نظام لوازم سلطة المياه المركزية/ صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51 ) لسنة 1959.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوازم سلطة المياه المركزية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ- اللوازم
المهمات والادوات والآلات والمواد والاشياء اللازمة لاشغال سلطة المياه المركزية ومشاريعها.
ب- المدير
مدير عام سلطة المياه المركزية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة السلطة المعمول بها.
ج- مجلس السلطة
هو المجلس المعين بالاستناد الى المادة الثالثة من قانون تنظيم شؤون المياه.

المادة 3

الفصل الاول
شراء اللوازم
المادة 3- أ- يجوز لمدير سلطة المياه المركزية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بمعرفة لجنة مؤلفة
من ثلاثة موظفين ينتخبهم من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة. ويمنع تقسيم
كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها ثلاثماية دينار.
ب- يجوز لرؤساء الاقسام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً بدون لجنة مشتريات.
ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على ثلاثماية دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة عطاءات السلطة او اللجان الفرعية التي
تعينها لجنة العطاءات.
د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للمدير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على الثلاثماية دينار
دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك يجوز للمدير شراء لوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا
شركة واحدة كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.

المادة 4

المادة 4- يعين مجلس السلطة لجنة تعرف بلجنة عطاءات سلطة المياه المركزية من ثلاثة موظفين من كبار موظفي السلطة و يعين
المدير احد موظفي السلطة سكرتيراً لهذه اللجنة ولا يجوز له (السكرتير) الاشتراك في عضوية اية لجنة مشتريات.
في حالة تغيب احد اعضاء اللجنة ينتدب المدير موظفاً آخر يحل محله طيلة غيابه.

المادة 5

المادة 5- على اللجنة ان تتخذ محضراً لجلساتها تدون فيه وقائع كل جلسة وعلى الاعضاء التوقيع على هذه المحاضر.

المادة 6

المادة 6- يجوز للجنة العطاءات المركزية أن تعين لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياً ، تنيط بها الوظائف المخولة اليها
كلياً او جزئياً وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه او مقاولة تعقدها ويجب ان
تؤلف هذه اللجان من موظفي سلطة المياه المركزية.

المادة 7

المادة 7- على المدير ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة وان يعلن عنه في الجرائد المحلية او الاجنبية موضحاً فيه عدد
وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة أو اكثر
حسبما يرى ذلك ضرورياً.

المادة 8

المادة 8- يجوز للجنة العطاءات ان تطلب بدون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة
ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:
أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قراراً توضح فيه هذه
الظروف.
ب- في جميع مشتريات المطبوعات.

المادة 9

المادة 9- على سكرتير اللجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة
يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها.

المادة 10

المادة 10- عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير ويوقع
عليها الاعضاء.

المادة 11

المادة 11- تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة الاوصاف
المطلوبة أم لا وعليها أن تستأنس بتقارير المختبرات الحكومية أو غيرها لتقرير جودة المواد وصلاحيتها ويحق لها الاسترشاد
بآراء الخبراء أو الموظفين من داخل أو خارج السلطة.

المادة 12

المادة 12- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق
من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها قبل قبولها.
ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة.

المادة 13

المادة 13- أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولاً وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء
الاقل سعراً او رفض لعدم اهلية مقدمه فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب.
ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير، اما العينات الاخرى
فترد الى اصحابها على نفقتهم بناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليق صورة القرار على اللوحة الخاصة.
ج- على سكرتير اللجنة ان يعلق على لوحة خاصة في مكان بارز من مكتب لجنة العطاءات نسخة عن قرار القبول خلال مدة ثلاثة
ايام من تاريخ صدور القرار ويعتبر تعليق الصورة بينة كافية على صدور القرار.

المادة 14

المادة 14- يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب وفي حالة عدم توفر هذا العدد
فعلى اللجنة ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (7)

المادة 15

المادة 15- تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 16

المادة 16- في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءات
المركزية ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:
أ- تؤلف لجنة فرعية لشراء اللوازم محلياً او من البلاد العربية المجاورة.
ب- او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه
الحالة ان تكون اللجنة قد حصلت على اسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 17

المادة 17- يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقاً بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها تكون هذه الكفالة اما نقداً يسلم لمحاسبة
السلطة بموجب وصول او كفالة مصرفية او تحويلاً مصدقاً من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 18

المادة 18- يجب ان تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة كيما يرجع اليها عند الحاجة.

المادة 19

المادة 19- عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف تجري اللجنة اقتراعاً اليها.

المادة 20

المادة 20- عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف والنوع والجودة او بالنسبة
لمدة التسليم فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (27) ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع
التقصير.

المادة 21

المادة 21- لا تنفذ جميع قرارات اللجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها
المدير خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم
قرارها الى المدير خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا لم يوافق المدير على اي قرار خلال هذه المدة
يعتبر باطلاً.

المادة 22

المادة 22- لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند ادخالات باللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز
الاعمال المطلوبة في العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة 23

المادة 23- يجب الاحتفاظ بسجلات للوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراجات بموجب مستندات وان يبين الرصيد عند كل
ادخال او اخراج.

المادة 24

المادة 24- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري
ادخاله او اخراجه من اللوازم حالاً على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 25

المادة 25- توجه طلبات صرف اللوازم الى رئيس قسم المستودعات وتكون هذه الطلبات موقعة من رئيس القسم المختص او من يقوم
مقامه.

المادة 26

المادة 26- كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص سلطة المياه المركزية يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها ويجب
ربطه بكفالة مالية معتبرة مصدقة من لدن الكاتب العدل ويعين قيمتها المدير.

المادة 27

المادة 27- للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية الاستلام والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارات
والاتفاقيات، المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج
والشروط والاوصاف المعينة في العقود والاتفاقيات وعلى لجنة الاستلام والتسليم ان تعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصيل
في موضوع تقصير المتعهد اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (300) دينار وتعلم المدير ليفصل في موضوع التقصير اذا كانت
القيمة تقل عن (300) دينار.

المادة 28

المادة 28- للمدير ان ينتدب من يختاره من موظفي دائرته للقيام بتفتيش لمستودعات اللوازم التابعة للسلطة وعليهم ان يقدموا
تقريرا بنتيجة التفتيش.

المادة 29

المادة 29- على مأمور المستودع ان يقدم بلا ابطاء تقريراً الى المدير حال اكتشافه اي فقدان او تلف أو ضرر باللوازم
واي تباين بين موجود السجل وموجود المستودعات.

المادة 30

المادة 30- على رئيس قسم المستودعات ان يزود المدير في كل نصف سنة اي في اول نيسان واول تشرين الاول من كل سنة بقائمة
تتضمن اللوازم غير الصالحة الاستعمال واللوازم الزائدة عن الاحتياج.

المادة 31

المادة 31- يجوز للسلطة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 32

المادة 32- يطبق نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 وتعديلاته في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق