الاعيان او مجلس النواب بملصق يحمل كلمة ( اعيان ) او
( نواب ) حسب مقتضى الحال يثبت بأعلى اللوحة او منتصفها ، ويصرف هذا الملصق لسيارة واحدة لكل عين او نائب.
2- تميز لوحات مركبات الادخال المؤقت بالحرفين أ ، م وملصق يحمل كلمة ( مؤقت ) يثبت باعلى اللوحة او منتصفها.
3- تميز لوحات مركبات الهيئات القنصلية الفخرية بالحرفين ( هـ ، ق ) وتصرف من قبل سلطة التررخيص بتوصية من وزارة الخارجية.
4- تميز لوحات المركبات السياحية بالحرفين ( س. ي ).
5- مع مراعاة احكام المادة 76 من قانون السير تصرف اللوحات الجمركية للمركبات التي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات والمركبات
الاجنبية التي تحدد اقامتها لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ، على ان تكون رخصة سيرها سارية المفعول ، ويقرر محتوى هذه اللوحات
من قبل سلطة الترخيص بالتنسيق مع وزارة المالي / الجمارك.
6- على الرغم مما ورد ف يالمادة 2 من هذا النظام يجوز للبلديات اصدار لوحات للدراجات العادية والعربات التي تجرها
الحيوانات او تجر او تدفع باليد تتضمن اسم البلدية ، على ان تحتفظ كل بلدية بنفاصيل اللوحات التي تصدرها في سجل خاص.
جـ- لوحات بأ{ضية خضراء والكلمات والحروف والارقام فيها بيضاء وتصرف للمركبات العمومية.
د- لوحات بأرضية صفراء والكلمات والحروف والارقام فيها سوداء وتصرف للمركبات المملوكة للهيئات والبعثات الدبلوماسية
والمنظمات الدولية والاقليمية وتشمل جميع المكاتب والمنظمات التابعة لهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وأية
هيئات او منظمات دولية ممائلة كما تصرف مثل هذه اللوحات للموظفين الاداريين من تبعية الدول الموفدة فقط ، وتصرف هذه
اللوحات من قبل سلطة الترخيص يتوصية من وزارة الخارجية.
وتميز اللوحات المبينة ادناه على النحو التالي:-
1- تحتوي لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية على رقم ثنائي على يمين اللوحة ويدل على الهيئة نفسها وعلى يساره رقم ثلاثي
بحده الاعلى ويدل على رقم المركبة في ذات الهيئة ، متبوعا بالحرفين C.D وكلمة الاردن بالعربية واللاتينية في اسفل
اللوحة ذات الشكل الاول وعلى يسار اللوحة ذات الشكل الثاني.
2- تميز لوحات مركبات الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية بالحرفين ( م. د ).
3- تميز لوحات مركبات الموظفين الاداريين من تبعية الدول الموفدة بالحرفين ( م. أ ).
هـ- تعامل الدرجات الآلية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص بحسب الجهة التي تمتلكها.

المادة 5

المادة 5- فيما عدا ما نص عليه في هذا النظام تتولى ادارة الترخيص تمييز اللوحات من مختلف الفئات والالوان بالحروف
الابجدية التالية ( أ ، ب، جـ ، د ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، م ، ن ، هـ ، و ، لا ، ي ).

المادة 6

المادة 6- تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات المركبات بتسلسل خاص لكل منها حسب ما هو وارد في ذا
النظام على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها سارية المفعول على الوجه والى المدى الذي
كانت عليه بموجب الارقام السابقة لهذه المركبات.

المادة 7

المادة 7- تكون المساحات التي تشغلها الكلمات و الحروف والارقام في لوحات المركبات على النحو التالي:
1- كلمة الاردن 90 ? 35 مليمترا
2- كلمة 90 ? 35 مليمترا
3- كلمة ( حكومة ) 90 ? 40 مليمترا
4- كلمة ( مراسم ) 135 ? 40 مليمترا
5- عبارة ( مجلس الاعيان ) 135 ? 40 مليمترا
6- عبارة ( مجلس النواب ) 135 ? 40 مليمترا
7- الحرفان الابجديان 72 ? 56 مليمترا
8- كل من الحرفين 72 ? 28 مليمترا
9- كل من الارقام العربية 72 ? 28 مليمترا
10- الفاصل الافقي 15 ? 05 مليمترا
11 – كل من الارقام العربية في لوحة الشكل الثالث 60 ? 25 مليلترا وكل من الحروف الابجدية فيها 55 ? 40 مليمترا وكل
من الحرفين C.D فيها 60 ? 25 مليمترا.

المادة 8

المادة 8- يستوفي دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفة وأربعة دنانير
عن كل لوحة مفقودة.

المادة 9

المادة 9 – يتم استبدال لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ العمل به وذلك بموجب
الترتيبات التي تضعها ادارة الترخيص لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10 – يلغى نظام لوحات المركبات رقم 30 لسنة 1985.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق