نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ 15/ 7 / 1966.
المادة 2
يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة 
كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة 
كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية والامن العام والممخابرات العامة 
    الرتبة    الراتب الشهري دينار 
      مشير                      200
     فريق اول             180
      فريق                     170
      لواء                       150
      زعيم                     120
      عقيد                      105
  الرتبة  راتب السنه الاولى  راتب السنه الثانية  راتب السنه الثالثة راتب السنه الرابعة راتب السنه الخامسة 
       مقدم           77                                 79                               81                 
                            83                                 85  
        رائد            67                                69                               71                
                               73                           75  
        رئيس          57                               59                                61                  
                             63                               65
       ملازم اول   51                               52                                 53                    
                             54                               55
         ملازم          46                               47                                  48              
                            49                               50  
     مرشح بالخدمة  36                          37                                   38                       
                                   39                         40 
        وكيل           36                               37                                   38              
                   39                    40
المادة 3
المادة 3 :
اذا اشغل وزير سابق منصب القائد العام للقوات المسلحة او مدير المخابرات العامة او مدير الامن العام فيعطى راتب الوزير العامل .
المادة 4
يلغى النظام رقم 64 لسنة 1965 المنشور بالعدد 1849 من الجريدة الرسمية واي نظام او قرار اخر يتعارض مع هذا النظام
 
					 
					 
					