نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932

المادة 1

التعاريف
1- تعني كلمة (الحلويات) الحلويات المصنوعة من السكر وعناصر اخرى ووفق على صنعها في معمل من قبل الجمارك.

المادة 2

2- لا تصدر رخصة ما لم تكن ابنية العمل قد جهزت بما هو ضروري من الغالات والمخازن والموازين وعدد الحريق وغير ذلك
واكملت حسب رغائب الجمارك وتحفظ جميع هذه الغالات والعدد والادوات في حالة حسنة.

المادة 3

الكفالة
3- قبل الحصول على الرخصة يجب على الطالب ان يقدم الى الجمارك كفالة بمبلغ (200) جنيه فلسطيني.

المادة 4

تأمين لوازم الجمارك
4- يجب ان يخصص في المعمل مكتب مؤثث بشكل مناسب ويجهز بالهاتف لاستعمال الجمارك.

المادة 5

الغالات والاقفال
5- يجب ان تكون جميع ابواب ومستودعات المعمل وغيرها التي يلزم ان تكون تحت مراقبة الجمارك مجهزة من قبل المرخص له
بغالين او قفلين مختلفين احدهما لاستعمال الجمارك والآخر لاستعمال المرخص له.

المادة 6

الدخول الى المعمل
6- يجب ان يقتصر الدخول الى المعمل على موظفي الجمارك عند قيامهم بالوظيفة وعلى المستخدمين الذين يشتغلون في
المعمل الا باذن من المأمور

المادة 7

الاستيراد
7- يجب ان يجرى التخليص على السكر المستورد من الجمرك من قبل المرخص له حسب العادة المتبعة وان يدفع الرسم بموجب التعريفة.

المادة 8

السكر لاجل المعمل
8- يحفظ جميع السكر المراد استعماله في صنع الحلويات في المعمل في اكياس او صناديق بحالة حسنة يجلب السكر الى
المعمل من قبل المرخص له ويوضع تحت رقابة الجمارك في مستودع خاص موافق عليه من قبل دائرة الجمارك

المادة 9

التسجيل والترقيم
9- حالما يوضع السكر في المعمل يجب ان توزن ارسالية السكر باجمعها وان يدون في سجلات الجمارك والمعمل مجموع الاوزان
وعدد الاكياس والصناديق ويعطى اذا اقتضى الامر لكل ارسالية رقم متسلسل ويجب ان يكتب بجلاء على جميع الاكياس والصناديق
التي ستخزن بعدئذ حسب تعليمات الجمارك

المادة 10

المسحوبات لاجل الصنع
10- يجوز للمرخص له بموجب طلبات خطية ان يطلب سحب السكر من مستودعات المعمل توزن جميع المحتويات باعتناء تحت
اشراف الجمارك ويقيد مجموع الوزن في سجلات الجمارك والمرخص له مقابل الارسالية التي اجرى هذا السحب منها.

المادة 11

تحديد السحب لاجل الصنع
11- يجب ان لا يزيد مقدار السكر المسحوب من مستودعات المعمل والمحفوظ في المعمل بقصد الصنع على معدل مؤنة 15 يوما.

المادة 12

مواد التركيب
12- تكون المواد التركيبية لصنع الحلويات خاضعة الى موافقة ادارة الجمارك التي يجوز لها اذا اقتضى الامر ان تطلب وزن
هذه المواد وتسجيلها في سجل خاص

المادة 13

نوع الحلويات
13- يكون نوع الحلويات التي يجوز صنعها خاضعاً لموافقة ادارة الجمارك التي يجوز لها ان تأخذ وتحفظ نماذج منها بقصد
المقارنة.

المادة 14

وصف الحلويات
14- تحفظ قائمة وصف الحلويات التي يجوز صنعها لدى كل من الجمارك والمرخص له ويعطى رقم متسلسل لكل نوع صودق عليه.

المادة 15

التخليص على الحلويات
15- يجوز التخليص على الحلويات المصنوعة من المعمل بكميات لا تقل عن 5 كيلو غرام في وقت واحد على ان تكون في اكياس
او علب مؤشر عليها
قبل التخليص يوزن كل نوع من الحلويات على حدة تحت اشراف الجمارك ويحفظ سجل خاص بقصد الاحصاآت تقيد فيه اوزان كل نوع
بحسب ارقامه المتسلسلة ويشار فيه الى رقم الارسالية يدون مجموع اوزان كل ما يخلص عليه وتاريخ التخليص مقابل ارسالية
السكر التي صنعت الحلويات منها واذا صنعت الحلويات من اكثر من ارسالية واحدة فيدون الوزن النسبي مقابل كل ارسالية.

المادة 16

البيان الشهري
16- في منتهى كل شهر ينظم بيان من قبل الجمارك ويوقع عليه من قبل المرخص له ويؤخذ هذا البيان عن سجلات الارساليات
يوضح فيه مجموع اوزان السكر لكل ارسالية استعملت في المعمل خلال ذلك الشهر ومجموع اوزان الحلويات المصنوعة من ذلك
السكر ومجموع اوزان ارساليات السكر الجديدة المستوردة الى المعمل خلال الشهر ورصيد السكر الباقي في مستودع المعمل
ويعطى ايضا كشف اخر من قبل الجمارك بقصد الاحصاآت ويؤخذ عن سجلات الاحصاء فيه مبيناً فيه جميع الاوزان لكل نوع من
الحلويات خلال الشهر بحسب ارقامها المتسلسلة يجب ان ترصد جميع السجلات والدفاتر المحفوظة لدى الجمارك والمرخص له شهريا
واذا وجدت اية استردادات فتكون تابعة الى تسوية شهرية.

المادة 17

المرخص له
17- على المرخص له ان يحفظ الدفاتر والسجلات الضرورية بالصورة التي تتطلبها مصلحة الجمارك.

المادة 18

حق التفتيش
18- يحق للجمارك ان:
(أ)- تتحرى جميع الاشخاص في ابنية المعمل.
(ب)- تفتش اي جزء من العمل في اي وقت كان.
(ج)- تزن اية كمية من السكر او المواد التركيبية التي قد توجد في ابنية المعمل والمستودعات.

المادة 19

العمل في غير الاوقات الرسمية
19- تدفع اجور الاعمال التي يجريها موظفو الجمارك في غير الاوقات الرسمية بموجب نظام العمل في غير ساعات الدوام الرسمية
وتجرى على ذات الاسلوب المتبع في معامل التبغ.

المادة 20

20- اي تقصير من قبل المرخص له في العمل باحكام هذه الانظمة يعتبر مخالفة لقانون الجمارك ويتناول علاوة على ذلك اذا
ثبتت المخالفة الغاء الرخصة بصورة دائمة او لمدة معينة.

المادة 21

21- لا يعتبر اي طلب باسترداد الرسم الجمركي المدفوع عن الحلويات المصنوعة التي تصدر من شرق الاردن ما لم يبرز المرخص
له في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير شهادة بالصورة التي تتطلبها الجمارك تثبت وصول الحلويات الى البلاد التي ارسلت
اليها.

المادة 22

22- يقرر وزير المالية ومدير الجمارك بموافقة المجلس التنفيذي مقدار الرسم الجمركي الواجب استرداده:
1- عن السكر المصدر المستعمل في صنع الحلويات.
2- عن مقدار السكر المستعمل في الحلويات التي تستهلك في شرق الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق