نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0

المادة 2

يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم بالمادة (16) من قانون خدمة ضباط القوات المسلحة
الاردنية رقم (35 )لسنة 1966.

المادة 3

بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:-
أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير الدفاع بالنسبة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بالنسبة لمدير المخابرات
العامة 0
ب- تحدد العلاوة الاضافية وعلاوة الادارة الشهرية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :-
الرتبة العلاوة الاضافية علاوة الادارة
فريق اول 400 –
فريق 350 50
لواء 300 50

2- باستثناء العلاوة العائلية، لا يدفع للضباط من رتبه لواء فما فوق والمنصوص عليهم في البند (1) من هذه
الفقرة أي علاوة اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر وغير منصوص عليها في هذا البند .

المادة 4

دون الاخلال بجميع الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر ، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة
فعلية في القوات المسلحة وانهيت خدماته بالتقاعد ؛ مكافأة تعادل راتب شهر وعلاواته عن كل سنة تلي السنة العشرين من
خدمته ، ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة ، سنة كاملة 0

المادة 5

لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :-
أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة
ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النظام 0
ب-تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها من الراتب الاساسي فقط 0

المادة 6

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية
يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي
على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-
الرتبة مفردات الراتب الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات
السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي
فريق اول الراتب الاساسي 1146 3 8%
الراتب الاساسي الاضافي 854
فريق الراتب الاساسي 1038 3 8%
الراتب الاساسي الاضافي 512
لواء الراتب الاساسي 930 5 8%
الراتب الاساسي الاضافي 0
عميد الراتب الاساسي 433 4 8%
الراتب الاساسي الاضافي 227
عقيد الراتب الاساسي 270 6 8%
الراتب الاساسي الاضافي 100
مقدم الراتب الاساسي 195 5 5%
الراتب الاساسي الاضافي 78
رائد الراتب الاساسي 175 5 4%
الراتب الاساسي الاضافي 39
نقيب الراتب الاساسي 152 5 3%
الراتب الاساسي الاضافي 26
ملازم/1 الراتب الاساسي 140 3 2%
الراتب الاساسي الاضافي 19
ملازم/2 الراتب الاساسي 134 3 1%
الراتب الاساسي الاضافي 16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق