نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ) الوزارة: وزارة الزراعة.
ب) اللوازم: المهمات والمواد والادوات والآلات والسيارات والاثاث والقرطاسية او اية اشياء اخرى تلزم لاعمال وزارة
الزراعة ومديرياتها ومشاريعها ومحطاتها الزراعية والتأمين عليها وكذلك الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني ومشتقاتهما.
ج) الاشغال: جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل سائر مشاريع وزارة الزراعة ومديرياتها
واملاكها ومنشآتها ومهماتها وآلاتها على اختلاف انواعها وغاياتها وكذلك استئجار العقارات والمباني التي تحتاجها الوزارة.
د) الوزير: وزير الزراعة.
هـ) الوكيل: وكيل وزارة الزراعة.
و) المدير: مدير المديرية او مدير زراعة المنطقة او اي موظف يفوضه الوزير.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات والاشغال
المادة 3-
يتم شراء لوازم الوزارة وتنفيذ اشغالها على الوجه التالي:-
أ) للمدير شراء لوازم وتلزيم الاشغار التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار مباشرة من الاسواق المحلية كما يحق له شراء
وتلزيم اشغال لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يعينها الوكيل في كل محافظة.
ب) يجوز للوكيل شراء لوازم وتلزيم الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الخمسماية دينار وذلك بواسطة لجنة تسمى بلجنة المشتريات
المحلية مؤلفة من ثلاثة موظفين يعينهم ويعفيهم الوزير ويمنع تقسم اللوازم والاشغال لصفقات متعددة مصطنعة قيمة الواحدة
منها خمسماية دينار او اقل
ج) يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم او تلزيم اشغال تزيد قيمتها على خمسماية دينار مباشرة دون الرجوع
الى لجنة العطاءات المركزية وذلك في الحالات الاستثنائية والمستعجلة.
د) يجوز للوزير شراء لوازم دون طرح عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة او كانت قطع غيار للمهمات
الآلية والكهربائية من نوع معين كما يجوز له شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية
المختصة مباشرة من المنتجين.
هـ) في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع مشتريات الوزارة واشغالها بواسطة لجنة العطاءات المركزية.

المادة 4

أ) تشكل لجنة العطاءات المركزية من اربعة اعضاء من كبار الموظفين على الوجه التالي ويكون اعلاهم درجة رئيسا للجنة
ويعين لها سكرتير يدون وقائع جلساتها وتؤخذ قراراتها بالاكثرية. وعند تساو الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
1- ممثل لوزارة الزراعة يعينه الوزير.
2- ممثل لوزارة المالية يعينه وزير المالية.
3- ممثل لوزارة الاقتصاد يعينه وزير الاقتصاد.
4- ممثل لديوان المحاسبة يعينه رئيس ديوان المحاسبة.
ب) يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجانا فنية عند الضرورة لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة.
ج) تنتدب المديرية المختصة صاحب الطلب احد موظفيها لحضور اجتماعات لجنة العطاءات المركزية حيثما تكون اللوازم المطلوبة
لمديريته تحت النظر. وعلى سكرتير اللجنة ان يعلم المديرية المختصة بموعد الاجتماع وعلى الموظف المنتدب ان يوقع على
محضر الجلسات.

المادة 5

أ) تطرح لجنة العطاءات المركزية عطاءات باللوازم والاشغال المطلوبة وتعلن عنها في الجرائد المحلية او الاجنبية ، او
بأي وسيلة اعلامية اخرى مع ذكر عدد وكميات اللوازم ووصفا للاشغال المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة
والشروط ، وللجنة الحق في نشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما ترى ذلك ضروريا.
ب) يجوز للجنة العطاءات المركزية في الحالات المستعجلة وتلبية لطلب خطي من الوزير ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى
أية شركة او متعهد ممن تعهد فيهم الملاءمة والكفاءة ان يزودها بعرض مباشر لشراء أية لوازم او القيام بأية اشغال شريطة
توفر ثلاثة عروض.
ج) يقوم رئيس شعبة اللوازم في الوزارة باعمال سكرتير لجنة العطاءات المركزية وعليه ان لا يعطي اي متعهد شروط العطاء
ما لم يبرز المتعهد رخصة مهن تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.
د) يدقق السكرتير صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وحصول النشر الفعلي قبل موعد
فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل مقررات لجنة العطاءات وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها.

المادة 6

أ) على السكرتير الاحتفاظ بصندوق للعطاءات في مكتبه ويكون الصندوق ذا ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة
بواحد منها.
ب) يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات باليد ضمن غلافات مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاءات.

المادة 7

أ) عند انقضاء المدة المحدودة لتقديم العطاءات يفتح صندوق العطاءات وتفض الظروف بحضور اعضاء لجنة العطاءات والراغبين
من المناقصين ويجري توقيع كل عرض من قبل اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد يرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز
ثلاثة ايام عن الموعد المقرر.
ب) لا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة الا في الاحوال التي يمكن فيها معالجة النقص
الحاصل دون الحاق ضرر بالخزينة او بالمناقصين الاخرين.
ج) لا يجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة
العروض قبل فضها الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة العطاءات المركزية النظر في العطاء واتخاذ قرارها
مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان الثاني.
د) لا ينظر في اي عرض غير معزز بتحويل مصدق او كفالة بنكية معتبرة او يصال رسمي بما يعادل 5% من قيمة العطاء او النسبة
او القيمة المعينة في دعوة العطاء.
هـ) بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة
واقتنعت اللجنة باهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت
الاسعار وكانت الشروظ والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فيوزع العطاء بالتساوي الا في الاحوال التي
تتعذر فيها التجزئة فتجري الاحالة بالقرعة وتحفظ العينات المقدمة المقبولة بعد ختمها لدى السكرتير.
ز) تعتبر قرارات لجنة العطاءات المركزية نافذة المفعول بعد تصديق الوزير على القرارات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة
وعشرين الف دينار وتعتبر تلك القرارات لاغية اذا لم يصدقها الوزير خلال اسبوع واحد من تاريخ صدورها.
يصدق من رئيس الوزراء وبتنسيب من الوزير على جميع القرارات التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف دينار وتعتبر تلك
القرارات لاغية اذا لم يصدقها رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
و) اذا تبين للجنة العطاءات المركزية ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة ، فلها
ان تعيد العطاء مرة ثانية ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسبا للحصول على السعر المناسب.
ح) بعد تصديق قرار الاحالة على سكرتير اللجنة ابلاغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة واخذ توقيعه على
القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة معتبرة او تحويل مصدق او ايصال رسمي بنسبة 10% من قيمة العطاء ضمانا لقيامه بتنفيذ
التزامات العطاء.
ط) اذا استنكف المتعهد الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحالة فيصادر التأمين المدفوع من قبله عند تقديم
العطاء واذا تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل او التسليم فيصادر من المتعهد قيمة كفالة الضمان البالغة
10%.
ي) يجوز للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد قصر او استنكف او تأخر او أخل بالتزاماته تجاه الوزارة من الدخول في مناقصاتها
او مزايداتها وذلك للمدة التي تراها اللجنة ويوافق عليها الوزير.

المادة 8

أ) عندما يتعذر تأمين اللوازم محليا يتوجب على لجنة العطاءات طرح عطاء دولي لتوريد اللوازم المطلوبة تعزز دعوته بالمواصفات
والمقادير والكميات وكامل الشروط الضرورية ويتم الاعلان عنه بالنشر وبتوزيع نسخ دعوة العطاء على مكاتب السفارات الاجنبية
المختصة والشركات المنتجة لهذه اللوازم.
ب) تراعى في دراسة وفي احالة هذه العطاءات – ما أمكن – الاجراءات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام للنظر في العطاءات
المحلية.

المادة 9

في الحالات التي تشتري الوزارة اللوازم باسمها مباشرة من الخارج يجري شحن هذه اللوازم باسم الوزارة وعلى رئيس شعبة
اللوازم او مندوبه معاينة هذه اللوازم فورا في محطة التسليم وتحرير ضبط بواقع النقص او التلف او عدم المطابقة للمواصفات
المقررة على ان يعزز الضبط بتأييد وتوقيع وكلاء وسائط النقل المختصين.

المادة 10

الفصل الثاني
اللوازم والمواد الزراعية والحيوانية
المادة 10-
ينتدب الوزير احد موظفي الوزارة ليكون مسؤولا عن متابعة انجاز كافة معاملات شحن اللوازم من الخارج ومعاينتها والتخليص
عليها لدى استلام اللوازم وشحنها للمستودعات مباشرة بالسيارات بمذكرة ارسال تنظيم بمفردات اللوازم على ثلاث نسخ تعزز
بضبط الاستلام في موقع التسليم وترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى لجنة الاستلام في الوزارة ويحتفظ المرسل
بالنسخة الثالثة الذي عليه استرداد النسخة الثانية موقعة من لجنة الاستلام اشعارا بذلك وفي حالة شحن اللوازم في السكة
الحديد ترسل بوالص الشحن للجنة الاستلام المذكورة للتوقيع والاعادة.

المادة 11

جميع اللوازم المشحونة باسم الوزارة يؤمن عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة المفعول محليا. ويجوز للوزير استثناء
اية لوازم من التأمين.

المادة 12

الماد 12-
تحتفظ الوزارة مديرياتها في مستودعاتها الرئيسية بسجلات لقيد اللوازم وتدون فيها مفردات الادخالات والاخراجات على
ان تكون هذه السجلات مجلدة وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 13

أ) يمسك سجل مماثل فرعي في كل مستودع فرعي من مستودعات الوزارة تدون فيه مفردات الادخالات او اية اخراجات لمختلف انواع
اللوازم.
ب) تحتفظ الوزارة بدفتر عهدة شخصي لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم الوزارة وكذلك بسجل عهدة لكل مشروع او محطة.

المادة 14

يوضع مع كل مادة من اللوازم الموجودة في اي مستودع من مستودعات الوزارة بطاقات تحتوي على الموجود من تلك المادة ويدون
على هذه البطاقات ما يطرأ على محتوياتها من زيادة او نقصان نتيجة للادخال والاخراج معززا بتوقيع المسؤول عن ذلك.

المادة 15

أ) تشكل لجنة في كل من المركز والمحافظة من ثلاثة اعضاء من موظفي الوزارة تسمى لجنة استلام اللوازم بموجب المادة 3
من هذا النظام يعينها ويعفيها الوزير مهمتها استلام اللوازم حسب مواصفاتها وذلك بمشاركة مندوب عن ديوان المحاسبة كما
يحق للوزير تعيين فنيين من جهاز الوزارة او شركات هندسية استشارية للاشراف على تطبيق شروط ومواصفات الاشغال التي تنفذ
بطريق التعهد واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها واستلامها بعد انجازها.
ب) ترفق النسخة الاصلية من مستندات الاستلام والتسليم بمستند صرف اثمان اللوازم المستلمة وترفق النسخة الثانية بمستند
ادخال اللوازم وترسل النسخة الثالثة للمحاسب وتحفظ النسخة الرابعة في قسم المشتريات والخامسة لدى لجنة استلام وتسليم
اللوازم.
ج) لا يجوز للجنة استلام اللوازم ان تستلم اللوازم غير المطابقة لمواصفاتها المقررة وعليها اشعار لجنة العطاءات للبت
بموضوع تقصير او تأخير المتعهد في تسليم اللوازم او انجاز الاشغال في اي بند من بنود العطاء وذلك بالسرعة الممكنة.

المادة 16

أ) تقيد اللوازم عهدة في سجلها فور وصولها الى المستودع واستلامها بواسطة لجنة استلام اللوازم.
ب) تؤيد محتويات لادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:
1- مستندات الادخالات.
2- طلب مشتري محلي او قرار لجنة العطاءات او المشتريات المحلية او موافقة الوزير.
3- ضبط لجنة الاستلام والتسليم.
4- البيان ( الفاتورة)
ج) تنظيم مستندات ادخالات بمحتويات اللوازم المصنوعة او المستعارة لدى ايداعها قيود مستودعات الوزارة.

المادة 17

ينظم مستند الادخالات على اربع نسخ ترسل اولاها لقسم المحاسبة مع البيان ويوزع الباقي على مأمور المستودع والسجل والعهدة.

المادة 18

لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة عهدة في سجل اللوازم كالصابون والمكانس والمماسح وما اليها.
وتدرج في مستندات صرف اثمانها شهادة نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة).

المادة 19

أ) على الوزارة الاحتفاظ بسجل خاص لقيد كميات الزيوت والمحروقات التي ترد لاغراضها المختلفة، وتعتبر عهدة على الموظف
او المستخدم المستلم ويجري شطب الكميات المستعملة بشهادة معززة من مدير الدائرة المختص على ضوء الاستهلاك الحقيقي.
ب) يحق للوزير تفويض اي موظف بتوقيع طلبات شراء الزيوت والمحروقات.

المادة 20

أ) توجه طلبات صرف اللوازم لرئيس قسم المستودعات او مأمور المستودع الفرعي مباشرة مستكملة تواقيع المسؤولين المفوضين
وذلك على نماذج طلبات صرف اللوازم الموضوعة لهذه الغاية.
ب) يحق للوزير تفويض اي موظف لتوقيع طلبات صرف اللوازم.

المادة 21

ينظم مستند اخراجات باللوازم المطلوب صرفها وتدرج في مستند الكميات المطلوبة رقما وكتابة واوصافها على ان يذكر اسم
المشروع وعما اذا كانت هذه اللوازم مستهلكة.

المادة 22

أ) اللوازم المباعة والمشطوبة تدون في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات معززة بالوثائق الثبوتية.
ب) تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستندات ادخالات مؤيدة بتقارير حول الزيادة الحاصلة من لجنة ثلاثية
يعينها المدير.

المادة 23

أ) يجوز للوزير بيع اللوازم التي يمكن استغناء الوزارة عنها للاهلين مقابل استيفاء الثمن الذي يتحقق على اساس معدل
سعر الكلفة مضافا اليه ما يعادل 15% من قيمته كنفقات ادارية ويجوز له عدم استيفاء ذلك عند توزيع المنتوجات الزراعية
والحيوانية والاعلاف او المواد الغذائية.
ب) لا تسلم اللوازم المباعة للاهلين قبل استيفاء اثمانها وعلى مأمور المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج المقتضى
برقم وتاريخ وقيمة ايصال القبض المتعلق بها.

المادة 24

يجوز للوزير صرف واعارة اية لوازم فائضة عن حاجات الوزارة بمقابل او بدون مقابل لاية جهة رسمية. على ان تؤيد هذه
الاجراءات بمستندات الاخراجات المقتضاة.

المادة 25

تباع لوازم الوزارة الزائدة او غير الصالحة مباشرة وبالمزاد العلني بمعرفة لجنة بيع يؤلفها الوزير من ثلاثة موظفين.

المادة 26

يجري شطب او اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار بقرار من الوزير كما يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء
شطب او اتلاف اللوازم التي تتجاوز قيمتها مبلغ المئتي دينار بشرط الحصول على تنسيب من المدير وشهادة من رئيس شعبة
المستودعات بعدم وجود اي اهمال او اختلاس في المعاملة الجارية، على ان يجري اتلاف اللوازم الموافق على اتلافها بواسطة
لجنة ثلاثية يعينها وكيل الوزارة او المدير وان تقدم اللجنة تقريرا خطيا بعملية طريقة الاتلاف.

المادة 27

يغرم الموظف او المستخدم المتسبب في ضياع او تلف اية لوازم عهد بها اليه بما يعادل قيمة الضياع او التلف الحاصل وللوزير
تقرير كيفية استيفاء هذه الغرامة.

المادة 28

أ) على رئيس شعبة المستودعات متابعة قيود اللوازم وعمليات استلامها وصرفها ومعاملات حفظها وصيانتها ومعاينتها دورياً
والاشراف على جردها وسلامة اللوازم وسجلاتها وملاحظة ملاءمة كفالات مأموري المستودعات ومساعديهم في المركز والفروع
وتزويد الوزير في نهاية كل سنة بتقرير مفصل عن اوضاع مستودعات الوزارة ولوازمها.
ب) لوكيل الوزارة الحق بتعيين لجان لتفتيش وجرد المستودعات في أي وقت من السنة.

المادة 29

أ) المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( المباعة او الناقصة او المفقودة) تقيد في غضون سنتها المالية الجارية لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
ب) لا يجوز الحك او المسح او استعمال قلم الرصاص في قيود سجلات اللوازم او في مستنداتها الفرعية ويمكن اجراء التصويب
المقتضى بالمداد الاحمر لقاء توقيع المسؤول ازاء التصحيح الجاري.
ج) على الموظف المعهود اليه استلام اية لوازم تنظيم كشف بمفرداتها من ثلاث نسخ ويوقع منه ومن الموظف او اللجنة المسلمة
معاً مؤيداًً بالشهادة حول وقائع النقص او الزيادة. وعليه تزويد الموظف المسلم او الهيئة بالنسخة الاولى والاحتفاظ
بالنسخة الثانية وايداع النسخة الثالثة لدى رئيس شعبة المستودعات.
د) توسم جميع لوازم الوزارة ما امكن بوسمها المقرر.

المادة 30

المادة 30 –
أ) على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل اّخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل
وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة من ثلاث نسخ على النموذج المقرر على ان تبقى النسخة الاولى في
حوزة الخلف والثانية مع السلف والثالثة مع رئيس شعبة اللوازم.
ب) اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصياً فعلى الاخير ان يطلب من الوزير المختص او من يمثله محلياً ان
يعين لجنة مؤلفة من مواظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضراً اثناء اجراء
هاتين العمليتين.

المادة 31

عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب هذا النظام يحق لرئيس الوزراء البت بأمرها حسب ما يراه مناسبا ويكون قراره
قطعياً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق