نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2005 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0

المادة 2

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :-
?أ-لوحات سيارات رئيــس الوزراء والوزراء تكون ارضيتها بيضاء والارقام وكلمة ( حكومة ) باللغة العربية والاحرف (GOV)
باللون الاحمر 0
?ب-لوحات سيــارات رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( مجلس الاعيان ) او (
مجلس النواب ) باللغة العربية والاحرف (PAR) باللون الاحمر ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل المجلس المختص
ابتداءً من الرقم (1) وتصرف لسيارة مرخصة واحدة لكل منهم 0
?ج-لوحات سيارات رئيس واعضاء المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( المجلس القضائي ) باللغة العربية
والحرفين (JC) باللون الاحمر ويتم تخصيص الرقم المتسلسل للوحة من قبل المجلس ابتداءً من الرقم (1) وتصرف لسيارة مرخصة
واحدة لكل منهم 0
?د-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها بيضاء والارقام وعبارة ( سلطة العقبة
) باللغة العربية وكلمة (AQABA) باللون الاحمر 0
هـ- لوحات المركبات التي تعود ملكيتها للوزارات والمؤسسات الرسمية والجامعات الاردنية الرسمية والبلديـــات ولوحات
المركبات المستأجرة بعقـــد تأجيـــر تمويـــلي لمنفعة أي منها وتكون ارضيتـــها حمراء والارقــام وكلمــة ( الاردن
) بالعربية و الانجليزية باللون الابيض ، ويتم تحديد ارقام سيارات موظفي المجموعة الاولى من الفئة الاولى والامناء
العامين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ومن هم في مرتبتهم ورؤساء الجامعات ورؤساء البلديات بموجب قرار يصدر عن
رئيس الوزراء 0
و- لوحات مركبات الادخال المؤقت ولوحات مركبات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات
الدولية او التشريعات المعمول بها في المملكة ولوحات مركبات الادخال لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها
صفراء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاسود 0
ز- لوحات المركبات العمومية وتكون ارضيتها خضراء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون
الابيض 0
ح- لوحات مركبات التأجير وتكون ارضيتها خضراء والارقام وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون الاصفر 0
ط- لوحات المركبات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء والارقام ورقم الترميز وكلمة (الاردن) بالعربية والانجليزية باللون
الاسود 0
ي- لوحات مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون ارضيتها ذات لونين ابيض يتضمن تسلسل المركبة في الهيئة الدبلوماسية واصفر
يتضمن تسلسل الهيئة في وزارة الخارجية وتكون الارقام وكلمة ( الاردن ) بالعربية والانجليزية والحرفين (CD) باللون
الاسود 0
ك- لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها صفراء والارقام وكلمة (مقطورة) بالعربية والاحرف (TRL) باللون
الاسود 0

المادة 3

أ- يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999 ) 0
?ب-يبدأ رقم الترميز للوحات المركبات المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ط) من المادة (2) من هذا النظام بالرقم (1)
وينتهي بالرقم (99) 0
?ج-يكون رقم ترميز لوحات مركبات الادخال المؤقت والهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات
الدولية او التشريعات المعمول بها في المملكة (1) على ان يكون رقم الترميز (2) للوحات مركبات الادخال المؤقت لسلطة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 0
?د-تستثنى من ارقام الترميز لوحات المركبات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ح) و(ي) و(ك) من المادة
(2) من هذا النظام 0

المادة 4

أ-تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعتها بطريق الضغط النافر وفقاً
لاي من الاشكال التالية:-
1-الشكل الاول: طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم 0
2-الشكل الثاني: طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم 0
3- الشكل الثالث: طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم 0
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات 0
ب- تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية) على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيـــت وطباعــة
البيانــات والارقام المنصوص عليــها في المـــادة (2) من هـــذا النظــام وفقـا للملاحق(1)و (2) و(3 ) المرفقة به
، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا النظام 0
ج- تتولى مديرية الامن العام تصنيع جميع لوحات المركبات وطباعتها وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ)
و (ب) من هذه المادة 0

المادة 5

تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها
المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام 0

المادة 6

أ- تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات تنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0
?ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه 0
?ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من رقم (1)
الى رقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
?د- تنقل حكما عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد 0
هـ- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ
المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول 0

المادة 7

أ- يتم بيع الارقام الصغيرة والارقام المتناسقة للوحات المركبات الخصوصية وفقا للاسس والترتيبات التي يتم وضعها بالتنسيق
بين وزارة المالية ومديرية الامن العام 0
ب- تحدد الارقام التي يتم بيعها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير ادارة ترخيص السواقين
والمركبات لهذه الغاية 0

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا
لقرار الموافقة الذي يصدره بهذا الشأن 0
ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء 0

المادة 9

يستوفى مبلغ مقداره (5) دنانير ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة التي تصرف لاول مرة او عند تبديلها او صرف بدل
تالف ، ومبلغ مقداره (25) دينارا عن كل لوحة تصرف بدل فاقد 0

المادة 10

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 11

يلغى نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق