نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17 ، 22 من قانون جامعة مؤتة رقم (26) لسنة 1985

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 1986)
ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
الجامعة: جامعة مؤتة.
الكليتان: كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية.

المادة 3

المادة 3- أ- يشكل مجلس مشترك للكليتين على النحو التالي:-
1- رئيس هيئة الاركان رئيسا
2- ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان يعينهم القائد العام. اعضاء
3- ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم القائد العام. اعضاء
4- عميد كلية الحرب الملكية الاردنية . عضوا
5- عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. عضوا
6- أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيس الجامعة بالتنسيق مع القائد العام. عضوا
ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه
على الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

المادة 4

المادة 4- يتولى المجلس المشترك للكليتين المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل من الكليتين وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها.
ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليتين بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشروط قبول الطلبة في كل منها.
ج- وضع برامج الدراسة وخططها في كل من الكليتين.
د- تنظيم شؤون الدراسة في كل من الكليتين والتنسيق بين أوجه النشاط في كل منهما ومع سائر الكليات في
الجامعة.

المادة 5

المادة 5- يخضع الطلاب في كل من الكيتين لقواعد التنظيم والانضابط العسكري وتسري على تأديبيهم وفصلهم الاحكام المعمول
بها في القوات المسلحة الاردنية في هذا الشأن، كما تطبق عليهم اي واجبات خاصة أخرى في ضوء المتطلبات العسكرية.

المادة 6

المادة 6- تطبق على كل من الكليتين أحكام الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية المتعلقة بالشؤون المالية
والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.

المادة 7

المادة 7- يشكل مجلس لكل من الكليتين تحدد العضوية فيه وصلاحياته ومسؤولياته وأعماله الأخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات
الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليتين.

المادة 8

المادة 8-يعين لكل من الكليتين عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب المجلس المشترك للكليتين ويكون
بمرتبة نائب رئيس الجامعة يتولى قيادة الكلية وادراة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ، ويرفع الى المجلس المشترك
للكليتين تقريراً في نهاية كل سنة جامعية عن أعمال الكلية وشؤونها المختلفة وأوجه نشاطها خلال تلك السنة.

المادة 9

المادة 9- أ- تمنح كلية الحرب الملكية الاردنية:
1- شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم العسكرية.
2- درجة الماجستير في العلوم العسكرية.
3- اي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ب- تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية:
1- شهادةالدبلوم في العلوم العسكرية.
2- درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
3- اي شهادة او درجة أخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ج- يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات العلمية
والشهادات في الجامعة.

المادة 10

المادة 10- يصدر مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس كلية الحرب الملكية الاردنية تعلميات خاصة بشروط واجراءات اعتماد
الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدرو هذا النظام من كل من:
أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في ( النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية ) رقم 34 لسنة 1967.
ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في ( نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963) والتعديلات التي أدخلت عليه
ج- كلية القيادة والاركان الاردنية.
د- مدرسة المرشحين.
وذلك لاغراض تقدير هذه الشهادات بما يقابلها من الشهادات والدرجات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
النظام.

المادة 11

المادة 11 – للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه او – يخالفها.

المادة 12

المادة 12- يلغى اي نظام او نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق