نظام كلية الشريعة /صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (16) لسنة 1962

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام كلية الشريعة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يقصد بالكلمات التالية اينما وردت في هذا النظام ما يقابلها من مدلولات:-
أ- كلية او الكلية – كلية الشريعة.
ب- المجلس – مجلس كلية الشريعة.
ج- مجلس الاوقاف – مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية.

المادة 3

المادة 3- تؤسس في عمان كلية باسم (كلية الشريعة) تابعة لادارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويشرف على ادارتها المجلس
المذكور في المادة (9) من هذا النظام، وله بموافقة مجلس الاوقاف انشاء فرع او فروع لهذه الكلية في اية مدينة اخرى
في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

المادة 4- مدة الدراسة في الكلية سنتان او اربع على التفصيل الآتي:-
1- تكون مدةالدراسة سنتين في المرحلة نصف الجامعية.
2- تكون مدة الدراسة اربع سنوات في المرحلة الجامعية.

المادة 5

المادة 5- الهدف من المرحلة نصف الجامعية:-
أ- اعداد أئمة ووعاظ وخطباء ومدرسين في المساجد.
ب- اعداد معلمين للمرحلة الالزامية (الابتدائي والاعدادي/ للدين واللغة العربية).
ج- اعداد كتاب للمحاكم الشرعية.

المادة 6

المادة 6- الهدف من المرحلة الجامعية:-
أ- اعداد قضاة شرعيين.
ب- اعداد معلمين للمرحلة الثانوية في الدين واللغة العربية.
ج- اعداد خطباء ووعاظ ومدرسين للمساجد الكبرى في المدن.
د- اعداد دعاة اسلاميين.

المادة 7

المادة 7- يمنح المتخرج من القسم الاول المبين في المادة الرابعة من هذا النظام شهادة تعادل دور المعلمين في وزارة
التربية والتعليم، ويعين المتخرج بالدرجة والراتب اللذين يعين بهما خريج دور المعلمين.

المادة 8

المادة 8- يمنح المتخرج من القسم الثاني المبين في المادة الرابعة من هذا النظام شهادة تسمى (ليسانس في الشريعة الاسلامية)
تعادل شهادة البكالوريوس (B.A) ويعين المتخرج بالدرجة والراتب اللذين يعين بهما امثاله من خريجي الكليات والجامعية
الاخرى، وتعطى الاولوية في التعيين لخريجي المرحلتين في الوظائف المشار اليها في المادتين السادسة والسابعة.

المادة 9

المادة 9- أ- يشرف على الكلية مجلس مكون من وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة
الاستئناف الشرعية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعميد كلية الشريعة، واحد عمداء الجامعة الاردنية ومدير الاوقاف
العام واثنين من ذوي المكانة الدينية والعلمية والاجتماعية يختارهما مجلس الاوقاف لمدة سنتين.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى ادارة الجلسات في حالة غياب الرئيس وفي حالة غيابهما كليهما يختار
الاعضاء الحاضرون رئيساً للجلسة.
ج- تعتبر جلسات المجلس قانونية عند توفر الاكثرية المطلقة.
د- تؤخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء ويرجح جانب الرئيس في حالة تساوي الاصوات.
هـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او من نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما بدعوة من عميد الكلية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الكلية الصلاحية التالية:-
أ- منح الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية.
ب- تنسيب تعيين عميد الكلية واساتذتها ومدرسيها وموظفيها وتنسيب عزلهم الى مجلس الاوقاف.
ج- اقرار المناهج الدراسية والتقويم الدراسي.
د- اعداد موازنة الكلية.
هـ- وضع التعليمات الداخلية للكلية.
و- تنسيب الانظمة المتعلقة بكلية الشريعة لمجلس الاوقاف لاقرارها بالطرق القانونية.

المادة 11

يتولى العميد ادراة كافة شؤون الكلية، وامانة سر المجلس، وتنفيذ مقرراته وتقديم تقرير سنوي عن شؤون الكلية ونشاطها
لمجلس الكلية والاوقاف.

المادة 12

المادة 12- يشترط في قبول الطالب في الكلية ما يلي:-
1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
2- ان يكون حسن الاخلاق والسلوك، غير محكوم بجريمة اخلاقية.
3- ان يكون لائقا من الوجهة الصحية ليس فيه عاهة.
4- ان يقدم كفيلا مليئا يتعهد في كفالته، بأن يعمل بعد تخرجه اذا كلف بذلك خلال ستة اشهر في الجهة التي تعينها له
دائرة الاوقاف او اية جهة رسمية أخرى، مدة تعادل سني دراسته، ويلزم بدفع النفقات التي انفقت عليه في حالة تركه الكلية
اورفضه العمل في الجهة التي عينت له.

المادة 13

المادة 13- يجب ان تتوافر في العميد الشروط التالية:-
أ-لمرحلة نصف الجامعية:-
1-ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة او الماجستير.
2- خبرة في التدريس لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين.
ب- لمرحلة الكلية الجامعية:
1- ان يكون حاصلا على الدكتوراة.
2- ان يكون حاصلا على خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن اربع سنوات.

المادة 14

يشترط فيمن يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة اربع سنوات على
الاقل في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها، ويجوز ان يعين استاذا من لم يعمل استاذا مساعدا اذا كانت
قد مضت ثماني سنوات على الاقل على حصوله على الدكتوراه من جامعة معترف بها بشرط ان يكون له بحوث او مؤلفات علمية
في مادة تخصصه.

المادة 15

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة او الماجستير وان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة اربع
سنوات على الاقل.

المادة 16

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراة اوالماجستير في الموضوع الذي سيتولى تدريسه.

المادة 17

يجوز ان يعين في الكلية معيدون ويكون تعيين المعيد بترشيح من العميد لمجلس الكلية من الحاصلين على تقدير ممتاز او
جيد جدا او ما يعادلهما في الدرجة الجامعية الاولى او ما فوقها من الدرجات العلمية.

المادة 18

يجوز ان يعين في الكلية من الاردنيين وغيرهم اساتذة غير متفرغين ومحاضرون كما يجوز تعيين غير الاردنيين اعضاء في هيئة
التدريس او الاستعانة بهم بصفة زائرين والاستعانة بممتحنين من اعضاء هيئات التدريس في الجامعات الاخرى.

المادة 19

يتم تعيين اعضاء الهيئة التدريسية من العميد والاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين وسائر موظفي الكلية وترفيعهم
وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المعمول بهما بناء
على تنسيب مجلس الكلية على ان يمارس مجلس الاوقاف صلاحيات لجنة انتقاء وترفيع الموظفين، ويمارس رئيس المجلس صلاحيات
الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة للاغراض المقصودة في القانون والنظام المذكورين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق