نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمىهذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 5 /5 /1965.

المادة 2

المادة 2- يطبق الكادر التالي على ضباط القوات المسلحة الاردنية:-
الرتبة الراتب الشهري
مشير 150 دينارا
فريق 130 دينارا
امير لواء 110 دنانير
زعيم 95 دينارا
الرتبة الدرجة راتب السنة الاولى راتب السنة الثانية راتب السنة الثالثة راتب السنة الرابعة راتب السنة
الخامسة
دينـــــــــــــار
عقيد الثانية 72 74 76
78 80
مقدم الثالثة 62 64 66
68 70
رئيس اول الرابعة 52 54 56
58 60
رئيس الخامسة 46 47 48
49 50
ملازم اول السادسة 41 42 43 44
45
ملازم ثاني السابعة 36 37 38 39
40
مرشح الثامنة 31 32 33
34 35
وكيل التاسعة 26 27 28 29
30

19/ 5/ 1965

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق