نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006
المادة 1
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون مراقبة سلوك الاحداث النافذ المفعول 0
الوزير:وزير الداخلية 0
اللجنة:لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0
المادة 3
المادة3-أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او
مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة 0
2-ممثل عن وزارة السياحة يسميه مدير السياحة في المحافظة 0
3-ممثل عن مديرية الامن العام يسميه مدير الشرطة في المحافظة 0
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى او بلدية مركز المحافظة او أي بلدية اخرى يسميه امين عمان او رئيس البلدية حسب
مقتضى الحال 0
ب- يكون مقر اللجنة في مبنى المحافظة او أي مكان آخر يعتمده المحافظ وتتولى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع امانة
عمان الكبرى او البلديات والدوائر الرسمية المعنية توفير الوسائل اللازمة لقيام اللجنة بمهامها وتحتفظ اللجنة بالسجلات
اللازمة لاعمالها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور
اغلبية اعضائها على الاقل وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها على الاقل 0
د- يسمي الحاكم الاداري احد موظفي المحافظة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0
المادة 4
المادة4- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي يصدرها
الوزيــــر 0
?ج-تحرير الضبوطات بحق المخالفين ورفعها للجهات القضائية المختصة 0
?د-اعداد تقرير شهري بنتيجة اعمالها ورفعــه الى المحافظ حســب مقتضى الحال 0
المادة 5
المادة5- يرفع المحافظ تقريراً شهرياً للوزير يبين فيه طبيعة المخالفة لاحكام القانون والضبوطات المنظمة بحق المخالفين
لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 6
المادة6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0