نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير
ذلك
الوزارة: وزارة الصحة:-
الوزير: وزير الصحة.
الوكيل: وكيل وزارةالصحة.
الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة.
المدير: مدير او مديرة الكلية.
الطالبة: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.
المنهاج: المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الطالبات.

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض
القانوني والقبالة القانوينة.
ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية.
ج- تتكون هيئة التدريس من المدرسين المتفرغين فيها.

المادة 4

المادة 4- يجري التعليم والتدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تنسبه هيئة التدريس في الكلية ويوافق عليه الوزير.

المادة 5

المادة 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:-
أ- ان تكون اردنية الجنسية.
ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما
ج- ان تكون غير متزوجة.
د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات الاستئنائية التي يقررها الوزير
بتنسيب من الوكيل قبول الطالبة التي انهت الصف الثالث الثانوي بنجاح.
هـ- ان تكون حسنة السيرة والسلوك.
و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بدفع المبلغ الذي يحدده الوزير عن كل سنة من
سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وذلك في حالة الطرد او قبول الاستقالة او انهاء الخدمة
او فقد الوظيفة قبل انتهاء مدة العقد.
ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر.
ح- ان توقع على عقد تخدم بموجبه لدى وزارة الصحة مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية للاناث ومدة سنتين عن كل سنة
دارسية للذكور وذلك بعد التخرج من الكلية.

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم
التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام
ب- للوزير قبول الطالبات غير الاردنيات والمبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية وبالشروط والرسوم
التي يقررها.

المادة 7

المادة 7- أ- مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم التمريض القانوني اربع سنوات أكاديمية.
ب-مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم القبالة القانونية ثلاث سنوات اكاديمية.

المادة 8

المادة 8- توضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ، وللوكيل الاستغناء عنها خلال هذه المدة بتنسيب من المدير
دون مطالبتها بأية نفقات.

المادة 9

المادة 9- تنظم الفحوص وتعتمد نتائجها وأسس النجاح والرسوب والعقوبات التأديبية للطالبات بتعلميات يصدرها الوزير
بتنسيب من هيئة التدريس في الكلية.

المادة 10

المادة10- تعطي الطالبة خلال سني الدارسة الراتب الشهري الذي يقرره مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناؤ مدة الدراسة.
ب- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة تطالب بقيمة الكفالة وتفصل من الكلية.

المادة 12

المادة 12- تعفى الطالبة او الممرضة اوالقابلة القانونية من دفع قيمة الكفالة اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار
منن اللجنة الطبيةالمختصة.

المادة 13

المادة 13- للوزير ان يؤمن للطالبة الانثى المسكن والطعام واللباس الرسمي وان يؤمن للطالب اللباس الرسمي فقط.

المادة 14

المادة 14- تتوقف الدراسة في الكلية مدة شهر واحد في السنة وتعتبر هذه المدة اجازة سنوية لجميع العاملين فيها.

المادة 16

المادة 16- أ- يلغى النظام رقم 68 لسنة 1966 نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات
ب- يلغى النظام رقم 69 لسنة 1966 نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق