نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام لوازم الخط الحجازي الاردني لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

أ- اللوازم:المهمات والادوات والالات والمواد والاشياء اللازمة لاشغال الخط الحجازي الاردني ومشاريعه.
ب- الوزير -وزير الدائرة المختص.
ج- المدير: مدير الخط الحجازي الاردني او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة الخط المعمول بها.
د- مجلس الادارة – هو المجلس المعين بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الخط الحجازي الاردني.

المادة 4

المادة 4 –
أ- يجوز لمدير الخط الحجازي الاردني شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة
موظفين ينتخبهم الوزير من موظفي دائرته تعرف بلجنة المشتريات المحلية شريطة توفر المخصصات في الموازنة ويمنع تقسيم
كميات اللوازم للاغراض المتشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها مائتي دينار.
ب- يجوز لمدير الخط الحجازي بموافقة الوزير وبمعرفة لجنة المشتريات المحلية شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها على
(1000) دينار.
ج- اما اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) دينار فيكون شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية او اللجان الفرعية
التي تعينها لجنة العطاءات المركزية.
د- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شراء لوازم تزيد قيمتها على (1000) دينار دون
الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية وكذلك تشترى اللوازم دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة
كالاسمنت مثلا او كانت قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.

المادة 5

تشكل لجنة في الخط الحجازي الاردني تعرف بلجنة العطاءات المركزية للخط الحجازي من المدير وعضوين يعينهما مجلس
الادارة من اعضائه ويعين المدير أحد موظفي الخط الحجازي الاردني سكرتيرا لهذه اللجنة ، ولا يجوز له ( السكرتير
) الاشتراك في عضوية اية لجنة مشتريات.

المادة 6

على اللجنة ان تتخذ محضراً لجلساتها تدون فيه وقائع كل جلسة .

المادة 7

يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا. تنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا
او جزئيا وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات المركزية نسخة عن كل قرار تتخذه او مقاولة تعقدها ويجب ان تؤلف
هذه اللجان من موظفي الخط الحجازي الاردني.

المادة 8

المادة 8-
على رؤساء الاقسام في مصلحة الخط الحجازي ان يعلموا الادارة باحتياجهم من اللوازم قبل أن تتحقق الحاجة اليها بشهر
واحد واذا امكن وعلى المدير باعتباره رئيساً للجنة العطاءات ان يطرح عطاء باللوازم المطلوبة وأن يعلن عنه في الجرائد
المحلية موضحا فيه عدد وكميات اللوازم المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان
في جريدة واحدة او اكثر حسبما يرى ذلك ضروريا.

المادة 9

يجوز للجنة العطاءات ان تطلب بدون اعلان في الجرائد الى شركات تجارية او تجار معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان
يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية:
أ- عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على اللجنة ان تتخذ قراراً توضح فيه
هذه الظروف.
ب- في جميع مشتريات المطبوعات.

المادة 10

على سكرتير لجنة العطاءات ان يحفظ العطاءات المقدمة من المتعهدين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ
كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها.

المادة 11

عند انقضاء المدة الضرورية لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير.

المادة 12

تدقق اللجنة في العطاءات وتفحص العينات الواردة مع العطاءات من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة الاوصاف المطلوبة
ام لا ؟

المادة 13

أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك
اجحاف بالمناقصين الاخرين وعلى كل يجب تصحيحها قبل قبولها.
ب- لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة.

المادة 14

أ- يقبل العطاء الاقل سعراً اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة بأهلية مقدمه. واذا لم يقبل العطاء الاقل
سعرا او رفض لعدم أهلية مقدمة فعلى اللجنة في كلتا الحالتين ان تدون الاسباب.
ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير أما العينات الاخرى
فترد الىاصحابها على نفقتهم بناء على طلبهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق صورة القرار على اللوحة الخاصة.
ج- على سكرتير اللجنة ان يعلق على لوحة خاصة في مكان بارز من مكتب لجنة العطاءات نسخة عن قرار القبول خلال مدة ثلاثة
ايام من تاريخ صدور القرار ويعتبر تعليق الصورة بينة كافية على صدور القرار.

المادة 15

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب وفي حالة عدم توفر هذا العدد فعلى
اللجنة ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8).

المادة 16

تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 17

في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة أعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءات المركزية
ان تؤمن شراء اللوازم بالطرق التالية:-
أ- تؤلف لجنة فرعية لشراء اللوازم محليا او من البلاد العربية المجاورة.
ب- او تقوم بمخابرة الشركات المنتجة لذلك النوع من اللوازم وعلى ضوء النتائج التي تردها تقرر الشراء ويشترط في هذه
الحالة ان تكون اللجنة قد حصلت على اسعار وشروط من ثلاث شركات على الاقل.

المادة 18

يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة تعين لجنة العطاءات قيمتها ،تكون هذه الكفالة اما نقدا يسلم لمحاسبة الخط
بموجب وصول او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 19

يجب ان تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة كيما يرجع اليها عند الحاجة.

المادة 20

عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف تجري اللجنة اقتراعاً عليها.

المادة 21

عندما يقصر المتعهد الذي احيل اليه العطاء في تقديم اللوازم سواء بالنسبة للوصف والنوع والجودة او بالنسبة لمدة التسليم
فعلى رئيس القسم المختص ان يعلم لجنة العطاءات المركزية لتفصل في موضوع التقصير.

المادة 22

لا تنفذ جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها الوزير خلال
مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم قرارها الى
الوزير المختص خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا لم يوافق الوزير على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر
باطلا.

المادة 23

أ- للوزير حق الموافقة على بيع اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور بالمزايدة العلنية
او بواسطة عطاءات عندما يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعا عن طريق لجنة العطاءات المركزية او لجنة فرعية
يعينها الوزير من موظفي الخط الحجازي.
ب- للوزير حق بيع اللوازم الى المصالح الحكومية الاخرى بناء على طلبها بسعر الكلفة مضافا اليها علاوة قدرها (15%)
من التكاليف الفعلية لقاء نفقات الدائرة ، اما اذا كانت اللوازم المباعة قديمة او غير صالحة فيقرر ثمنها الوزير
المختص.

المادة 24

الفصل الثاني
شطب اللوازم
أ- يحق للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز الخمسين دينارا شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة رئيس الوزراء.
ب- يحق للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم تزد قيمتها الاصلية على 200 دينار ، واذا
زادت القيمة على ذلك تشطب بتنسيب الوزير وموافقة رئيس الوزراء.
ج- يحق للوزير بناء على تنسيب المدير تحصيل النسبة التي يراها مناسبة من اثمان اللوازم التي يتسبب احد موظفي الخط
الحجازي في اتلافها او فقدها نتيجة الاهمال اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسين دينارا واذا زادت القيمة على ذلك
فتحصل النسبة التي ينسبها الوزير ويوافق عليها رئيس الوزراء على ان تحسب القيمة في جميع الاحوال على اساس القيمة
الفعلية عند التلف او الضياع.

المادة 25

الفصل الثالث
استلام اللوازم وصرفها
يجب الاحتفاظ بسجلات للوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراجات بموجب مستندات وان يبين الرصيد عند كل ادخال اواخراج.

المادة 26

يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله
او اخراجه من اللوازم حالا على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 27

توجه طلبات صرف اللوازم الى رئيس قسم المستودعات وتكون هذه الطلبات موقعة من رئيس القسم المختص او من يقوم مقامه.

المادة 28

كل موظف عهد اليها بحفظ اللوازم التي تخص الخط الحجازي الاردني يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة
مالية معتبرة مصدقة من لدن الكاتب العدل.

المادة 29

للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف علىعملية الاستلام والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارت والاتفاقيات
المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط
والاوصاف المعينة في العقود والاتفاقيات.

المادة 30

لمدير الخط الحجازي الاردني ان ينتدب من يختاره من موظفي دائرته للقيام بتفتيش مستودعات اللوازم التابعة للخط الحجازي
الاردني وعليهم ان يقدموا تقريرا بنتيجة التفتيش.

المادة 31

على مأمور المستودع ان يقدم بلا ابطاء تقريرا الى المدير حال اكتشافه اي فقدان او تلف او ضرر باللوازم واي تباين بين
موجود السجل وموجود المستودعات.

المادة 32

يعين مدير الخط الحجازي الاردني لجاناً لجرد المستودعات التي تخص الخط الحجازي الاردني في 31 آذار من كل سنة.

المادة 33

المادة 33 –
على رئيس قسم المستودعات ان يزود المدير في كل نصف سنة اي في اول نيسان واول تشرين الاول من كل سنة بقائمة تتضمن
اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الزائدة عن الاحتياج.

المادة 34

تلغى المواد التالية من النظام رقم (1) لسنة 1954:-
1- المادة السادسة والعشرون بما له مساس منها في اللوازم.
2- المواد من 27- 35.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق