نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم البنك المركزي الاردني لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة اللوازم المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للبنك والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي يحتاج اليها بما في ذلك مواد الضيافة
وخدماتها والمسكوكات التذكارية التي يصدرها البنك باستثناء المراجع التي يحتاجها البنك.
الدائرة: الدائرة المختصة باللوازم في البنك.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى البنك.

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم البنك وتحديد وسائل تنفيذها.
ب- شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
د- تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق تقدير المحافظ او من يفوضه.
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من المحافظ او من يفوضه بذلك.

المادة 5

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثرها جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد
على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 6

اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المنافس المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار.

المادة 7

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على البنك من حيث الكلفة والجودة وسرعة
التوريد.
ب- للمحافظ في حالة موافقه على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي من
الحالتين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة
صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 8

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير
اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة البنك.

المادة 9

مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى
الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالميا.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض يوافق عليها المجلس
بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية.
6- شراء خدمات تشتمل على أعمال صيانة أو اصلاح أو استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوم عند الشراء.
7- شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال البنك.
8- اذا طرح العطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة
أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
9- اذا كان توريد اللوازم يتعلق بسك المسكوكات التذكارية.
10- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية دولية.
11- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .
ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دعت حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها أو التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء وفق ما يقرره
المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يتوافر أكثر من ثلاثة عروض للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرين ألف دينار.
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج
عروض.
5- اذا رأى المحافظ بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص.

المادة 10

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي
يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار بموافقة المحافظ
بناء على تنسيب اللجنة.
ج-1- يوافق المجلس في بداية كل سنة على خطة سنوية لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها التقديرية على ( 50000) خمسين ألف دينار ،

وله تفويض المحافظ بشراء تلك اللوازم خلال تلك السنة وله بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص
عليها في المادة (18) من هذا النظام.
2-للمجلس الموافقة على شراء لوازم تزيد قيمتها على ( 50000) خمسين ألف دينار غير واردة في الخطة السنوية وذلك بناء
على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.

المادة 11

لجنة اللوازم
——–

أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) من خمسة من كبار موظفي البنك ويسمى أحدهم رئيسا لها و تمارس هذه اللجنة
المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما يسمى المحافظ بديلا لاي منهم في حال
غيابه.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور جميع أعضائها.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المحافظ أحد موظفي البنك سكرتيرا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.\
هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المحافظ ويتم حفظها في سجل خاص.

المادة 12

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على
المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المحافظ.
ب- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب أو المبالغ التي تحدد في
دعوة العطاء.

المادة 13

يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، وله أن يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة التي تطلبها الجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها.

المادة 14

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل البنك او خارجه بموافقة المحافظ للافادة من خبراتهم في أي
موضوع مطروح عليها ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح هولاء الخبراء والفنيين من خارج البنك مكافآت مالية تتناسب
مع الاعمال التي يقومون بها.

المادة 15

يتولى المحافظ أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

تورد باسم البنك اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها.

المادة 17

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار
والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، أما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة
الاحالة بين أصحاب العروض تبعا لظرف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة البنك لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية
او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته
لتنزيل أسعاره ان أمكن.
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها أن أسعار العروض الواردة اليها مرتفعة أو لاي أسباب أخرى تراها مناسبة لمصلحة
البنك.
د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة باحالة العطاء الموافقة
على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.

المادة 18

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في
وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد
المتعهدين قدم للبنك لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب البنك.
ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص
المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر.
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطال او ضرر لحق بالبنك.
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات البنك للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 19

تسلم اللوازم وادخالها

أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار.
ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم
التي ترد الى البنك من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار.
2- للجنة التسليم بموافقة المحافظ الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج البنك اذا دعت الحاجة الى ذلك ، وللمحافظ
بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الخبراء والفنيين.
ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع
أعضاء اللجنة.
3- اذا تبين للجنة التسليم ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان
توقف تسديد قيمتها حتى يبت الامر فيها.

المادة 20

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات بتقديم فاتورة اصلية موقعه حسب الاصول.

المادة 21

ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر التسليم ، ويتم ادخال اللوازم
الى المستودعات بحضور أحد أعضاء اللجنة.

المادة 22

توسم جميع مشتريات البنك من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على أن تحدد هذه اللوازم
بموجب تعليمات خطية يصدرها المحافظ.

المادة 23

يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
أ- مستند الادخال.
ب- محضر لجنة تسلم اللوازم التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار.
ج- الفاتورة الاصلية.

المادة 24

تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسلم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال
وطبيعة كل نوع منها عند خزنها في هذه المستودعات.

المادة 25

 

القيود والسجلات

تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة
كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة البيانات.

 

المادة 26

يلتزم أمين المستودع في البنك بما يلي:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به.
ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم
غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 27

يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات او المستندات او البطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها
بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية.

المادة 28

صيانة اللوازم والمحافظة عليها

يجب على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.

المادة 29

للبنك ان يعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.

المادة 30

يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب
او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها.

المادة 31

بيع اللوازم واتلافها وشطبها

يتم بيع اللوازم في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت فائظة عن الحاجة.
ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
ج- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجها.

المادة 32

تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:-

أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار.

ب- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمتها التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.

ج-  بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة 33

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:-
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها.

ب- للمحافظ تشكيل لجنة فنية تتولى فحص اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه أن اللوازم أصبحت بحالة لا يستفاد منها وقد تعذر بيعها.

ج- تقوم الدائرة بإتلاف اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-

    1- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار.

    2- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.

    3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة 34

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها
او اتلافها حسب مقتضى الحال.

المادة 35

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي
تم بموجبه قبض الثمن.

المادة 36

صرف اللوازم

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.

المادة 37

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج أصولي موقعا من أمين المستودع وممن تسلمها.

المادة 38

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار0
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (2000) الفي دينار0

المادة 39

اذا اقتنع المحافظ بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة البنك للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه يجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود.

المادة 40

الاعارة والاهداء

للمحافظ ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة إليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.

المادة 41

للمحافظ ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 5000) خمسة الاف دينار واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز اهداء لوازم البنك الا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف البنك الرسميين.

المادة 42

أحكام عامة وختامية

تجري دائرة التدقيق والتنظيم الداخلي جردا كاملاً لموجودات البنك من اللوازم المختلفة كلما رأى المحافظ ذلك ضروريا
وله ان يشكل لجنة جرد لهذا العرض.

المادة 43

للمحافظ ان يطلب تقديم كفالة بنكية من أمين المستودع او أي موظف آخر يحتفظ بعهدته باللوازم بمبلغ يتناسب مع مقدار
ما بعهدته منها.

المادة 44

يصدر المجلس بناء على تنسيب المحافظ التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 45

يلغى نظام لوازم البنك المركزي الاردني رقم (8) لسنة 1970 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق