نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة 37 /ب من قانون الصحة لسنة 1926.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات في وزارة الصحة لسنة 1966) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الكلية: (كلية التمريض الاردنية) التابعة لوزارة الصحة التي حلت محل (مدرسة التمريض الاردنية).
الوزير: وزير الصحة.
الطالبة: الطالبة التي تم انتخابها للالتحاق بالكلية حسب النظام ولا تزال تدرس وتتدرب ولم تحصل على شهادة التمريض.
الممرضة القانونية: هي الممرضة الحائزة على شهادة فن التمريض بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدرسة التمريض معترف
بها رسميا ولا يقل مستواها العلمي والتدريبي عن ادنى مستوى المنهاج العلمي لفن التمريض الذي اقرته منظمة الممرضات
الدولية .
تشمل عبارة (الممرضة القانونية) الممرض القانوني ايضا.
المنهاج الدراسي: يعني المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الممرضات القانونيات والمصدق عليه من الوزير
كمنهاج اساسي تتقيد به جيمع مدارس التمريض المجازة رسميا بتدريب الممرضات القانونيات في المملكةالاردنية الهاشمية.
معلمة التمريض: ممرضة قانونية حائزة على شهادة الدراسة الثانوية قبل انتسابها لمدارس التمريض وحائزة على شهادة جامعية
في دراسة وتخصص (تعليم فن التمريض) ولها خبرة عملية لا تقل عن سنتين في احد المستشفيات المعترف بها رسميا تكرس كل
وقتها للتعليم.
مديرة الكلية: ممرضة قانونية تتمتع بالمقدرة العلمية والفنية والادارية والاخلاقية، حائزة على درجة جامعية تخصص في
علم وتعليم التمريض ولها خبرة فن التمريض العملي وتدريس التمريض مدة لا تقل عن خمس سنوات.
محاضر: طبيب او ممرضة قانونية او موظف اختصاصي يقوم بالقاء بعض المحاضرات او تدريس مادة من مواد المنهاج الدراسي المقرر
مما يتفق مع اختصاص المحاضر.

المادة 3

تقوم الكلية بتدريس وتدريب الطالبات لتأهيلهن ليكن ممرضات قانونيات ولائقات للاستخدام في المستشفيات او المراكز التابعة
لوزارة الصحة.

المادة 4

يجري التدريس النظري والتدريب العملي في الكلية وفق المنهاج الدراسي المقرر.

المادة 5

مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات وقد يضاف اليها ثلاثة اشهر لتحسين لغة التدريس.

المادة 6

تقبل الطالبات في الكلية حسب الشروط التالية:
أ- ان تكون اردنية الجنسية.
ب- ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.
ج- ان تكون عزباء، وتقبل الارملة والمطلقة والحاطبة .
د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية (توجيهي) بنجاح او مايعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية
والتعليم.
هـ- ان تكون حسنة السيرة والاخلاق وليست من ذوي السوابق.
و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) ديناراً اردنيا عن كل سنة من
سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد بعد التخرج وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني عشر جزءاً
من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد لمخالفة مسلكية او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد.
ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر من قبل اللجنة الطبية في وزارة الصحة.
ح- ان توقع على عقد تتعهد بموجبه بان تخدم وزارة الصحة بعد التخرج مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية.

المادة 7

تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرية
الكلية ، وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة السابقة.

المادة 8

تعفى الطالبة او الممرضة من دفع الغرامات المقررة بموجب هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار من اللجنة
الطبية المختصة.

المادة 9

تجري الفحوص والامتحانات في الكلية على النحو التالي:
أ- في نهاية السنة الثالثة للتدريب – على الطالبة ان تجتاز بنجاح (امتحانات الكلية النهائية) وثم تمنح (دبلوم التمريض)
باسم الكلية الاردنية للتمريض.
ب- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات الكلية ان تقدم (الامتحنات النهائية للتمريض الموضوعة من قبل وزارة الصحة ).
ج- كل طالبة اجتازت بنجاح الفحص المقدم من قبل وزارة الصحة تحصل على شهادة في فن التمريض.

المادة 10

اذا قصرت الطالبة في اكثر من موضوعين رئيسيين فللهيئة التدريسية ان تقرر فصلها او اعادتها السنة ، واذا قصرت الطالبة
في موضوعين يسمح لها تقديم فحص (اكمال) خلال شهر فان اخفقت يجوز للهيئة التدريسية تقرير فصلها او اعادة السنة.

المادة 11

أ- تعطى الطالبة راتبا قدره (15) خمسة عشر ديناراً شهريا.
ب- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17) سبعة عشر ديناراً شهرياً.
ج- يصبح الراتب في الصف الدراسي الثالث (20) عشرون ديناراً شهرياً.

المادة 12

اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة ، تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 13

توقع عقوبة الطرد على الطالبة لسوء السلوك او لمخالفتها قوانين او انظمة او تعليمات وزارة الصحة.

المادة 14

تؤمن وزارة الصحة المسكن والطعام واللباس الرسمي اثناء مدة الدراسة.

المادة 15

تمنح معلمات الكلية والطالبات وجميع الموظفين فيها اجازة سنوية مدتها شهراً واحداً تتوقف اثناءها الدراسة والتدريب.

المادة 16

ترصد مخصصات مالية خاصة بالكلية ضمن ميزانية وزارة الصحة لتصرف على مشاريع الكلية ومن ضمنها:
أ- تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتمريض وملحقاته.
ب- تزويد الكلية باللوازم الفنية.
ج- التشجيع على الانتساب للمدرسة.
د- اعداد البرامج الترفيهية والرحلات التعليمية.

المادة 17

يعين وزير الصحة لجنة لانتقاء طالبات التمريض لا يقل عددها عن ثلاثة اشخاص.

المادة 18

للوزير اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق