نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين

المادة 1

الماده 1-
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية
لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خطياً.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه.
الممرضة والممرض: هو من كان حاصلا على شهاده التمريض من معهد او مؤسسة معترف بها من وزارة الصحة.
القابلة: هي القابلة القانونية الحاصلة على شهاده القبالة من معهد او مؤسسة معترف بها من قبل وزارة الصحة.
الطالبة او الطالب: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.

المادة 3

الماده 3 –
الفصل الثاني
كلية التمريض
أ – تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات
قانونيات.
ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية للغاية ذاتها ووفقا للاحكام والشروط
المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تنظم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام لهذه الغاية.

المادة 4

الماده 4-
يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض
في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافقة وزير الصحة.

المادة 5

الماده 5-
تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:-
أ – ان تكون اردنية الجنسية .
ب – ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة .
ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة .
د – ان تكون حائزة على شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
هـ – ان تكون حسنة السيرة وليست من ذوي السوابق.
و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل تتعهد هي وكفيلها بتسديد مبلغ 250 دينار اً عن كل سنة من سنتي الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثنى عشر جزءا مع المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد.
ز- ان لا تكون عضوا في اي حزب او اية هيئة سياسية.
ح- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة.
ط- ان توقع على عقد تخدم بموجبه مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية بعد التخرج من الكلية واما الطالب فيوقع عقدا يخدم
بموجبة مده عشر سنوات بعد التخرج من الكلية.
ى – للقائد العام قبول طالبات غير اردنيات ومن الدول الشقيقة ممن تتوفر بهن الشروط المنصوص عنها في الماده.

المادة 6

أ – مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها
بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ، ولا تطالب بأية نفقات في هذه الحالة.
ب- اذا لم تنجح الطالبة في اي موضوع في الفحص النهائي لاية سنة من السنوات الدراسة فيسمح لها باعادة الفحص في ذلك
الموضوع خلال الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا نجحت فيه رفعت للسنة الدراسية التي تليها.
ج- لا يسمح للطالبة بالرسوب اكثر من مرة واحده خلال سنوات الدراسة في الكلية ، وعلى الطالبة التي تعيد اية سنة دراسية
بسبب رسوبها فيها ان تتعهد بالخدمة سنة اضافية بعد تخرجها من الكلية.
د- اذا وجدت هيئة التدريس ان العلامات التي حصلت عليها اية طالبة في اية سنة من سنوات الدراسة لا تسمح لها بالاستمرار
في الدراسة تفصل من الكلية بقرار من مدير الخدمات بناء على تنسيب الهيئة التدريسية وفي هذه الحالة تحصل منها قيمة
الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (و) في الماده (5) من هذا النظام.

المادة 7

الماده 7
يعين الطالب /الطالبه برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 8

الفصل الثالث
الماده 8-
الاستخدام والمؤهلات والعلاوات
أ – المؤهلات.
1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة.
2- ان تكون القابلة حائزة على شهادة مدرسة القبالة الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة .
3-ان لا يزيد العمر على 50 سنة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى القائد العام ان هناك ما يستدعي استخدام من يزيد عمره عن الحد المقرر.
4- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر في القوات المسلحة.
5-ان يكون طالب الاستخدام حسن السيرة والسلوك وليس من ذوي السوابق.
ب- يعين الممرض او الممرضة الحائز على شهادة تمريض من جامعة او كلية او معهد معترف بها في المملكة وفقا لما يلي:
1- برتبة ملازم وبأدنى مربوطها – اذا كان حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها او كان حائزا على شهادة البكالوريويس في التمريض.
2- برتبة ملازم وبأقدمية سنة فيها – اذا كان حائزاً على دبلوم في التمريض بعد حصوله على شهادة البكالوريويس في التمريض.
3-برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها – اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في التمريض.
4- برتبة ملازم أول او وبأدنى مربوطها – اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في التمريض وما يعادلها.
ج- تعيين القابلات.
1- تعين القابلة برتبة وكيل سنة ثانية.
2-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فتعين برتبة ملازم وبأدنى مربوطها.
3- اذا كان لديها خبرة مستمره في مهنتها لا تقل عن ثماني سنوات فتعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوطها.
4-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لا تقل عن احدى عشر عاما لينظر بأمر تعيينها برتبة اعلى حسب مؤهلاتها.
د – يجوز تحويل الممرض او الممرضة او القابلة من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد
او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقره (هـ) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز
ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقرره للترفيع وفقاً للاسس
التالية:-
1- ان يكون للممرض او الممرضة او القابلة مقدرة علمية وفنية جيده في موضوع تخصصة وان يتفرغ للعمل كليا ولا يجوز له
العمل خارج نطاق القوات المسلحة الاردنية او تقاضي اية اجور عن اي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام
على ذلك.
2- ان تعطى للممرض او الممرضة او القابلة حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنيه اوانهاء خدماته في القوات المسلحة
ما لم يكن ملتزماً بالخدمة في حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على الممرض او الممرضة او
القابلة وكفيله او كفيلها متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه او عليها القوات المسلحة
دفعه واحده دون انذار او اخطار مضافاً اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من
الالتزام بالخدمة.
3- ان يكون الحد الادنى للترفيع للدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها الممرض او الممرضة او القابلة
في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية.
4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية باراده ملكية سامية بتنسيب من القائد
العام.
5- ان يتمتع الممرض / الممرضة / القابلة عند تحويله او تحويلها الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتع
بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات واية امتيازات اخرى.
6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند له اي وظيفة
ادارية وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزئيا امام المراجع القضائية العسكرية
7- ان تضاف خدمات الممرض او الممرضه او القابلة في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد
ويطبق عليه قانون التقاعد العسكري.
هـ – تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:
1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة.
2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة.
3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة.
4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة.
و- تشكل لجنة خاصة من القيادة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة لخدمات الممرضين
والممرضات والقابلات وتقديم توصياتهم بذلك الشأن الى القائد العام.

المادة 9

الماده 9-
أ – يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%).
ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل في حقل اختصاصها والمرخصة دائمياً علاوه فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (50%).
ج- تمنح علاوات اختصاص للمرضين / الممرضات / القابلات حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى فئتين:
الفئة الاولى (60) ديناراً في الشهر
الفئة الثانية (30) ديناراً في الشهر
د – تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده وفقاً للشروط التالية:-
1- الفئة الاولى:
أ – اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او.
ب- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه
بعد الحصول على شهادة الماجستير او.
ج- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل على ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة.
2- الفئة الثانية:
أ – اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او.
ب- اذا كان الممرض/ الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة او.
ج-اذا كان الممرض/ الممرضة القابلة قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات في ممارسة التمريض / القبالة.
هـ-تمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى الممرض / الممرضة / القابلة الذي لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
و- يمنح الممرض / الممرضة ممن يشغل وظيفة مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية او وظيفة مدير كلية التمريض او وظيفة رئيس قسم التمريض في مستشفى عسكري علاوة ادارة مقدارها عشرة دنانير شهريا.
ز- يمنح الممرض/الممرضة غير الاردني علاوة غربة بالاضافة للعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام حسب الترتيب التالي:-
ملازم 20دينارا في الشهر.
ملازم اول 25 دينارا في الشهر.
نقيب 30دينارا في الشهر.
رائد 35 دينارا في الشهر.
مقدم فما فوق 40 دينارا في الشهر.
ح- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كلياً او جزئياً عن الممرض او الممرضة او القابلة القانونية اذا ارتكب
اي منهم مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطه
به او يعرقلها.
ط- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية
وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالأجماع او بأغلبية
الاصوات ، وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

المادة 10

احكام عامة
الماده 10-
أ – يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات المسلحة.

المادة 11

الماده 11 –
أ – تسري احكام قانون التقاعد العسكري على الممرضات والقابلات الا اذا رغبن ان لا تكون خدماتهن خاضعة لاحكام قانون
التقاعد العسكري.
ب- تعتبر جميع الممرضات والقابلات المعينات برتبة ضابط اعضاء في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية.

المادة 12

الماده 12-
أ – اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة
المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من مدة الخدمة.
ب- لا تستحق اية مكافأة عن سنوات الدراسة.
ج- تحرم من المكافأة في الحالات التالية: –
1- اذا ثبت عليها بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او قامت باعمال التجسس
لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
2- اذا حكم عليها بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير
في الوثائق الرسمية.

المادة 13

الماده 13-
أ – لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة.
ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما
يلي: 1- اذا كانت قد تعلمت على نفقة القوات المسلحة فعليها ان تترك الخدمة وتدفع لصندوق القوات المسلحة مبلغ 150
دينارا عن كل سنة متبقية من العقد.
2- اذا كانت قد تعلمت على نفقتها والتحقت بالخدمة كممرضة رأسا فعليها ان تترك الخدمه.

المادة 14

الماده 14-
تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار
صادر عن لجنة طبية مختصة.

المادة 15

الماده 15-
على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء
الخدمه.

المادة 16

الماده 16-
تتكفل القوات المسلحة بنفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.

المادة 17

الماده 17-
يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.

المادة 18

الماده 18-
للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

الماده 19-
يلغى نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات المسلحة الاردنية رقم (14) لسنة 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق