نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام كلية الدعوة واصول الدين لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
علىغير ذلك:-
الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
مجلس الاوقاف مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الكلية اي كلية للدعوة واصول الدين تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس مجلس امناء الكلية.
الرئيس رئيس المجلس.
العميد عميد الكلية.

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاوقاف ان يؤسس في المملكة كلية او اكثر باسم (كلية الدعوة واصول
الدين) تتبع الوزارة ، وتعتبر كلية الدعوة واصول الدين المنشأة في القدس كأنها انشئت بمقتضى هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تهدف الكلية الى اعداد دعاة مسلمين متنورين قادرين على تعميق مفاهيم الاسلام وافكاره بين المسلمين ونشر
الاسلام وشرح اصوله ومقاصده والدعوة اليه وفق خطة دراسية تكفل تحقيق ذلك.

المادة 5

المادة 5- أ- يشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يمارس اعمال الرئيس في حالة غيابه.
ج- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او من نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه بما فيهم الرئيس او
نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او اكثرية الحاضرين.

المادة 6

المادة 6-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ- التنسيب بتعيين العميد.
ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية.
ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية.
د- منح الدرجات العلمية.
هـ- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى مجلس الاوقاف لاقرارها.
و- اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في الكلية.
ز- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وانتدابهم واعارتهم وفق احكام النظام المعمول
به بهذا الشأن.
ح- تعليق الدراسة في الكلية.
ط- توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلبة بتنسيب من مجلس الكلية.
ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها العميد وتقييم اعمال الكلية في ضوء اهدافها العامة.
ك- توثيق صلات الكلية مع المؤسسات التعليمية المماثلة داخل المملكة وخارجها.
ل- النظر فيما يعرضه عليه الرئيس من امور تتعلق بالكلية.

المادة 7

المادة 7- يؤلف في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:-
أ- العميد رئيسا
ب- نائب العميد نائبا للرئيس
ج- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية
يعينهم المجلس في مطلع كل سنة جامعية بعد اخذ رأي العميد اعضاء

المادة 8

المادة 8- يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:-
أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها.
ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية.
ج- توزيع الدروس والمحاضرات.
د- تشجيع البحث العلمي ودعمه.
هـ- التنسيب للمجلس بتعيين وترقية اعضاء الهيئة التدريسية وانتدابهم واعارتهم.
و- التنسيب للمجلس بدعوة محاضرين زائرين.
ز- النظر فيما يعرضه عليه العميد من امور تتعلق بالكلية.

المادة 9

المادة 9-أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم
وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائما بأعمال العميد.
ب- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات
التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه واي انظمة تتعلق
بالكلية ويقدم الى المجلس في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون الكلية واوجه نشاطها.

المادة 10

المادة 10-أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع
بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين
ب- يمارس مجلس القسم الصلاحيات التالية:-
1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطة الدراسية في القسم وحول توزيع الدروس والمحاضرات وما من شأنه النهوض
بالقسم والكلية.
2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3- تشجيع وتنسيب نشاطات البحث العلمي في القسم.
4- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها عليه عميد الكلية او رئيس مجلس القسم.

المادة 11

المادة 11-أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه
يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائما بأعمال رئيس القسم.
ب- يكون رئيس مجلس القسم مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس في القسم ويقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى
العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة 12

المادة 12-أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:-
1- الاساتذة.
2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ).
3- المدرسين.
4- المدرسين المساعدين.
ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغير متفرغين ومعيدون.

المادة 13

المادة 13-يشترط في قبول الطالب في الكلية:-
أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية.
ج- ان يكون لائقا صحيا.

المادة 14

المادة 14-يمنح الطالب الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) في الدعوة واصول الدين بعد اتمامه بنجاح متطلبات التخرج
من الكلية حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المادة 15

المادة 15-يتم تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في الكلية بقرار من مجلس الاوقاف.

المادة 16

المادة 16-الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة
التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس الاوقاف تنظيم تلك الشؤون والامور بتعليمات يصدرها
على ان يستأنس في ذلك بالانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات الاردنية.
17/ 3/ 1982

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق