نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام كفالات الموظفين لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يربط بكفالة مالية مطلقة كل موظف من موظفي الحكومة أنيط به قبض الأموال الأميرية أو عهد إليه الإشراف على
مستودعات أو أموال حكومية أو أسند إليه عمل ذو مسؤولية مالية.

المادة 3

المادة 3- رئيس الدائرة أو من ينيبه هو المسؤول عن أخذ هذه الكفالات وتدقيقها كل ثلاثة أشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

المادة 4

المادة 4- عندما تعهد دائرة ما إلى موظف في دائرة أخرى بقبض أموال أميرية أو بتولي الإشراف على مستودعات أو لوازم حكومية
أخرى أو بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية أخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة أو رئيس هذا المشروع المالي الخاص
وليست على رئيس الدائرة المستخدم بها هذا الموظف.

المادة 5

المادة 5- تنظم الكفالات المنصوص عنها بهذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للأنموذج الملحق به.

المادة 6

المادة 6- لوزير المالية بناء على تنسيب رئيس الدائرة المختص أن يستثني من الكفالة أي موظف من الفئات التالية:-
أ- الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته الأسبوعية مقدار راتبه الشهري.
ب- معتمدي صرف الرواتب والأجور وهم الذين يقبضون مرتبات الموظفين والأجور الأخرى لتوزيعها على مستحقيها.
ج- الموظفين الذين يعهد إليهم بسلفات النفقات.

المادة 7

المادة 7- يجوز لوزير المالية أن يأمر بتقديم كفالة مالية مقيدة بالمبلغ الذي يرى أنه يتناسب مع مسؤولية الموظف المالية
عندما لا يرى ضرورة لتقديم كفالة مالية مطلقة.

المادة 8

المادة 8:
تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة من المجلس البلدي أو بشهادة من المجلس القروي في حالة عدم
وجود مجلس بلدي وبشهادة من الغرفة التجارية إن وجدت.

المادة 9

المادة 9- على رؤساء الدوائر أن يعلموا حالا المتصرف أو القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف
أو القائمقام أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى رؤساء الدوائر المختصة عن حالة الكفيل المادية وإذا وجد المتصرف أو
القائمقام أن الكفيل لم يعد مليئا، فعليه أن يعلم رئيس الدائرة المختصة بذلك وعلى رئيس الدائرة أن يلزم الموظف المختص
بتقديم كفيل مليء. ويكون المتصرف أو – القائمقام مسؤولا عن أية خسارة تلحق بأموال الخزينة مما قد تنشأ عن تقصيره في
تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- لوزير المالية أن يصدر من حين لآخر التعلميات التي يرى أنها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- على جميع الموظفين الذين تشملهم أحكام هذا النظام والموجودين في الخدمة عند نفاذه أن يقدموا كفالات جديدة
تتفق مع نصوصه وذلك خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12- تحفظ إسناد الكفالات لدى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن
متابعة تفقد كفالات موظفي وزارة المالية وتدقيق تفقد كفالات موظفي الوزارات والدوائر الأخرى.

المادة 13

المادة 13- يلغى نظام كفالات الموظفين رقم (1) لسنة 1947 المنشور بالعدد رقم (918) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة
بالعدد رقم رقم 927

نموذج سند الكفالة
في يوم الواقع في اليوم من شهر سنة هجرية
الموافق لليوم من شهر لسنة ميلادية حضر لدى
أنا الكاتب العدل في دائرتي الرسمية
السيد
من أهالي المعروف لدي أو بتعريف
يطلب إلي أن أنظم عليه سندا يتضمن ما هو آت.
أنه قد كفل السيد من أهالي الذي عين موظفا
في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية كفالة مالية مطلقة بحيث يضمن بلا تعلل وبدون أن تحتاج الحكومة إلى الاستحصال على
حكم ما عليه من المحكمة كل ما يدخله مكفوله المذكور بالغا ما بلغ في ذمته من الأموال والأشياء والنقود التي تأمنه
الحكومة عليها أو تكلفه بإدارتها أو بالإشراف عليها أو تجعل له علاقة بها بأي من الصور وفيما إذا ساعد غيره على إدخالها
أو أي شيء منها إلى ذمته وفيما إذا وجب تضمينه أو استرداد شيء منها منه وفاقا للقوانين والأنظمة أو المقررات أو التعليمات
أو البلاغات المتبعة سواء كان هذا الاستراد أو التضمين يستلزم الجزاء أو لا يستلزمه وثبت ذلك بإقراره أو بمحاسبته
أو بالقيود الرسمية أو بأية صورة أخرى ويكفله كذلك بالمبالغ التي تنفقها الحكومة إذا حدث أن اتخذت بشأنه أية إجراءات
إما بقضية أو بتحقيق أعماله أو لأجل الحصول على الأشياء والنقود والأموال التي استودعها أو إذا ساعد على فقدانها
بأي وجه من الوجوه ويقبل القيود الرسمية دون تعلل فيما يختص بتعيين مقادير النفقات المذكورة وذلك علاوة على المبالغ
الذي يكون مكفوله قد أدخلها في ذمته أو ساعد غيره على إدخالها في ذمة غيره أو ضياعها.
فعليه عقدت مجلسا للعدل ونظمت هذا السند وتلي عليه في المجلس علنا وتفهم مآله حرفيا فأقر واعترف بمضمونه ووافق على
صحته تماما ووقعه (أو أثبت بصمته) أو خاتمه بحضوري وحضور الشاهدين العدلين المقبولي الشهادة والجامعين للصفات القانونية
وعليه صار تسجيله والتوقيع عليه بعد أن ثبت لدي مقدرة الكفيل هذا بشهادة المجلس البلدي والإداري والغرفة التجارية
ولهذا فإني أصادق على اقتداره وملاءمته حسب الأصول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق