نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية
والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائدالعام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة او من يقوم مقامه
الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة
بعد الحصول على شهادة الدراسةالثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.
مهني صنف اول: كل من كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى تخصص طبي بمستوى دبلوم مدة دراسته لا تقل عن سنة واحدة
او تخصص طبي بمستوى اعلى من ذلك.
مهني صنف ثاني: كل من كان حائزاً على دبلوم في تخصصه من جامعة او كلية او معهد معترف به من قبل السلطات الاردنية المختصة
على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب للحصول على الدبلوم عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية
او ما يعادلها.
المهن: كيميا (حيوية) ، احياء ، نقل دم او فيزيائي، باحث اجتماعي، طبي، مهندس طبي ، معالجة نطق ، علم نفس طبي، تغذية
، امين مكتبة طبي، ادارة مستشفيات ، احصاء طبي ، مساعد طبيب، مختبر طبي ، مصور اشعة ، الكتروني اجهزة طبية، نظاراتي
قانوني، تزويد مستشفيات ، معالج حكمي فيزياء مهني، صم وبكم، تخطيط دماغ ، اعصاب ، معالج مهني ، فنون تشكيلية ، مصور
طبي ، اطراف اصطناعي وجبائر ، مختبر قلب ورئة ، معالجة تنفسية ، صيانة غرف عمليات ، مهنة مختبر صناعي ، اية مهنة طبية
اخرى مساندة تستحدث تبعاً للتطور العلمي في مجال الطب يقرر القائد العام اضافتها الى هذه المهن.
الطالب: الطالب او الطالبة في (كلية المهن الطبية المساندة) قبل الحصول على شهادة الدبلوم.

المادة 3

الفصل الثاني
كلية المهن الطبية المساندة
المادة 3-
أ-تسري احكام هذا النظام على العاملين في جهاز الخدمات الطبية الملكية وفنيي المختبرات العاملين في المختبرات العسكرية
لمراقبة الجودة.
ب- تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة الاردنية تسمى (كلية المهن الطبية المساندة) لتأهيل الطلاب لاستخدامهم كمهنيين
صنف ثاني.
ج- تنظيم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام ويعين لها هيئة تسمى (هيئة تدريب الكلية).

المادة 4

المادة 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره (هيئة تدريب الكلية) بتنسيب من مدير الخدمات.

المادة 5

المادة 5- يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا يقبل تقدير
السن او أية وثيقة أخرى.
ج- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردني (القسم العلمي) او ما يعادلها.
د- ان لا يكون عضوا في أي حزب او أية هيئة سياسية.
هـ- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لأي سبب من الاسباب.
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او أية جريمة تخل بالاخلاق العامة.
ز- ان يكون الطالب اعزبا وان تكون الطالبة عزباء غير مطلقة او ارملة.
ح- ان لا يقل طول الطالب عن 165 سم والطالبة عن 160 سم.
ط- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة الاردنية.
ي- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها هو وكفيله بتسديد المبلغ الذي يحدده العقد عن كل سنة من
سني الدراسة او عن أي سنة من السنين المتبقية من العقد وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة
العقد.
ك- ان يوقع الطالب على عقد يتعهد بموجبه ان يخدم في القوات المسلحة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة دراسية في الكلية كما
توقع الطالبة على عقد تتعهد بموجبه بالخدمة في القوات المسلحة لمدة سنتين عن كل سنة دراسية في الكلية.
ل- بالرغم مما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقائد العام قبول طلاب غير اردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص
عليها في هذه المادة.

المادة 6

المادة 6- أ- مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ويكون الطالب خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ويفصل اثناءها او
في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين له انه لا يمكنه مواصلة الدراسة دون ان يطالب بأية نفقات.
ب- تجري الفحوص في الكلية في منتصف السنة الدراسية وفي نهايتها.

المادة 7

المادة 7- اذا اخفق الطالب في فحص نهاية السنة الدراسية في أي موضوع فيسمح له بتقديم الفحص فيه في الشهر الاول من السنة
الدراسية التالية فاذا اجتاز الفحص بنجاح رفع للصف الثاني، واذا اخفق فلمدير الخدمات السماح له باعادة تلك السنة ولمرة
واحدة فقط.
اما اذا وجد مدير الخدمات ان علاماته لا تسمح له بالاستمرار في الدراسة فله الحق ان يطرده.

المادة 8

المادة 8- يعين الطالب برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية وتسري عليه احكام
قانون التقاعد العسكري خلال مدة الدراسة والتدريب المقررة في الكلية.

المادة 9

المادة 9- يمنح المتخرج من الكلية شهادة الدبلوم في فرع اختصاصه ويعين برتبة ملازم وبادنى مربوطها.

المادة 10

الفصل الثالث
الاستخدام و المؤهلات والعلاوات
المادة 10-
أ- يعين أي من المهنيين صنف اول وفق الشروط التالية:-
1- اذا كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى دون تخصص فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثانية منها.
2- اذا كان حائزاً على دبلوم تخصص في حقل اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولى فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثالثة
منها.
3- اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة.
4- اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبراتب السنة الثالثة منه.
ب- يعين أي من المهنيين صنف ثاني وفق الشروط التالية:-
1- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه سنتان بعد الحصول على شهادة
الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة وكيل وبراتب السنة الثالثة منها.
2- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه ثلاث سنوات بعد الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة ملازم وبأدنى مربوط بالدرجة.
ج- يجوز تحويل المهنيين من الصنف اول والصنف ثاني من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد
او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز
ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقررة للترفيع وفقا للاسس التالية:-
1- ان يكون للمهني الطبي المساند مقدرة علمية وفنية جيدة في موضوع تخصصه وان يتفرغ للعمل كليا ، ولا يجوز له العمل
خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي أية اجور عن أي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام على ذلك.
2- ان تعطى للمهني الطبي المساند حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة ما لم
يكن ملتزما بالخدمة وفي حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على المهني الطبي المساند وعلى كفيله
متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة دفعة واحدة بدون انذار او اخطار
مضافا اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من الالتزام بالخدمة.
3- ان يكون الحد الادنى للترفيع الى الدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها المهني الطبي المساند
في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية.
4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب
القائد العام.
5- ان يتمتع المهني الطبي المساند عند تحويله الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الرتب
العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات وأية امتيازات اخرى.
6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند اليه أي
وظيفة ادارية.
وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزائيا امام المراجع القضائية العسكرية
7- ان تضاف خدمات المهني الطبي المساند في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق
عليه قانون التقاعد العسكري.
د- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:-
1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة الاردنية.
2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة الاردنية.
3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة الاردنية.
4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة الاردنية.
هـ- تشكل لجنة خاصة من القياد ة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة الاردنية لخدمات
اصحاب المهن الطبية المساندة وتقديم توصياتها بذلك الى القائد العام.

المادة 11

يتم ترفيع اصحاب المهن الطبية المساندة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويخضعون لاحكام
قانون التقاعد العسكري.

المادة 12

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام والذين يعملون في حقل اختصاصهم
علاوة فنية حدها الاعلى (60%) من الراتب الاساسي.

المادة 13

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة
الفنية المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:-
أ- علاوة الفئة الاولى (90) دينارا في الشهر.
ب- علاوة الفئة الثانية (60) دينارا في الشهر.
ج- علاوة الفئة الثالثة (30) دينارا في الشهر.

المادة 14

المادة 14- تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة الاولى:
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على الدكتوراه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة تخصصه
بعد الحصول على الماجستير
ب- الفئة الثانية
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة تخصصه
بعد الحصول على الماجستير او
3- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني
سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او
4- اذا كان المهني صنف اول قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 12 سنة او
5- اذا كان المهني صنف ثاني قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 13 سنة.
ج- الفئة الثالثة:
1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او
2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او
3- اذا كان المهني صنف اول قد امضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في ممارسة مهنته او
4- اذا كان المهني صنف ثاني قد امضي مدة لا تقل عن 8 سنوات في ممارسة مهنته بعد تخرجه.

المادة 15

المادة 15- اذا كان أي مهني من الفئات المنصوص عليها في هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها
20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 16

المادة 16- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات
رقم (110) لسنة 1996 وتعديلاته وأي تشريع آخر يحل محله.

المادة 17

المادة 17- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها تحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها
والفصل في أي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها
قطعية.

المادة 18

المادة 18- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق