نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم ( 4) لسنه 1969

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوزام المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- اللوازم الاموال المنقولة والخدمات اللازمة للمؤسسة البحرية لميناء العقبة.
ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
ج- الوزير وزير النقل.
د- المجلس مجلس ادارة المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
هـ – المدير مدير عام المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

المادة 3

الفصل الاول
الشراء
المادة 3- صلاحيات الشراء
أ) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على 500 دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب) للمدير شراء لوازم دون طرح عطاءات كانت اسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية.
ج) للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الالف دينار بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من المؤسسة بطريق المناقصة.
د) للمدير شراء لوازم من الشركات الصانعة والمنتجة اذا كانت هذه اللوازم لا تتوفر الا في شركة واحدة على ان يصادق
المجلس على عملية الشراء.
هـ) يجوز للمدير شراء لوازم من دائرة حكومية بالسعر المقرر.
و) للمجلس بناء على تنسيب المدير ايفاد لجنة من اثنين من موظفي المؤسسة الى الخارج لشراء أية لوازم يرى ان شراءها
في الاسواق الخارجية امر ضروري او مناسب.
ز) فيما عدا ذلك لا تشترى أية لوازم الا عن طريق لجنة عطاءات المؤسسة.

المادة 4

المادة 4- طريق شراء اللوازم
أ) يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على 500 دينار على اساس المناقصة بطريقة الظرف المختوم.
ب) في الحالات المستعجلة وتلبية لطلب خطي من المدير يجوز للجنة العطاءات ان تطلب دون اعلان الى الشركات او التجار
ممن تعهد فيهم الكفاءة والملائمة تزويدها بعرض لشراء أية لوازم على ان يطبق ما امكن من مبدأ المنافسة.

المادة 5

المادة 5- تشكيل لجنة العطاءات
أ) تشكل لجنة عطاءات من ثلاثة موظفين من موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير على ان يكون احدهم رئيساً
للجنة.
ب) يحق للجنة ان تعين خبراء او لجاناً فنية عند الضرورة لتقديم التوصيات.
ج) يعين المدير سكرتيراً للجنة من موظفي المؤسسة ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات.
د) تخضع قرارات اللجنة لتصديق المجلس.
هـ) تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.

المادة 6

المادة 6- طرح العطاء واحالته
أ) يطرح المدير العطاءات التي تزيد قيمتها على الف دينار ويعلن عنها بواسطة سبل الاعلان المتوفرة موضحاً في الاعلان
نوع اللوازم وكمياتها وموعد تقديم العروض وقيمة التأمينات واية شروط اخرى يراها مناسبة وله ان ينشر هذا الاعلان في
جريدة واحدة او اكثر وكذلك عليه توزيع دعوة العطاء على اتحاد الغرف التجاري وغرفة صناعة عمان وأية اماكن تساعد على
نشر المعلومات.
ب) يدقق السكرتير في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات والمشتريات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وصحتها وحصول
النشر او التوزيع الفعلي لها قبل موعد فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل قرارات اللجان وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها
وقيودها.
ج) يجوز للجنة العطاءات تمديد موعد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة ولمدة واحدة فقط.
د) على سكرتير اللجنة الاحتفاظ في مكتبه بصندوق ذات مفاتيح ثلاثة يحتفظ كل من الرئيس وعضوان آخران بواحد منها كما
يجهز الصندوق بلسان تغلق به فتحة الصندوق عند حلول آخر موعد لاستلام العروض وعليهم الاحتفاظ والمحافظة على العينات
ومرفقات العطاء ضمن المكان المناسب.
هـ) يودع المناقصون عروضهم باليد ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء او الشراء واسم المناقص ويمكن للمناقصين
سحب عروضهم وذلك بموجب مذكرة موقعة من المناقص قبل الموعد المحدد لفتح العطاء على ان يبين فيها رقم وموعد دعوة العطاء.
و) عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض يفتح صندوق العطاءات وتفض ظروف العطاءات بحضور اللجنة والراغبين من المناقصين
ويجري توقيع كل عروض من قبل اعضاء اللجنة وتنظيم خلاصة بالعروض المقدمة مبينين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين واية
معلومات اخرى تقررها اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد يرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من الموعد
المقرر.
ز) لا تقبل العروض غير الموقعة حسب الاصول او العروض البرقية او التي ترد متأخرة ولا ينظر في العروض الناقصة.
ح) لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى
اصحابها دون فضها والاعلان عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة عندئذ النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب مهما كان
عدد المناقصين.
ط) لا ينظر في أي عرض تزيد قيمته على الف دينار غير معزز بشك مصدق صادر من البنك او كفالة بنكية معتبرة بما يعادل
5% من قيمة العرض او النسبة او القيمة المعينة في دعوة العطاء.
ي) بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها اللجنة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كانت اسعاره معتدلة
او اقتنعت اللجنة بأهلية مقدمه واذا لم يقبل العطاء الاقل سعرا فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت
الاسعار وكانت الشروط والمواصفات ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة
بالتساوي ما امكن وبعكس ذلك تجري الاحالة بالقرعة.
ك) اذا تبين للجنة العطاءات ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير مناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها ان تعيد طرح
العطاء مرة ثانية ومن ثم يسمح للجنة بالدخول في مفاوضات للحصول على السعر المناسب وكذلك اذا تبين للجنة العطاءات ان
مصلحة المؤسسة تقضي بعدم الاستمرار في عملية الشراء فيمكن للجنة الغاء العطاء.
ل) تعتبر جميع قرارات لجنة العطاءات التي تقتضي التصديق نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع
المختص اذا لم يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او الرفض.
م) بعد تصديق قرار الاحالة او اعتباره نافذ المفعول وفق احكام الفقرة السابقة على سكرتير اللجنة ابلاغ المناقص الذي
احيل عليه العطاء بقرار الاحالة كتابة واخذ توقيعه على القرار وعلى المتعهد تقديم كفالة بنكية معتبرة حسب النص الوارد
في دعوة العطاء او تحويلا مصدقا صادرا عن بنك بنسبة 10% من قيمة العطاء المحال عليه ضماناً لحسن تنفيذ القرار.
ن) اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن التوقيع على قرار الاحال فيصادر المدير التأمين المقدم من قبله واذا
تم الاستنكاف بعد التوقيع وقبل المباشرة بالعمل او بالتسليم فيصادر المدير قيمة كفالة ضمان حسن التنفيذ البالغة 10%
وللجنة الاخذ بأنسب الحلين التاليين:-
1- احالة العطاء على مقدم اقل العروض بعد المتعهد المستنكف اذا قبل ذلك.
2- اعادة طرح العطاء.
س) يجب ان تشمل شروط العطاء على قيمة الغرامة المترتبة على المتعهد في حالة قصوره عن توريد اللوازم في ميعادها المحدد.
ع) للجنة العطاءات ان تحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالف واحدة من الدخول في أية مناقصات وامام أية لجنة مشكلة بموجب
هذا النظام لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير ان تحرمه لمدة اكثر من الدخول
في مناقصات تقديم اللوازم.

المادة 7

المادة 7- الاعتراض على قرار الاحالة قبل تصديقه
أ) على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة
اربعة ايام للاعتراض من قبل أي شخص صاحب مصلحة في الاعتراض.
ب) تنظر لجنة العطاءات في الاعتراضات المقدمة اليها وتصدر بشأنها قراراتها ثم تحيل قرار الاحالة للتصديق عليه من المرجع
المختص ومن ثم يبلغ القرار لاصحاب العلاقة.

المادة 8

المادة 8- تشحن جميع اللوازم الواردة لحساب المؤسسة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم مدير المؤسسة.

المادة 9

المادة 9- عند وصول اللوازم لمستودعات الدائرة تفتح الصناديق ويتم تسليمها لأمين المستودع المختص وذلك من قبل لجنة
استلام وفي حالة اكتشاف نقص او تلف ينظم ضبط ويطالب رئيس الدائرة شركة التأمين بذلك.

المادة 10

المادة 10- أ) تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود
المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب) على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من اربعة نسخ تحفظ النسخة الاولى في الدائرة المختصة وترفق الثانية بمستند الادخال
والثالثة بمستند الصرف.
ج) لا يجوز للجان الاستلام استلام أية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة فاذا وجدت هذه
اللجان ان مواصفات اللوازم المقدمة تختلف عن المواصفات الواردة في قرار الاحالة او اذا اختلف اعضاء اللجنة في الرأي
حول هذا الموضوع فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات او لجنة المشتريات بحسب الحال لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 11

المادة 11- أ) تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام.
ب) لا تقيد اللوازم في السجل الخاص بذلك الا اذا كانت معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخالات.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب مشترى محلي.
3- الفاتورة.
ج) تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
د) تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستندات ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية
التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 12

المادة 12- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كمواد وادوات التنظيف في سجل
اللوازم.

المادة 13

المادة 13- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة باسعار
الصرف الرائجة.

المادة 14

الفصل الثاني
سجلات وقيود اللوازم
المادة 14- أ) تحتفظ المؤسسة بسجل رئيسي وفق النموذج المقرر تسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات والشطب بحيث تبين
تلك السجلات رصيد المستودع وموجودات المؤسسة من المادة على ان يعهد لموظف غير امين المستودع بمسك السجلات ويكون مركز
عمله خارج المستودع.
ب) يمسك سجل لوازم فرعي لدى أي مستودع فرعي تدون فيه مفردات الادخالات والاخراجات لمختلف اللوازم.
ج) تحتفظ المؤسسة بسجل عهدة شخصي حسب النموذج المقرر لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم المؤسسة وكذلك بسجل العهدة.

المادة 15

المادة 15- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقة وفق النموذج المقرر تحتوي على رصيد ذلك الصنف ويدون
في هذه البطاقة ما يجري ادخاله او اخراجه او أية معلومات أخرى مناسبة.

المادة 16

المادة 16- أ) ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على اربع نسخ ترسل الاولى منها الى المحاسب او المسلم في
المؤسسة وتحفظ الثانية لدى امين سجل اللوازم وتحفظ الثالثة لدى المستودع وتبقى النسخة الاخيرة في الجلد.
ب) ينظم مستند الاخراجات من قبل أمين المستودع على اربع نسخ تعطى الاولى الى المستلم والثانية لسجل اللوازم والثالثة
لامين المستودع والرابعة في الجلد.

المادة 17

المادة 17- على كل دائرة ان تحتفظ بسجل خاص لقيدى كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها
للاستعمال بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.

المادة 18

الفصل الثالث
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 18- تصرف اللوازم بموجب اوامر صرف خاصة على نموذج مقرر لهذه الغاية موقعا من المدير او من يفوضه.

المادة 19

المادة 19- يتم اخراج اللوازم المقيدة في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات معززة بنسخة امر الصرف على ان يوقع مستند
الاخراجات من مستلم اللوازم.

المادة 20

المادة 20- عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة، وذلك بعد استنفاذ جميع المرافق للاستفادة
منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل وزارة المالية وديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات
البيع اسلوب المزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم وان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون
قرار اللجنة بالبيع نافذا.

المادة 21

المادة 21- أ) يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.
ب) على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ويصادر التأمين لصالح الخزينة اذا انسحب المزاود.
ج) عند بيع اللوازم بواسطة المزاودة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض وتطبق في هذه الحالة جميع الاجراءات المتبعة
في احالة العطاءات.
د) عند بيع اللوازم بطريقة المزاودة العلنية تراعي اللجنة توفر عدد كاف من المزاودين من اعطائهم وقتا كافيا اثناء
المزاودة.

المادة 22

المادة 22- يجوز للمدير بناء على تنسيب لجنة ثلاثية يعينها من اجل تقدير ثمن اللوازم المنوي بيعها بيع اللوازم الصالحة
الفائضة عن الحاجة الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية او المؤسسات الرسمية بالسعر الدارج على ان لا يقل ثمن
اللوازم الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليها 15% كنفقات ادارية وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المدير.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المجلس وفي حالة اقتناع اللجنة بأن الاسعار المقدمة
لا تطابق المعادلة المذكورة اعلاه وان الاسعار المعروضة في مصلحة الخزينة يرفع الامر للوزير الذي له الموافقة او رفضها.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة للشركات والافراد الا بعد دفع ثمنها وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند
الاخراجات المقتضى برقم وتاريخ وقيمة ايصال القبض المتعلق باللوازم المباعة.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمدير المختص ان يهدي أية لوازم حكومية لا تزيد قيتها على المايتي دينار في السنة شريطة ان يحصر هذا
الاهداء بالمؤسسات العامة والاهلية والجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية او أية حكومة او مؤسسة اجنبية لغاية تحسين
العلاقات وتبادل المعلومات معها اما اذا زادت قيمة اللوازم المنوي اهداءها على المايتي دينار فعلية اخذ موافقة الوزير
على ذلك.

المادة 25

المادة 25- يجوز للمدير ان يعير او يؤجر أية لوازم فائضة عن حاجة دائرته الى أية دائرة بحاجة اليها على ان يعزز هذا
الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 26

المادة 26 – عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة
من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف.

المادة 27

المادة 27 – يجب ان يؤيد طلب المؤسسة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اختصاصيين بالنص التالي:-
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة…………….. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع
ولذلك نوصي باتلافها).

المادة 28

المادة 28 – أ – يحق للمدير شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ماية دينار شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.
ب- في أية حالة يرى فيها المدير وجوب رفع مسؤولية أية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من المدير.
ج- في كلتا الحالتين (أ/و/ب) السابقتين تنزل اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها من سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ديناراً عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال
وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية.
هـ- يحق للمدير اتلاف اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا زادت قيمتها الاصلية عن ماية دينار بواسطة لجنة
ثلاثية تمثل فيها كل من:-
أ- وزارة المالية.
ب- المؤسسة.
ج- ديوان المحاسبة.

المادة 29

المادة 29- أ- عندما يقرر المدير تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات
الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته.
ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن شطبها في مستند الاخراجات المنضم.

المادة 30

الفصل الرابع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 30 – المدير مسؤول عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة واتخاذ الترتيبات التالية:-
أ- تأسيس قسم لوازم تعهد ادارته بموظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذا القسم شراء وتخزين وصرف
ومراقبة اللوازم وفق احكام هذا النظام اذا سمح حجم العمل بذلك.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها
حسب احكام هذا النظام.
د- تعيين لجان من المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لهم وجرد محتوياتها في أي وقت يرونه لازماً على ان لا يقل
عدد عمليات التفتيش عن مرة في السنة.

المادة 31

المادة 31 – تصنف اللوازم بمعرفة قسم اللوازم الى مجموعات بعدد مناسب وتقسيم المجموعة الواحدة الى فئات وتدرج المواد
تحت المجموعة او الفئة المناسبة ويجري تخزينها الفعلي بصورة تتمشى مع هذا التقسيم ما امكن ذلك.

المادة 32

المادة 32 – تتولى المؤسسة توحيد اللوازم وكذلك وضع اسماء ومواصفات محددة لكل مادة من مواد اللوازم وتميزها عن اللوازم
المشابهة كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 33

المادة 33- على امين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية تتناسب ونوع العمل الذي يعهد به بموجب احكام نظام كفالات الموظفين.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصاحة
للاستعمال والفائضة عن الحاجة.

المادة 34

المادة 34 – أ- يجري دور الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات بموجب قائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم
والمستلم معا ويصادق على توقيعها رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر
لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أي زيادة او نقص في موجودات المستودع يجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المعنية بالاستلام والتسليم.

المادة 35

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 35 – يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل في غضون السنة المالية التي صرف اللوازم من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة للفصل والمادة
صرفت منها.
ب- ما يحصل في سنتين غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم من حسابها يقيد في حساب مادة ( اثمان لوازم الدوائر
في فصل الواردات المختلفة ).

المادة 36

المادة 36 – يحظر الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات وانما يجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر
مع التوقيع على التصحيح.

المادة 37

المادة 37 – توسم اللوازم بوسم المؤسسة المقرر كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 38

المادة 38 -أ- عند نشوء أية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فللمجلس بناء على طلب المدير البت فيها حسبما
يراه مناسباً ويكون قراره قطعياً.
ب – عند نشوء أي اختلاف حول تطبيق احكام هذا النظام فيحق للمؤسسة تطبيق احكام النظام العام للدولة.

المادة 39

المادة 39 – للمدير ان يصدر التعليمات وان يضع النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم بموجب احكام
هذا النظام.

المادة 40

المادة 40- يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام المؤسسة رقم (110)
لعام 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق