نظام كسوة القضاة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها .

المادة 3

كسوة القضاة عبارة عن جبة القماش الاسود التي تتولى وزارة العدل اعدادها على نفقتها وتزويد القضاة والمدعين العامين بها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق